مسودة قانون التقاعد الموحد بدءً من رئيس الجمهورية الى اخر موظف في السلم الوظيفي
وكالات
وكالات
أصدرت اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية مسودة قانون التقاعد الموحد والذي يشمل جميع الموظفين العراقيين بدءً من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف في السلم الوظيفي.
وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني الذي يترأس اللجنة الوزارية للقانون اليوم الاحد ان "اللجنة اصدرت في اجتماعها اليوم مسودة قانون التقاعد الموحد والذي يشمل جميع الموظفين العراقيين بدءً من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف في السلم الوظيفي".
ونقل البيان عن الشهرستاني القول ان "المسودة تضمنت مقترح الغاء الاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي استثنت شرائح معينة من قانون التقاعد المعمول به في الدولة العراقية".
وبين ان "المسودة تضمنت قانون مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2009 المعدل بالامر 31 لسنة 2005 وقانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005 وقانون الحقوق التقاعدية لاعضاء المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005 وقانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 وقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008، المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2010 وقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2012 وقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم 27 لسنة 2008المعدل وقانون المحكمة الجنائية العليا".
كما اعلن الشهرستاني ان "اهم الفقرات الواردة في مسودة قانون التقاعد الموحد، الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة لكافة المناصب والوظائف، كما وردت اعلاه ومساواة المتقاعدين كافة منذ تأسيس الدولة العراقية، ويشمل قانون التقاعد الموحد كل موظفي الدولة بمعادلة تقاعدية يحتسب بموجبها الراتب التقاعدي حسب سنين الخدمة بدءً من رئيس الجمهورية الى اخر موظف في الدولة".
وأشار الشهرستاني الى انه "بموجب المعادلة المقترحة يحتسب الراتب التقاعدي على اساس الراتب الاسمي في 2,5% مضروباً في عدد سنين الخدمة، بالاضافة الى نسبة محددة لكل سنة خدمة من المخصصات التي كان يستلمها الموظف حين احالته على التقاعد واعادة احتساب الراتب التقاعدي سنويا وفقا لمستويات التضخم المالي السنوي في العراق، بحيث يحتفظ المتقاعد على القوة الشرائية لراتبه التقاعدي".
وتابع "يصرف راتب تقاعدي للام للتفرغ لرعاية اولادها ان كانت لها خدمة 15 سنة فاكثر والتوصية بشمول كافة العاملين في القطاع الخاص بمن فيهم اصحاب المهن والحرف وعمال البناء وامثالهم ولا يقل الراتب التقاعدي لاي متقاعد عن 400 الف دينار شهريا وشمول الاخ والاخت اذا كان المتقاعد المتوفي اعزبا، وزيادة نسبة توزيع الراتب التقاعدي على الاسرة الى 80% للخلف الواحد و90% اذا هناك شخصان و100% اذا كان الورثة اكثر من ثلاثة".
واضاف ان "هذه الاجراءات عمليا ستشمل غالبية الشعب العراقي من الموظفين والمتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص"، داعيا "مجلس النواب لتشريع القانون باسرع وقت ممكن بعد اقراره من قبل مجلس الوزراء في جلسته المقبلة".
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat