صفحة الكاتب : اياد عبد اللطيف سالم

قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟! القسم الثاني والعشرون
اياد عبد اللطيف سالم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

الفصل الساس عشر- الإجازات .

في المادة (62/أولا) من مقترح القانون موضوع البحث شرط تطبيق مضمونها على: أ- أن لا تزيد مدة الإجازة المرضية في كل مرة على (120) مئة وعشرين يوما براتب تام ويليها (90) تسعين يوما بنصف الراتب التام .

*- لقد أخطأ المشرع حين إستبدل عبارة (أن لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرضة)، بما هو في النص المقترح أعلاه، ظنا منه أنه يحسن صنعا في طريق التجديد بالتشريع الشكلي، وما يترتب على ذلك من إجراءات لا تتفق مع تعريف القانون ومجموعة القواعد المكونة له، التي تشكل خطابا موجها إلى الأشخاص تشعرهم بترتيب نتيجة معينة على حدوث واقعة محددة، إبتغاء ضبط النظام العام في المجتمع وتحقيق الإنسجام بين روابطه. وعليه فإن النظام القانوني يعني (مجموعة القواعد القانونية المتميزة بالتماسك فيما بينها وبالثبات في تطبيقها، والتي تهدف إلى تحقيق غرض معين مشترك)، وهو بذلك لا يضم قواعد متباينة عن بعضها من حيث الغرض، أو متهالكة على بعضها دون رباط وثيق يشد مجموعها، بل يتضمن قواعد قانونية تحكم وقائع محددة، ويبدو أن المشرع كان غافلا أيضا عن تجسيد قوة القانون عندما جاء بصياغة شرط الفقرة (أ) بما هو في أعلاه, غير الضامن لعدم تمارض الموظف وإسرافه بالتمتع بمدد الإجازات المرضية.لأن عدم تجاوز الحدود أبلغ في التعبير من إستخدام عبارة (أن لا تزيد)، وعليه فإن شرط ( أن لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرضة (120) يوما براتب تام يليها تسعون يوما بنصف راتب). أكثر حزما وحسما في ضمان عدم التلاعب بحقوق الدولة والمواطن، كما برهن النص المقترح على عدم فهم معنى عبارة (في كل مرضة) للأخذ بها وتثبيتها، فإستبدلها المشرع بعبارة (في كل مرة) مع إختلاف المقصود من كل منهما. حيث يقصد ب (المرضة) بموجب نظام الإجازات المرضية، أن يفصل بين التمتع بإجازتين مرضيتين متتاليتين مدة لاتقل عن عشرة أيام. وتلك من موانع حالات التمارض والإسراف في التمتع رغبة بالإجازة المرضية التالية، بعد أقل من عشرة أيام على إنتهاء الإجازة المرضية السابقة لها, وهو المتحقق في ظل قاعدة (في كل مرة) لعدم وجود ما يمنع ذلك، والذي يؤدي في ظل قاعدة (المرضة) إلى جمع مدة الإجازتين أو أكثر، لغرض عدم منح الإجازة بما مجموعه أكثر من (120) يوما براتب تام بشرط توفر الرصيد منها، كما يجوز منح الموظف إجازة مرضية مدتها (120) يوما دفعة واحدة. وفي حالة وجود الفاصل لمدة تزيد على عشرة أيام بين الإجازتين المرضيتين المتتاليتين، فيتم التعامل مع كل إجازة منهما حسب الإستحقاق من الرصيد المتوفر(براتب أو بنصفه). وهناك من تفاصيل الحالات ما لا يتسع المقال لذكرها، مثل عدم إحتساب مدة التمتع بالإجازة الإعتيادية أو الدراسية الواقعة بين مدة كل من الإجازتين المرضيتين، من ضمن مدة الفصل المحددة بعشرة أيام، لغرض الإستفادة من التمتع بمدة الإجازة عن المرضة الثانية (الأخيرة) خارج دائرة إحتسابها من مدة الحد الأعلى، ويسري ما تقدم على منح الموظف اجازة مرضية تالية لمدة (90) يوما بنصف راتب، بعد منح الإجازة بحدها الأعلى البالغ (120) يوما براتب تام مباشرة ، أو عند نفاد الرصيد براتب تام في أي تأريخ لاحق للحد الأعلى أو غيره .

*- أما الشرط الثاني لتطبيق نص المادة (62/أولا) من مقترح القانون موضوع البحث. فيتوقف على: ب- أن لا يزيد مجموع الإجازة المرضية خلال مدة (5) الخمس سنوات التي تسبق إنتهاء مدة الإجازة المرضية على (180) مئة وثمانين يوما براتب تام و(180) مئة وثمانين يوما بنصف الراتب التام .

*- وهذا النص كسابقه، حيث تمت صياغته بالنص أعلاه بدلا من ( أن لا يتجاوز مجموع الإجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات .. إلخ ). وتلك من القيود المحددة للتمتع بالإجازة على الرغم من وجود الرصيد المؤهل لذلك، ولكن القانون لا يسمح للموظف بالتمتع من الرصيد المتراكم من الإجازة المرضية، لأكثر من ستة أشهر براتب تام ومثلها بنصف الراتب خلال السنوات الخمس الأخيرة التي تسبق إنتهاء مدة الإجازة المرضية بأي حد منها. وأعتقد أن مبنى ذلك قائم على أساس أن السنوات الخمس الفعلية الصافية من مدة الخدمة، لا يكتسب الموظف عنها أكثر من (150) مئة وخمسين يوما براتب تام، وإن ما زاد على ذلك المقدار بالتراكم يسقط إلا قليلا منه، لغرض التمتع بما سمح القانون به إستنادا إلى قاعدة ( ما لا يدرك كله لا يترك جله )، التي مفادها: أنه إذا تعذر حصول الشيء كاملا، وأمكن المكلف فعل بعضه، فإنه يفعل المقدور عليه، ولا يترك الكل بحجة عجزه عن بعضه، لأن إيجاد الشيء في بعض أفراده مع الإمكان ، أولى من إعدامه كلية .

*- إنها مسألة حسابية صعبة ومعقدة بشروطها المتجددة ؟!، ولا أعتقد أن تطبيق الشرطين المذكورين في الفقرتين (أ,ب) مما يجيده الموظفون ورؤسائهم حاليا بإجراءات الدقة المطلوبة إداريا، مع إمكان حل عقدها بتشريع ناضج يتجاوز كل العراقيل والعقبات بإزالتها، بتجديد التشريع الرافض لقاعدة (حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا)، التي إتبع بعضها المشرع غير الفقيه بشؤون الخدمة والوظيفة العامة، حين ترك الموظف ودائرته في متاهات الحل بعد تطبيق الشرط الثاني أعلاه ؟!، في وقت نصت المادة (46/3) من القانون النافذ على أن ( يجوز منح الموظف الذي منح كل الإجازات المرضية والإجازات الإعتيادية التي يستحقها، إجازة أخرى بلا راتب لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما، وإذا لم يكن في إستطاعته عند إنقضاء تلك المدة إستئناف عمله يحال على التقاعد). وإفتقر إليه القانون المقترح ؟!.

 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


اياد عبد اللطيف سالم
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2022/12/10



كتابة تعليق لموضوع : قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟! القسم الثاني والعشرون
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net