قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟! القسم السادس
اياد عبد اللطيف سالم
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
سابعا- دوائر الدولة: ديوان رئاسة الجمهورية، ديوان مجلس النواب، مجلس القضاء الأعلى، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات الإتحادية، الجهات غير المرتبطة بوزارة، المحافظة غير المنتظمة في إقليم، وزارات الإقليم وأي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء الإتحادي .
*- لا نرى من فائدة تذكر في تثبيت مسميات دوائر عرضة للتغيير شكلا أو مضمونا أو عددا. إضافة إلى سلبية أن يكون التغيير سببا في تعدد إتخاذ إجراءات تعديل التشريع ؟!.
ثامنا- الرئيس المباشر: رئيس التشكيل الإداري الذي ينتمي إليه الموظف .
*- التشكيل الإداري مفهوم عام وشامل لجميع منظومات العمل المكونة أو التابعة لأية وزارة أو دائرة أو مؤسسة أو جهاز أو جهة رسمية أو غير رسمية. مما يستوجب تحديد إسم التشكيل الإداري الذي يتناسب وينسجم مع مفهوم تدرج سلم المسؤولية الإدارية في إحدى مراتبها الثلاثة الأولى، وبذلك نرى أن يكون :-
الرئيس المباشر: هو مدير القسم أو رئيس الشعبة أو مسؤول الوحدة الذي يعمل الموظف برئاسته مباشرة .
وعليه فإن الرئيس الأعلى الموصوف بأنه الوزير أو من هو بمثابة الوزير أو رئيس الدائرة أو من يخوله، هو الذي يكون رئيسا مباشرا للرئيس المباشر فيما يتعلق بمسؤوليته عن تنفيذ قانون الخدمة المدنية، من حيث أداء الواجبات ومنح أو حجب الإستحقاقات الوظيفية المحددة بالقانون للموظف, لأن الوظيفة في معاجم معاني اللغة تعني ( ما يقدر من عمل أَو طَعام أو ررْق وغير ذلك فى زمن معين) وفقهيا هي (العمل الدائم بأجر في شركة أو مؤسسة حكومية)، وفي علم وظائف الأعضاء هي ( علم يبحث في أداء الأَعضاء ودورها في الحياة)، وتوظف فلان أي ( تولى وظيفة أو عين في وظيفة عامة إدارية أوفنية حكومية أو في وظيفة خاصة)، وعلى وفق ذلك يجري القياس. حيث لم يعرف القانون المقصود من الوظيفة، وعليه نرى إضافتها على أنها (عطاء مادي مخصص ومحدد لكل جهد فكري أو بدني) ، ولا بد لذلك العطاء من أن يكون موصوفا بالإسم والحركة، ومعرفا بالمهام والواجبات المحددة، لغرض قيام الموظف بأداء ما يعهد إليه على أتم وجه، حسب مؤهلاته العلمية أو إمكانياته المهنية .
تاسعا- إدارة الموارد البشرية: مجموعة المهام المتعلقة بتنظيم الموارد البشرية وتخطيطها وإدارتها وتقويمها وتدريبها وتطويرها لتحقيق أهداف الإدارة .
*- نرى حذف عبارة ( مجموعة المهام ) ويحل محلها عبارة ( القيام بالمهام )، لأن التعريف ينصرف لإدارة الموارد التي تتطلب القيام بالجهد العملي لتنفيذ المهام والواجبات الوظيفية من قبل القوى العاملة .
عاشرا- الراتب الإسمي: الراتب المحدد في جدول الرواتب الموحد .
*- تحل كلمة (الراتب) محل عبارة (الراتب الإسمي) وتحذف كلمة (الموحد)، لعدم دلالة الراتب الإسمي على الإستحقاق المحدد مقداره في جدول الرواتب، ولأن كلمة (الموحد) لا تتلائم مع وجود جداول الرواتب والملاك في دوائر الخدمة الخاصة. حيث سبق أن تم دمج الراتب الإسمي مع مخصصات غلاء المعيشة، وحصيلة الجمع سميت ب (الراتب) حسب أحكام القرار المرقم (1118) في 14/7/1980. ولا نرى في التوسع وشطر المفاهيم وتغيير تسميات الدوائر أو إستحداثها من الإصلاح والتغيير المطلوب، لما يشكله ذلك من الفوضى والإضطراب في جميع الميادين. كما ينبغي إضافة كلمة (الدرجات) قبل كلمة (الرواتب)، إنسجاما وتعريف الملاك في البند (خامسا)، وبذلك يكون نص البند عاشرا- الراتب: هو المحدد مقداره في جدول الدرجات والرواتب .
حادي عشر- الراتب: الراتب الإسمي مع المخصصات الثابتة .
*- نرى حذف البند المذكور. تماشيا مع حذف الراتب الإسمي. ولعدم وجود مخصصات ثابتة أو غير ثابتة، لموجبات منحها وحجبها حسب توفر شروط الإستحقاق من عدمه لدى كل موظف .
ثاني عشر- الراتب التام: الراتب الإسمي مع المخصصات الثابتة وغير الثابتة .
*- الراتب التام: مجموع ما يستحقه الموظف شهريا من الراتب والمخصصات . لأن وصف المخصصات بالثابتة وغير الثابتة، يتعارض مع عدم إستقرار منح أي منها حسب الإستحقاق، المحدد بطبيعة وظروف العمل الإداري أو الفني .
الفصل الثاني- الأهداف والسريان .
المادة 2/أولا- تنظيم الوظيفة العامة بما ينسجم ومستلزمات الحاجة الفعلية .
*- نرى إضافة عبارة (من القوى العاملة والتقنيات الحديثة)، لضمان الأداء الأحسن والأفضل بأقل جهد ووقت وكلفة. وبذلك يكون نص البند أولا- تنظيم الوظيفة العامة بما ينسجم ومستلزمات الحاجة الفعلية من القوى العاملة والتقنيات الحديثة.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
اياد عبد اللطيف سالم

فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
سابعا- دوائر الدولة: ديوان رئاسة الجمهورية، ديوان مجلس النواب، مجلس القضاء الأعلى، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات الإتحادية، الجهات غير المرتبطة بوزارة، المحافظة غير المنتظمة في إقليم، وزارات الإقليم وأي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء الإتحادي .
*- لا نرى من فائدة تذكر في تثبيت مسميات دوائر عرضة للتغيير شكلا أو مضمونا أو عددا. إضافة إلى سلبية أن يكون التغيير سببا في تعدد إتخاذ إجراءات تعديل التشريع ؟!.
ثامنا- الرئيس المباشر: رئيس التشكيل الإداري الذي ينتمي إليه الموظف .
*- التشكيل الإداري مفهوم عام وشامل لجميع منظومات العمل المكونة أو التابعة لأية وزارة أو دائرة أو مؤسسة أو جهاز أو جهة رسمية أو غير رسمية. مما يستوجب تحديد إسم التشكيل الإداري الذي يتناسب وينسجم مع مفهوم تدرج سلم المسؤولية الإدارية في إحدى مراتبها الثلاثة الأولى، وبذلك نرى أن يكون :-
الرئيس المباشر: هو مدير القسم أو رئيس الشعبة أو مسؤول الوحدة الذي يعمل الموظف برئاسته مباشرة .
وعليه فإن الرئيس الأعلى الموصوف بأنه الوزير أو من هو بمثابة الوزير أو رئيس الدائرة أو من يخوله، هو الذي يكون رئيسا مباشرا للرئيس المباشر فيما يتعلق بمسؤوليته عن تنفيذ قانون الخدمة المدنية، من حيث أداء الواجبات ومنح أو حجب الإستحقاقات الوظيفية المحددة بالقانون للموظف, لأن الوظيفة في معاجم معاني اللغة تعني ( ما يقدر من عمل أَو طَعام أو ررْق وغير ذلك فى زمن معين) وفقهيا هي (العمل الدائم بأجر في شركة أو مؤسسة حكومية)، وفي علم وظائف الأعضاء هي ( علم يبحث في أداء الأَعضاء ودورها في الحياة)، وتوظف فلان أي ( تولى وظيفة أو عين في وظيفة عامة إدارية أوفنية حكومية أو في وظيفة خاصة)، وعلى وفق ذلك يجري القياس. حيث لم يعرف القانون المقصود من الوظيفة، وعليه نرى إضافتها على أنها (عطاء مادي مخصص ومحدد لكل جهد فكري أو بدني) ، ولا بد لذلك العطاء من أن يكون موصوفا بالإسم والحركة، ومعرفا بالمهام والواجبات المحددة، لغرض قيام الموظف بأداء ما يعهد إليه على أتم وجه، حسب مؤهلاته العلمية أو إمكانياته المهنية .
تاسعا- إدارة الموارد البشرية: مجموعة المهام المتعلقة بتنظيم الموارد البشرية وتخطيطها وإدارتها وتقويمها وتدريبها وتطويرها لتحقيق أهداف الإدارة .
*- نرى حذف عبارة ( مجموعة المهام ) ويحل محلها عبارة ( القيام بالمهام )، لأن التعريف ينصرف لإدارة الموارد التي تتطلب القيام بالجهد العملي لتنفيذ المهام والواجبات الوظيفية من قبل القوى العاملة .
عاشرا- الراتب الإسمي: الراتب المحدد في جدول الرواتب الموحد .
*- تحل كلمة (الراتب) محل عبارة (الراتب الإسمي) وتحذف كلمة (الموحد)، لعدم دلالة الراتب الإسمي على الإستحقاق المحدد مقداره في جدول الرواتب، ولأن كلمة (الموحد) لا تتلائم مع وجود جداول الرواتب والملاك في دوائر الخدمة الخاصة. حيث سبق أن تم دمج الراتب الإسمي مع مخصصات غلاء المعيشة، وحصيلة الجمع سميت ب (الراتب) حسب أحكام القرار المرقم (1118) في 14/7/1980. ولا نرى في التوسع وشطر المفاهيم وتغيير تسميات الدوائر أو إستحداثها من الإصلاح والتغيير المطلوب، لما يشكله ذلك من الفوضى والإضطراب في جميع الميادين. كما ينبغي إضافة كلمة (الدرجات) قبل كلمة (الرواتب)، إنسجاما وتعريف الملاك في البند (خامسا)، وبذلك يكون نص البند عاشرا- الراتب: هو المحدد مقداره في جدول الدرجات والرواتب .
حادي عشر- الراتب: الراتب الإسمي مع المخصصات الثابتة .
*- نرى حذف البند المذكور. تماشيا مع حذف الراتب الإسمي. ولعدم وجود مخصصات ثابتة أو غير ثابتة، لموجبات منحها وحجبها حسب توفر شروط الإستحقاق من عدمه لدى كل موظف .
ثاني عشر- الراتب التام: الراتب الإسمي مع المخصصات الثابتة وغير الثابتة .
*- الراتب التام: مجموع ما يستحقه الموظف شهريا من الراتب والمخصصات . لأن وصف المخصصات بالثابتة وغير الثابتة، يتعارض مع عدم إستقرار منح أي منها حسب الإستحقاق، المحدد بطبيعة وظروف العمل الإداري أو الفني .
الفصل الثاني- الأهداف والسريان .
المادة 2/أولا- تنظيم الوظيفة العامة بما ينسجم ومستلزمات الحاجة الفعلية .
*- نرى إضافة عبارة (من القوى العاملة والتقنيات الحديثة)، لضمان الأداء الأحسن والأفضل بأقل جهد ووقت وكلفة. وبذلك يكون نص البند أولا- تنظيم الوظيفة العامة بما ينسجم ومستلزمات الحاجة الفعلية من القوى العاملة والتقنيات الحديثة.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat