تفاسير القرآن الكريم عن الأم (ح 8) (أمهاتكم)
د . فاضل حسن شريف
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
د . فاضل حسن شريف

عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" (النساء 11) "لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد" فللأب السدس مع الولد، وكذلك الأم لها السدس معه ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، ثم إن كان الولد ذكرا، كان الباقي له، وإن كانوا ذكورا، فالباقي لهم بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت بنتاً، فلها النصف بالتسمية، ولأحد الأبوين السدس أو لهما السدسان، والباقي عند أئمتنا يرد على البنت وعلى أحد الأبوين، أو عليهما على قدر سهامهم بدلالة قوله "وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ" (الانفال 75) وقد ثبت أن قرابة الوالدين، وقرابة الولد متساوية لأن الولد يتقرب إلى الميت بنفسه، كما أن الوالدين يتقربان إليه بأنفسهما، وولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع الوالدين، كل منهم يقوم مقام من يتقرب به، وفي بعض هذه المسائل خلاف بين الفقهاء. "فإن لم يكن له": يعني للميت "ولد": أي ابن، ولا بنت، ولا أولادهما، لأن اسم الولد يعم الجميع "وورثه أبواه فلأمه الثلث" وظاهر هذا يدل على أن الباقي للأب، وفيه إجماع، فإن كان في الفريضة زوج، فإن له النصف وللأم الثلث والباقي للأب، وهو مذهب ابن عباس وأئمتنا. ومن قال في هذه المسألة: أن للأم ثلث ما يبقى، فقد ترك الظاهر، وكذلك إن كان بدل الزوج الزوجة، فلها الربع، وللأم الثلث، والباقي للأب. وقوله: "فإن كان له إخوة فلأمه السدس" قال أصحابنا: إنما يكون لها السدس إذا كان هناك أب، ويدل عليه ما تقدمه من قوله "وورثه أبواه" فإن هذه الجملة معطوفة على قوله "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث" وتقديره: فإن كان له إخوة، وورثه أبواه، فلأمه السدس. وقال بعض أصحابنا: أن لها السدس مع وجود الأخوة، وإن لم يكن هناك أب، وبه قال جميع الفقهاء، واتفقوا على أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس، بأقل من ثلاثة من الأخوة والأخوات كما تقتضيه ظاهر الآية. وأصحابنا يقولون: لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بالأخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب خاصة دون الأم، وفي ذلك خلاف بين الفقهاء، قالوا: والعرب تسمي الاثنين بلفظ الجمع في كثير من كلامهم، حكى سيبويه أنهم يقولون: (وضعا رحالهما) يريدون رحلي راحلتيهما. وقال تعالى: "وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ" (الانبياء 78): يعني حكم داود وسليمان. وقال قتادة: إنما تحجب الأخوة الأم مع أنهم لا يرثون من المال شيئاً، معونة للأب، لأن الأب يقوم بنفقتهم ونكاحهم دون الأم. وهذا يدل على أنه ذهب إلى أن الأخوة للأم لا يحجبون على ما ذهب إليه أصحابنا، لأن الأب لا يلزمه نفقتهم بلا خلاف.
وعن تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله عز وجل "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا" (النساء 23) هؤلاء هن المحرمات بحسب النسب وهي سبعة أصناف، والأم من اتصل إليها نسب الإنسان بالولادة كمن ولدته من غير واسطة أو بواسطة، كوالدة الأب أو الأم فصاعدة. والمراد بتحريم الأمهات وما يتلوها من الأصناف حرمة نكاحهن على ما يفيده الإطلاق من مناسبة الحكم والموضوع، كما في قوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ" (المائدة 3) أي أكلهما، وقوله تعالى: "فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ" (المائدة 26) أي سكنى الأرض، وهذا مجاز عقلي شائع، هذا. قوله تعالى: " وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ " شروع في بيان المحرمات بالسبب، وهي سبع ست منها ما في هذه الآية، وسابعتها ما يتضمنه قوله: "وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ" الآية. والآية بسياقها تدل على جعل الأمومة والبنوة بين المرأة ومن أرضعته وكذا الإخوة بين الرجل وأخته من الرضاعة حيث أرسل الكلام فيها إرسال المسلم فالرضاعة تكون الروابط النسبية بحسب التشريع، وهذا مما يختص بالشريعة الإسلامية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله فيما رواه الفريقان أنه قال: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ولازمه أن تنتشر الحرمة بالرضاع فيما يحاذي محرمات النسب من الأصناف، وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، سبعة أصناف. قوله تعالى: "وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ" سواء كانت النساء أي الأزواج مدخولا بهن أو غير مدخول بهن فإن النساء إذا أضيفت إلى الرجال دلت على مطلق الأزواج، والدليل على ذلك التقييد الآتي في قوله تعالى: "مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَ" الآية.
وعن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله عز وجل "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا" (النساء 23) يجب التّنبيه إلى أنّ المراد من (الأمّ) ليس هي التي يتولد منها الإنسان دونما واسطة فقط، بل يشمل الجدّة من ناحية الأب ومن ناحية الأمّ وإن علون، كما أنّ المراد من البنت ليس هو البنت بلا واسطة، بل تشمل بنت البنت وبنت الابن وأولادهما وإن نزلن، وهكذا الحال في الطوائف الخمس الاخرى. ومن الواضح جدّا أنّ الإنسان يبغض النكاح والزواج بهذه الطوائف من النسوة، ولهذا تحرمه جميع الشعوب والجماعات (إلّا من شذ وهو قليل)، وحتى المجوس الذين كانوا يجوزون هذا النوع من النكاح في مصادرهم الأصلية ينكرونه ويشجبونه اليوم، وإن حاول البعض أن يردّ هذه المبغوضية إلى العادة والتقليد القديم، ولكن عمومية هذا القانون وشيوعه لدى جميع أفراد البشر وطوائفه وفي جميع القرون والأعصار تحكي ـ عادة ـ عن فطرية هذا القانون، لأن التقليد والعادة لا يمكن أن يكون أمرا عامّا ودائميا. هذا مضافا إلى أنّ هناك حقيقة ثابتة اليوم، وهي أنّ الزواج بين الأشخاص ذوي الفئة المشابهة من الدم ينطوي على أخطار كثيرة، ويؤدي إلى انبعاث أمراض خفية وموروثة، وتشددها وتجددها (لأنّ هذا النوع من الزواج يولد هذه الأمراض، بل يساعدها على التشدد والتجدد والانتقال) إلى درجة أنّ البعض لا يستحسن حتى الزواج بالأقرباء البعيدين (فضلا عن المحارم المذكورة هنا) مثل الزواج الواقع بين أبناء وبنات العمومة ويرون أنّه يؤدي هو الآخر أيضا إلى أخطار تصاعد الأمراض الوراثية. إلّا أنّ هذا النوع من الزواج إذا لم يسبب أية مشكلة لدى الأقرباء البعيدين (كما هو الغالب) فإنّه لا شك يسبب مضاعفات خطيرة لدى الأقرباء القريبين الذين تشتدّ عندهم ظاهرة وحدة الدم وتشابهه. "وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ" يشير الله سبحانه في هذه الآية إلى المحارم الرّضاعية والقرآن وإن اقتصر في هذا المقام على الإشارة إلى طائفتين من المحارم الرضاعية، وهي الأم الرضاعية والأخت الرضاعية فقط، إلّا أنّ المحارم الرضاعية كما يستفاد من روايات عديدة ـ لا تنحصر في من ذكر في هذه الآية، بل تحرم بالرّضاعة كل من يحرمن من النساء بسبب (النسب) كما يصرّح بذلك الحديث المشهور المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله (يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب). وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) يعني أن المرأة بمجرّد أن تتزوج برجل ويجري عقد النكاح بينهما تحرم أمها وأم أمها وإن علون على ذلك الرجل.
جاء في كتاب فاجعة الطف للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: خطبة الزهراء عليه السلام الكبرى قال الطبرسي: أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول: "وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ" (النمل 16) وقال: فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال: "فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ" (مريم 56) وقال: "وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ" (الانفال 75) وقال: "يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" (النساء 11) وقال: "إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ" (البقرة 180).
جاء في كتاب الاسرة في الاسلام للسيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره العلاقات الاجتماعية بين الجنسين في الإسلام: المستثنيات: هم جماعة من أقارب الشخص يسمون بالمحارم في الاصطلاح الفقهي، يجوز للفرد الارتباط بأفرادهم اجتماعياً، وان كانوا من الجنس الآخر. وهم الذين نص عليهم في القران الكريم في قوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ" (النساء 23). إلى آخر الآية. وهذا الجواز ثابت لكلا الجنسين، فان كان رجلاً جاز له مقابلة أقاربه من النساء، وان كانت امرأة جاز لها مقابلة هؤلاء الأقارب من الرجال. وجواز النظر في هذا المستوى مقتصر على النظر إلى الفرد بلباسه الاجتماعي الاعتيادي، ولا يجوز الزيادة عليه.
جاء في موقع وكالة انباء براثا في مقالات عن وجدان الامهات للكاتب حازم احمد: الله سبحانه يفرض مكانة الوالدين والأبوين على كل أهل الأرض فرضًا، وهذا المجرم هو باقٍ في دائرة إمكانية المغفرة لكنه لو خطر في ذهنه أن يضحي بوالديه أو أبويه فداءً له لكان الله سبحانه أخرجه من تلك الدائرة فورًا ولأَكبَّهُ على وجهه في العذاب ليس بخارجٍ منه. فالمجرم يومئذٍ تُكشف له مكانة الآباء عند الله (الأب والأم) يوم القيامة، ومِنْ ثَمَّ لا مجال لأن يخطر في ذهنه أن يفتدي نفسه بهما. نعم آية "يوم يفر المرء" هي غير أن يفتدي، لأنّ الفرار هو تحقيق للقانون الطبيعي في إحدى مراحل يوم القيامة كما جاء في سورة (الأنعام 94) "وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ".
جاء في البوابة الالكترونية لصحيفة الوفد عن تعظيم الاسلام لمكانة الام في المجتمع للكاتب احمد الجعفري: أوصانا الله عزوجل بالأم وعَظم مكانتها وأكد الإسلام على فضل الأمر ومكانتها، وكرر تلك الوصية في القرآن الكريم، "ووصّينا الإنسان بوالديه حَملته أمه وَهْناً على وهن وفِصاله في عامين أنْ اشكر لي ولوالديك إليّ المصير * وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تُطعهما وصاحِبْهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي ثم إليّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون" (لقمان 14-15) وقدس والإسلام رابطة الأمومة، فجعلها ثابتة لا تتعرض للتبدلات والتغيرات، فحرم الزواج من الأمهات "حُرمت عليكم أمهاتكم" (النساء 23). كما بيّن أن رباط الزوجية لا يمكن أن يتحول إلى رباط أمومة أبداً، وشتان بينهما "وما جعل أزواجكم اللائي تُظاهرون منهن" (الاحزاب 4). وأوجب الله سبحانه وتعالى للأم ميراث ولدها إن مات في حياتها كما أوجب له ميراثها إن ماتت في حياته. قال سبحانه وتعالى "فإن لم يكن له ولد ووَرِثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس" (النساء 11).
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat