قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!.القسم الثامن عشر
اياد عبد اللطيف سالم
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
اياد عبد اللطيف سالم

فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
الفصل الساس عشر- الإجازات .
بدأت مواد الفصل بتسلسل المادة (57) بدلا من المادة (47) مما أخل بترتيب ما بعدها. وعليه وجب التنبيه للتصحيح.
المادة - 47- تكون إجازات الموظف على النحو الآتي: أولا- إجازة زمنية . ثانيا- إجازة إعتيادية . ثالثا- إجازة مرضية . رابعا- إحازة بدون راتب . خامسا- إجازة خاصة . سادسا- إحازة دراسية .
*- نرى ضرورة حذف المادة أعلاه، تحسبا لإحتمالات التغيير في العدد والموضوع الموجب للتعديل المتكرر، بدليل أن هنالك إجازات أخرى تم تثبيتها في المواد اللاحقة، مثل إجازة العدة ، وغيرها مما دمج مع بعضعا على الرغم من إختلاف أسباب وشروط منحها مثل إجازة المصاحبة بنوعيها ؟!. كما إن المباشرة في تثبيت تفاصيل الموضوع حسب تسلسل المواد الخاصة بكل إجازة أكثر قبولا في صياغة القانون، لأن القانون وليد المجتمع وملبي حاجاته التنظيمية على أسس سليمة وعادلة تضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، ويسعى أفراد المجتمع في ظله إلى تحقيق ذلك كله، من أجل الإستقرار والتطور والنماء في جميع المجالات. ولعل ما يجب التنبيه إليه هو أن ما يهمنا القول فيه ما يصحح المسارات المنحرفة عن جادة الصواب، والتي قد لا تتفق ورغبة من يسعى إلى غيرها بقصد أو عن جهل، ولا نرى في غير أن يضع المشرع التقوى في الميزان، ويعتمد الحكمة في الإدارة وحسن قوام التصرف ببيت المال، سبيلا للإصلاح والتغيير بالتجديد، بدلا من تكرار نصوص قانونية أو صياغة أعراف وتقاليد إدارية غادرها الزمن وطوى صفحاتها الفكر السليم، وليس للنص القانوني الوضعي سياسيا أو حزبيا من فاعلية أو تأثير، ما لم يأخذ بنظر الإعتبار كل المتغيرات، وتلك مسألة تحتاج إلى التمحيص والتوقف عند حدود المسؤولية التي لا يعذر من يتولى أمرها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
المادة -48- أولا- للرئيس المباشر منح الموظف إجازة زمنية لمدة لا تزيد على (2) ساعتين في اليوم عند الضرورة، وتحتسب الإجازات الزمنية إجازة إعتيادية، إذا بلغ مجموعها عدد ساعات الدوام الرسمي لليوم الواحد .
*- قد يعتقد الراغبين في إحداث فجوة بجدار حرمة المحافظة على أوقات الدوام الرسمي، بعدم ضرورة إستخدام وتسخير كل ساعاته لإنجاز معاملات المواطنين، أو يعدها خطوة متقدمة وبديلة عن منح الموظف إجازة يوم واحد لقضاء متطلبات حاجاته الشخصية، متجاهلين ما قد يسببه ذلك من إشكالات قد تسيء إليهم وللإدارة، عند التحقق أو الإستدلال عن حقيقة أسباب التمتع بالإجازة الزمنية، في حالات إرتباطها بجوانب تحقيقية أو أمنية خاصة بحوادث الجنايات. لمنحها بحكم المجاملة وقوة تأثير العلاثات المختلفة، ومن ثم صعوبة متابعة بلوغ مجموعها عدد ساعات الدوام الرسمي لليوم الواحد. في ظل غياب الحرص العام وإنعدام السيطرة والضبط والإنضباط الذاتي للموظفين رؤساء ومرؤوسين بعد الإحتلال اللئيم، مما يستدعي عدم اقتفاء أثر الإجراءات الشكلية وتجسيدها بنص قانوني؟!، في وقت لم تعد تواكب موجبات التغيير لتحقيق التنمية الوظيفية الشاملة، إذا كان القصد من ورائها إزالة كل عوامل التأخير في إنجاز المعاملات، والقضاء على مصادر شكوى وتذمر المواطنين ومعاناتهم اليومية، الناشئة أساسا من عدم الدقة في صياغة النصوص القانونية الخاصة بإجراءات تنظيم العمل الإداري، المؤدية إلى ممارسة التحايل والإلتفاف على القانون، والتشجيع عليها بأبشع وسائل وأساليب الإستغلال الوظيفي اليومي، بفضل إجتهادات الطارئين على الإدارة العامة المصحوبة بسوء النية والإنحياز لأوهام فكرية غير مستقيمة، بغية تحقيق غايات ومنافع شخصية بدعوى الإصلاح والتغيير، من غير سند علمي أو سابق تجربة وظيفية مهنية فعلية تحد من طغيان مد الفساد الإداري والمالي والتربوي، الذي ساقته إلينا أهواء وأمزجة تيارات المد الإنتهازي الذي لم نألف مشاهدة صوره البشعة، إلا بعد أن فقدت الوظيفة هيبتها وقوتها التنفيذية، بسبب تعدد مصادر السلطة الإدارية وإختلاف مراكز إصدار القرار، وإن كانت في أوهن حلقات ترابطها وهشاشة أسسها وضعف أركانها. العاجزة عن حل عقد الإختناقات المرورية المانعة من وصول الموظف لمقر عمله ومن ثم العودة إلى بيته بأقل من ساعتين حاليا، وقد تزيد على ذلك إذا إستمرت إدارة الدولة بعقلية الإستحواذ على السلطة والتمتع بإمتيازاتها الخيالية فقط ؟!. وترك واجبات تحسين خدمات النقل والمواصلات، وإيقاف هدر أوقات الدوام الرسمي بمنح الموظف ما يزيد على إستحقاقه من الإجازات ؟!.
ثانيا- في حالة تغيب الموظف أو إنقطاعه بدون عذر مشروع، يخصم من راتبه التام ما يعادل ساعات التغيب أو الإنقطاع .
*- هل يوجد أكثر من ذلك من مسوغ قانوني لإشاعة مظاهر التسيب وعدم الإلتزام بأوقات الدوام الرسمي والتحلل والتجرد من قيود الإنضباط العام ؟!. بجعله الدوام بعدد من أجزاء ساعاته المقررة حسب رغبة الموظف من عدمها، وتعقيد مسائل الحسابات وإثقالها بما لا يلزم من الإجراءات ؟!. ولا أظن بأن المشرع يعرف الفرق بين إنقطاع الموظف عن دائرته وبين تغيبه عنها، حين جمع بينهما بالتساوي وبدون فصل أو تمييز. في وقت يكون فيه الإنقطاع حالة إنعدام الصلة بالوظيفة بشكل مستمر ومن غير معرفة الأسباب الموجبة لذلك، وبذلك تلزم الدائرة في معالجته بإعتبار الموظف مستقيلا من الخدمة بعد إنتهاء مدة الإنقطاع المسموح بها. وتعتبر مدته تغيبا بدون راتب في حالتي إعتباره مستقيلا أو بعد مباشرته الوظيفة قبل ذلك. أما التغيب فهو حالة الترك المؤقت للوظيفة لسبب معلوم ولبضعة أيام، ويمكن للدائرة من معالجة مدته على وفق قواعد التشريعات ومتطلبات كل حالة . فمثلا إذا دعي الموظف للحظور أمام مجلس الإنضباط العام أو لجان الإنضباط أو المحاكم ، فتعتبر مدة غيابه عن الوظيفة خدمة متصلة ومستمرة له بشرط أن لا يكون مسحوب اليد. وتعتبر إجازة إعتيادية حسب إستحقاقه إذا كان حضوره أمام الجهات المذكورة بسبب تهمة تتعلق بوظيفته وأسفرت النتيجة عن إدانته، أو إذا كان حضوره أمامها بصفته مشتكيا. وتعتبر كذلك في حالة مراجعة المؤسسة الصحية وعدم منحه اجازة مرضية، وعلى أن لا تتجاوز مدة المراجعة ثلاثة أيام بشرط أن يأذن للموظف بمراجعة المؤسسة الصحية الموجودة خارج منطقة العمل، ويشمل ذلك الموظف الذي يعمل في الأماكن التي لا توجد فيها مؤسسات صحية. وتعتبر العطلة الرسمية الواقعة بين تغيبين بلا راتب إمتدادا للتغيب ولا يستحق عنها الموظف راتبا. فأين المشرع من تلك الحالات وغيرها ليقضي بخلافها وبدون حق أو إستحقاق ؟!.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat