قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!. القسم العشرون
اياد عبد اللطيف سالم
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
الفصل الساس عشر- الإجازات .
المادة-50- أولا- على الدائرة منح الموظف إجازة لا تقل عن (10) عشرة أيام متصلة في السنة من إستحقاقه للإجازات الإعتيادية، إلا إذا إقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يصرف للموظف بعد إنتهاء السنة راتب تام يعادل مدة الإجازة .
*- تلك هي الإجازة الإجبارية في ظل نظام عمل القطاع الخاص وليس في ظل نظام القطاع العام، حيث منح الإجازات للحالات المختلفة كما هو مبين في هذا الفصل، والذي كان السبب في إقتراح إكتساب الإجازة الإعتيادية بمقدار (12) إثنا عشر يوما في السنة، وهو ما يتناسب مع عدد أيام العمل السنوية في دوائر الدولة المترفة. المانعة من منح تلك الإجازة لعدم توفر أسباب منحها. ولمن يتذرع بوجود أعمال غير مكتبية وتتطلب قسطا من الراحة الإجبارية بعد بذل الجهد الحرفي العضلي، فبإمكان الموظف طلب منحه الإجازة والتمتع بها ما دامت من إستحقاقه للإجازات الإعتيادية، أما التعويض المادي فمضمون بما يتقاضاه من مخصصات مهنية إضافة إلى ما يمنح من الحوافز المادية والمعنوية دون غيره من الموظفين وإن كانوا من صنفه .
ثانيا- يعامل الموظف تحت التجربة معاملة الموظف المثبت في منحه الإجازة وتمتعه بها .
*- ومعنى ذلك، أن الموظف المعين لأول مرة والخاضع للتجربة، ولم تمض على خدمته سنة واحدة أو سنة ونصف في حالة تمديد مدة التجربة، يستحق الإجازة الإعتيادية بذات نسبة إكتسابها والتمتع بها كما لو كان مثبتا في وظيفته. مع إن هنالك فرق بين الموظف المثبت في وظيفته وغير المثبت فيها، لأن الوظيفية تستلزم التعامل مع الموظف غير المثبت (تحت التجربة)، باتجاه تنمية قابلياته الوظيفية ومساعدته في إثبات كفاءته لغرض تثبيته في الوظيفة المعين لها، بدلا من دفعه إلى التمتع بالإجازات من غير سبب أو ضرورة ملحة تستوجب ذلك، لتنقلب التنمية الوظيفية الى جمود وتراجع ، على حساب مستوى الأداء المتميز والمطلوب لتثبيته وبدلا من تمديد مدة التجربة أو الإستغناء عن خدماته. مع العلم أن مدد الإجازات المتمتع بها خلال مدة التجربة، لا تحتسب من ضمن مدة التجربة المقررة في خدمة فعلية بموجب نص
المادة (19/أولا) من مقترح القانون، الذي نرى إضافة كلمة (صافية) بعد كلمة (فعلية) الواردة فيه إنسجاما مع ذاك .
المادة-61- للرئيس الأعلى او من يخوله منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على (2) سنتين، على أن لا يزيد مجموع هذه الإجازات خلال خدمته على (4) أربع سنوات، شرط أن تتوافر أسباب مقنعة تقتضي منحه هذه الإجازة، ولا تحتسب ضمن مدة خدمة الموظف .
*- الوظيفة العامة ليست مرتعا لتحقيق المصالح والمنافع الشخصية فقط. والإجازة الإعتيادية بدون راتب لم تشرع لأغراض النزهة أو سبيلا لترك الخدمة في دوائر الدولة لغرض الإشتغال في غيرها، بعدما حرم البعض منها بسبب المنافسة على التعيين فيها بشكل أو بآخر من الوسائل والأساليب ؟!. وعليه تقرر منحها للموظف عند نفاد رصيد المتراكم منها براتب تام، ومست الضرورة منحه اياها لمدد قليلة، لمعالجة سد الحاجة بها في حالات القوة القاهرة المؤقتة، المانعة من تحديد عدد مرات منحها خلال مدة الخدمة، للحاجة المستمرة والفعلية لها بحكم الضرورة، التي قيد العرف الاداري بعض أحكامها، بإعتبار الإسراف في التمتع بالإجازات من غير الصفات المحمودة وظيفيا. مما يقتضي الإبقاء على العمل بموجب نص المادة (43/4) من القانون النافذ بأن (إذا لم يستحق الموظف إجازة إعتيادية ومست الضرورة منحه إياها ، فيجوز منحه إجازة لحد (60) يوما بلا راتب). وإلغاء ما عدا ذلك، لإمكانية الموظف من معالجة حاجته بعدم الإرتباط بالوظيفة لمدة طويلة عن طريق الإستقالة .
- حاول المشرع سد ثغرة إجازة (المصاحبة) إلتحاق الزوج بزوحه الموظف داخل وخارج العراق، التي تم دمجها من غير مبرر بالنص (على أن لا يزيد مجموع هذه الإجازات خلال خدمته على (4) أربع سنوات)، كما أخفق بتعميم ( شرط أن تتوافر أسباب مقنعة تقتضي منحه هذه الإجازة)، لأن منح (إجازة المصاحبة) داخل وخارج العراق رهين وثائق إثبات الحالة بإجراءات رسمية غير خاضعة لقناعة السلطة التقديرية. وإن من أبجديات مضمون الإجراءات الإدارية والحسابية المالية أن (لا تحتسب ضمن مدة خدمة الموظف)، كل إجازة ممنوحة بدون راتب .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
اياد عبد اللطيف سالم

فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
الفصل الساس عشر- الإجازات .
المادة-50- أولا- على الدائرة منح الموظف إجازة لا تقل عن (10) عشرة أيام متصلة في السنة من إستحقاقه للإجازات الإعتيادية، إلا إذا إقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يصرف للموظف بعد إنتهاء السنة راتب تام يعادل مدة الإجازة .
*- تلك هي الإجازة الإجبارية في ظل نظام عمل القطاع الخاص وليس في ظل نظام القطاع العام، حيث منح الإجازات للحالات المختلفة كما هو مبين في هذا الفصل، والذي كان السبب في إقتراح إكتساب الإجازة الإعتيادية بمقدار (12) إثنا عشر يوما في السنة، وهو ما يتناسب مع عدد أيام العمل السنوية في دوائر الدولة المترفة. المانعة من منح تلك الإجازة لعدم توفر أسباب منحها. ولمن يتذرع بوجود أعمال غير مكتبية وتتطلب قسطا من الراحة الإجبارية بعد بذل الجهد الحرفي العضلي، فبإمكان الموظف طلب منحه الإجازة والتمتع بها ما دامت من إستحقاقه للإجازات الإعتيادية، أما التعويض المادي فمضمون بما يتقاضاه من مخصصات مهنية إضافة إلى ما يمنح من الحوافز المادية والمعنوية دون غيره من الموظفين وإن كانوا من صنفه .
ثانيا- يعامل الموظف تحت التجربة معاملة الموظف المثبت في منحه الإجازة وتمتعه بها .
*- ومعنى ذلك، أن الموظف المعين لأول مرة والخاضع للتجربة، ولم تمض على خدمته سنة واحدة أو سنة ونصف في حالة تمديد مدة التجربة، يستحق الإجازة الإعتيادية بذات نسبة إكتسابها والتمتع بها كما لو كان مثبتا في وظيفته. مع إن هنالك فرق بين الموظف المثبت في وظيفته وغير المثبت فيها، لأن الوظيفية تستلزم التعامل مع الموظف غير المثبت (تحت التجربة)، باتجاه تنمية قابلياته الوظيفية ومساعدته في إثبات كفاءته لغرض تثبيته في الوظيفة المعين لها، بدلا من دفعه إلى التمتع بالإجازات من غير سبب أو ضرورة ملحة تستوجب ذلك، لتنقلب التنمية الوظيفية الى جمود وتراجع ، على حساب مستوى الأداء المتميز والمطلوب لتثبيته وبدلا من تمديد مدة التجربة أو الإستغناء عن خدماته. مع العلم أن مدد الإجازات المتمتع بها خلال مدة التجربة، لا تحتسب من ضمن مدة التجربة المقررة في خدمة فعلية بموجب نص
المادة (19/أولا) من مقترح القانون، الذي نرى إضافة كلمة (صافية) بعد كلمة (فعلية) الواردة فيه إنسجاما مع ذاك .
المادة-61- للرئيس الأعلى او من يخوله منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على (2) سنتين، على أن لا يزيد مجموع هذه الإجازات خلال خدمته على (4) أربع سنوات، شرط أن تتوافر أسباب مقنعة تقتضي منحه هذه الإجازة، ولا تحتسب ضمن مدة خدمة الموظف .
*- الوظيفة العامة ليست مرتعا لتحقيق المصالح والمنافع الشخصية فقط. والإجازة الإعتيادية بدون راتب لم تشرع لأغراض النزهة أو سبيلا لترك الخدمة في دوائر الدولة لغرض الإشتغال في غيرها، بعدما حرم البعض منها بسبب المنافسة على التعيين فيها بشكل أو بآخر من الوسائل والأساليب ؟!. وعليه تقرر منحها للموظف عند نفاد رصيد المتراكم منها براتب تام، ومست الضرورة منحه اياها لمدد قليلة، لمعالجة سد الحاجة بها في حالات القوة القاهرة المؤقتة، المانعة من تحديد عدد مرات منحها خلال مدة الخدمة، للحاجة المستمرة والفعلية لها بحكم الضرورة، التي قيد العرف الاداري بعض أحكامها، بإعتبار الإسراف في التمتع بالإجازات من غير الصفات المحمودة وظيفيا. مما يقتضي الإبقاء على العمل بموجب نص المادة (43/4) من القانون النافذ بأن (إذا لم يستحق الموظف إجازة إعتيادية ومست الضرورة منحه إياها ، فيجوز منحه إجازة لحد (60) يوما بلا راتب). وإلغاء ما عدا ذلك، لإمكانية الموظف من معالجة حاجته بعدم الإرتباط بالوظيفة لمدة طويلة عن طريق الإستقالة .
- حاول المشرع سد ثغرة إجازة (المصاحبة) إلتحاق الزوج بزوحه الموظف داخل وخارج العراق، التي تم دمجها من غير مبرر بالنص (على أن لا يزيد مجموع هذه الإجازات خلال خدمته على (4) أربع سنوات)، كما أخفق بتعميم ( شرط أن تتوافر أسباب مقنعة تقتضي منحه هذه الإجازة)، لأن منح (إجازة المصاحبة) داخل وخارج العراق رهين وثائق إثبات الحالة بإجراءات رسمية غير خاضعة لقناعة السلطة التقديرية. وإن من أبجديات مضمون الإجراءات الإدارية والحسابية المالية أن (لا تحتسب ضمن مدة خدمة الموظف)، كل إجازة ممنوحة بدون راتب .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat