الرمي العشوائي بين ضعف القانون والتخلف..
ميس الخفاجي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
ميس الخفاجي

تعد ظاهرة اطلاق العيارات النارية في مجتمعنا من الظواهر السلبية الخطيرة، كونها تشكل تهديداً لحياة الأبرياء خلال مناسبات الافراح وحتى الأحزان، حيث يقوم عدد من الاشخاص عديمي المسؤولية بأطلاق الرصاص الحي دون تفكير وعدم مراعاة لحياة الابرياء، فضلاً عن ان هذه الظاهرة تسبب خوفاً كبيراً للمجتمع باستثناء من يسهم فيها فلا يفكر بنتائجها، فقد يؤدي ذلك الى تعرض حياة الناس العُزل للقتل من جراء التهور في استخدام السلاح واطلاق العيارات النارية.
لذلك لايمكن ترك الأمور الى المجهول، ولايجوز تعريض حياة الانسان للخطر، والى متى يبقى هذا الوضع كما هو عليه من خطر يهدد امن وحياة الناس؟
اننا قد اعتدنا في كل يوم ان نسمع تلك الاطلاقات النارية وبكميات كبيرة جداً خصوصاً في السنين من ٢٠٠٣ وصعوداً
وهنا يبرز دور الدولة في فرض النظام وحفظ الامن وهي الموكل لها فرض وحفظ النظام في المدينة او المحافظة فاين هي من كل هذا ؟
هل أن الدولة قد تنازلت او تركت مهمتما الاصلية والاساسية في حفظ النظام والامن، فما تأسست الدولة الا لفرض النظام وحفظ الامن ام أنها تعلم ذلك وتغض الطرف عنه.
فما نلاحظه الان لاوجود للدولة حتى اصبح من هب ودب يعبث بالنظام وان كنا في حالة حرب فالذين يقومون بهذا الواجب المقدس هم الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، فأين دور الشرطةالمحلية من هذا كُله ومامهمتها في حفظ الامن المحلي ؟ وما ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات الا بسبب ضعف اجهزة الدولة الامنية، وغضها النظر عن محاسبة اولئك الذين يخلون بالنظام والامن العام.
ومن ناحية اخرى فأن هذه الظاهرة هي مظهر غير حضاري جداً ولاتتناسب مع التطور الحضاري والثقافي الحاصل في العالم اجمع.
اما من ناحية الدين فإن هؤلاء الذين يقومون بهذه الظاهرة يعلمون جيداً ان اطلاق العيارات النارية هو فعل محرم بالاضافة الى انه يجب على فاعله دفع دية عن كل رصاصة يطلقها فاين اسلامهم ام انهم يدعون الاسلام فقط؟
وبما ان الدين والقانون وجميع الشرائع تنهى عن ذلك فأن مايحدث الان من اطلاقات نارية هو بسبب ضعف الدولة وعدم محاسبتها لهؤلاء فمن امن العقاب اساء الادب.
ان القانون تعامل مع الوفاة الحاصلة عن الرمي العشوائي كجريمة قتل يعاقب عليها الفاعل بالسجن المؤبد وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وان الاصابة الناتجة عن اطلاق العيارات النارية تعد شروعا بالقتل يعاقب الفاعل بالسجن سبع سنوات من القانون نفسه، كذلك من الناحية القانونية يحق لذوي الضحايا تقديم دعوى قضائية على مطلقي العيارات النارية حتى وان لم يتسبب بالقتل فيمكن اتهامه بالقانون العراقي من خلال العيارات الفارغة والشهود، الى ذلك حمل وحيازة السلاح بدون رخصة جريمة يعاقب عليها وفق المادة 27 من حيازة الاسلحة وهي جناية تصل عقوبتها سبع سنوات.
وبالنتيجة كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات عليه ان يعرف مسبقاً انه قصد ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
ان معالجة هذه الظاهرة تتطلب وقفة جادة من الدولة وشيوخ العشائر فهم لهم تأثير مهم من اجل ايقاف هذه الظاهرة، وكذلك تحتاج الى صرامة في تطبيق القانون من اجل الشعور فعلاً بوجود دولة تحكم فعلاً على ارض الواقع.
لو ان العقوبة طبقت على هؤلاء الذين يقومون باطلاق العيارات النارية لقلة تلك الظاهرة بنسبة كبيرة جداً، فما دامت الدولة واجهزتها الامنية غاضة النظر عن تلك الظاهرة فانها ستزداد بشكل كبير ومخيف ولاتقل او تنعدم الا بمعاقبة هؤلاء وتأديبهم.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat