الاعتداءات تسجل اعلى مستوى لها منذ عام 2003، والتحدي التشريعي يهدد حرية الصحافة المكتسحيبة
علي فضيله الشمري
علي فضيله الشمري
بغداد- علي فضيله الشمري
سجلت الاعتداءات والانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الاعلام ما بين 3/5/2011 الى 3/5/2012 ، اعلى مستوى لها منذ عام 2003 ، لكن الخطر الحقيقي الذي يهدد حرية الصحافة المكتسبة هو التحدي التشريعي ومحاولة اعادة انتاج اعلام السلطة لاسيما بعد اقرار مايسمى بـ"قانون حقوق الصحفيين "،ووجود 7 مشاريع قوانين اخرى معدة للتشريع في مجلس النواب العراقي. واستمرت السلطات الحكومية والامنية بعرقلة عمل الصحفيين حتى تحولت مسألة اعداد تقرير ميداني الى امر في غاية الصعوبة وفي بعض الاحيان يكون مستحيلا بسبب مطالبة الاعلاميين بالحصول على الموافقات المسبقة اليومية والشهرية للعمل او التصوير في بغداد وباقي المحافظات العراقية . وسجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة استشهاد 5 صحفيين خلال العام الماضي ، وحدوث 665 حالة انتهاك واعتداء وتجاوز بينها 153 حالة في أقليم كردستان، توزعت كما يأتي :
· الشهداء
1- استشهاد مصور قناة افاق الفضائية سالم علوان الغرابي في 21/ 6/2011 اثر تفجير سيارة مفخخة في محافظة الديوانية (180كلم جنوب بغداد) .
2 . اغتيال الاعلامي والمخرج المسرحي هادي المهدي في8/ 9/ 2011 في منزله بحي الكرادة وسط بغداد.
3- استشهاد الصحفي حمزة فيصل بانفجار عبوة ناسفة شمال مدينة بعقوبة في 10/9 /2011.
4- العثور على جثة الصحفية اسراء سلمان في قرية "البوجواري" التابعة لقضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين في7/2/2012 ، ووجد على جثتها اثار اطلاقات نارية في الرأس والصدر.
5- اغتيال المذيع ومقدم البرامج كامران صلاح الدين في 3/4/2012 وذلك بوضع عبوة لاصقة اسفل سيارته في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.
وعلى الرغم من استمرار حوادث قتل الصحفيين واستهدافهم الا ان حالة الافلات من العقاب وعدم ملاحقة الجهات المسؤولة عن عمليات القتل والاغتيال كانت هي السمة البارزة، على الرغم من الوعود الحكومية والبرلمانية بكشف ملابسات اغتيال بعض الصحفيين لاسيما ملابسات اغتيال الاعلامي البارز والناشط المدني هادي المهدي .
· الاعتداءات والانتهاكات ومنع التغطية والتهديد بالقتل
تعكس طبيعة الاعتداءات التي رصدتها الجمعية ان هناك عمل ممنهج في محاولة تخويف وارهاب وسائل الاعلام ومحاولة فرض نوع معين من التغطية عليها ، ووثقت الجمعية 643 حالة انتهاك ، منها "119" حالة اعتقال واحتجاز للصحفيين تراوحت بين 3 ساعات الى 10 ايام ، و " 205" حالة اعتداء بالضرب باليد واعقاب البنادق او الهراوات والتجاوز اللفظي والسب والشتم ، كما سجلت الجمعية اكثر من "93" حالة تحطيم او مصادرة مواد اعلامية ، و"180" حالة منع للتغطية لوسائل اعلام ولصحفيين بشكل منفرد ، و"32" حالة تهديد ، و"13" اصابة متفاوتة الخطورة ، و"23" حالة تهديد بالغلق او ايقاف بث برامج او سحب ترخيص بث الوسيلة الاعلامية او الاعتداء عليها وحرق مكاتبها . وترى الجمعية ان هيئة الاعلام والاتصالات تجاوزت صلاحياتها كمنظم للحزم الترددية وجابي لمستحقاتها المالية الى رقيب على عمل وسائل الاعلام من خلال الكتب والتعليمات التي تعممها على القنوات التلفزيونية والاذاعات، التي تذكّر بالتعليمات واللوائح التي كانت تصدرها وزارة الاعلام في عهد النظام السابق. وتحذر الجمعية ، "هيئة الاعلام والاتصالات" من الاستمرار في تجاوز صلاحياتها التي حددها الامر 65 لسنة 2004، في التعامل مع وسائل الاعلام ، لاسيما في ما يتعلق بايقاف البرامج او التهديد بغلق الوسائل الاعلامية او سحب الترخيص بذرائع وحجج وتفسيرات مطاطية وغير واقعية وغير مهنية. ولم تكتفِ هيئة الاعلام والاتصالات بالتدخل في السياسة التحريرية للقنوات الفضائية والاذاعات بل تحاول حاليا بسط سيطرتها على الصحف والمطبوعات واجبارها على استحصال اجازات الاصدار والالتزام بلوائح الهيئة وهذا مخالف لأبسط قواعد حرية الصحافة والنظام الديمقراطي التي تكفل حق المواطنيين مجموعات وافراد باصدار الصحف والمطبوعات من دون رقيب ومن غير الحاجة الى الحصول على اجازات او موافقات مسبقة ،ولم يمنح الامر 65 أي صلاحية بهذا الخصوص ، لكن الهيئة ونتيجة لغياب الرقابة القضائية على عملها منحت لنفسها صلاحيات أضافية غير موجودة في القانون ، كما ان التعليمات التي ترد الى الهيئة من أي جهة ادارية كانت ومن أي مستوى لا ترتقي الى قوة القانون استنادا الى مبدأ تدرج القاعدة القانونية ، كما ان مخاطبات الهيئة واوامرها الخاصة بايقاف بث البرامج او التهديد بسحب تراخيص البث او الغلق مخالف للمادتين 38 و46 من الدستور العراقي النافذ .
التحدي التشريعي
ترى الجمعية ان الخطر الاكبر والاعظم هو الهجوم التشريعي الذي بدأ مطلع العام الماضي ، وتكلل هذا الامر بالمصادقة وتشريع "قانون حقوق الصحفيين " في اب (اغسطس ) من ذات العام ، وطرح 7 مسودات قوانين للتشريع في البرلمان . و تعد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ، تشريع البرلمان لـ" قانون حقوق الصحفيين " ، بانه يعكس أرادة الطبقة السياسية والحزبية المشاركة في البرلمان والحكومة باعادة السيطرة على وسائل الاعلام وانهاء حرية الصحافة المكتسبة ، واعادة انتاج اعلام السلطة مرة أخرى ، للاسباب التالية :
أ-ان هذا القانون يشرعن 5 قوانين موروثة من الحقبة السابقة وهي:
1- قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الذي يتضمن مواد التشهير الجنائية وهي اكثر من 30 مادة ، توصل عقوبة التعبير عن الرأي او النشر إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من العقوبات التي يجب ان لا تزيد عن التعويضات المالية وفقاً لما استقر عليه الحال في الدول الديمقراطية.
2- قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968، الذي يتيح للسلطة فرض رقابتها على جميع الصحف والمجلات والكتب ، ويشترط عليها الحصول على موافقات مسبقة كما يتيح للسلطة حذف واضافة أي مادة .
3- قانون وزارة الإعلام رقم 16 لسنة 2001، الذي ينص على ان جميع وسائل الاعلام والمطبوعات في جمهورية العراق هي ملك للدولة العراقية ، ما يتيح للحكومة تأميم وسائل الاعلام حتى وان كانت ممولة من المال الخاص وينص على حق الوزارة في رسم السياسة الاعلامية للبلاد وعلى الرغم من ان وزارة الاعلام قد تم حلها منذ عام 2003 الا ان السلطة التنفيذية يمكنها ان تعمل بقانون الوزارة الذي مازال نافذا وتخويل أي جهة لتمارس ذات الدور الذي كانت تمارسه وزارة الاعلام السابقة .
4- قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973
5- قانون نقابة الصحفيين رقم 78 لسنة 1969.
وبالاضافة الى هذه القوانيين ، يشرعن مايسمى بـ"قانون حقوق الصحفيين " الامر 14 للحاكم المدني بول بريمر الذي يتيح للسطة التنفيذية غلق أي وسيلة اعلامية ومصادرة معداتها وفقا لاسباب وعبارات مطاطية ذات تفسيرات متعددة ، وتعتقد الجمعية ان القانون او السلطة التشريعية لو كانوا يريدون حقا كفالة حرية الراي والتعبير والصحافة والاعلام وضمان حقوق الصحفيين كما يشير عنوان القانون لتم الغاء القوانين الموروثة وضعت مادة صريحة تنص على ان يكون الحصول على المعلومات ونشرها بما لا يقيده أي قانون نافذ من القوانين،التي تعتبر بلا ريب تشريعات خطيرة على حقوق وحريات الصحفيين لا سيما انها شُرِّعت في ظل النظم الاستبدادية .
ب- المادة رابعا الفقرة اولا من القانون قيدت عمل الصحفي بما يسمح به القانون ، والقوانين النافذة لا تسمح الا بالترويج للحكومة والطبقة السياسية .
ت- المادة 13 من القانون فرض على الصحفيين ووسائل الاعلام العربية والاجنبية والعراقية الخضوع الى العقود التي تعدها نقابة الصحفين، وهذا معناه ان النص تعامل مع الصحفي كـ"صبي غير مميز وكإنسان غير كامل الاهلية " فضلا عن انه يخالف حرية التعاقد وحقوق الشخص واهليته التي كفلها الدستور العراقي النافذ وجميع القوانين الدولية . ورفعت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة دعوى طعن ثانية بـ"قانون حقوق الصحفيين " امام المحكمة الاتحادية يوم الخميس الموافق26-4-2012 وحملت الدعوى الرقم 34/ اتحادية /2012 . وركزت دعوى الطعن التي قدمت بالاسماء الشخصية للهيئة الادارية للجمعية كمواطنين عراقيين وصحفيين ، على مخالفة "قانون حقوق الصحفيين " لاكثر من 4 مواد دستورية ، ولتقييده للحريات الصحفية وتفعيله 5 قوانين موروثة تتيح للسلطة التنفيذية ليس فقط الهيمنة على وسائل الاعلام وانما تأميمها واعادة ملكيتها للحكومة لان قوانين الحقبة الدكتاتورية السابقة تنص على ان جميع وسائل الاعلام مملوكة للدولة ولا يسمح بصدور الاعلام الخاص او المستقل. ووقع مئات الصحفيين والاعلاميين والناشطين العراقيين والدوليين لمساندة دعوى الطعن التي قدمتها الجمعية. واعرب رئيس الجمعية الزميل عدي حاتم عن شكره وبالغ امتنانه وتقديره لجميع الصحفيين والاعلاميين والناشطين والمنظمات المحلية والدولية التي ساندت ودعمت الجمعية في دعوى الطعن ، داعيا الى تجديد مساندة هذه الدعوى لاسيما وان القانون آنف الذكر يصادر اي مساحة لحرية الصحافة والاعلام التي تعد بمثابة العمود الفقري والركيزة الاساسية لحرية التعبير وهذه الاخيرة هي روح وجوهر حقوق الانسان التي نص عليها ، الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته الـ19 ، والعهد الدولي الجديد للحريات ، الموقع عليهما من قبل الدولة العراقية. وتبدي الجمعية استغرابها الشديد من موقف رئيس البرلمان السيد اسامة النجيفي المستميت في الدفاع عن القانون على الرغم من مصادرته الكاملة لحرية الصحافة ، وتذكره بان التنصل من حماية الديمقراطية في العراق هو تنصل من اهم واجباته الدستورية ، وحنث لليمين الذي أقسم به هو وجميع اعضاء البرلمان الخاص بـ"المحافظة على النظام الديمقراطي الاتحادي في البلاد" ، لاسيما وان تشريع قوانين تقيد حرية الصحافة والاعلام والحريات الخاصة والعامة، معناه اجهاض للعملية الديمقراطية في البلاد
· القوانين المطروحة للتشريع تحت قبة البرلمان هي :
1- مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي : وتمت قراءة هذا القانون قراءة اولى في البرلمان وتعد الجمعية هذا المشروع محاولة لخنق حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومة والحق في الاجتماع والتظاهر السلمي حتى الموت ، لاسيما وان مشروع القانون يفرض الحصول على اجازات مسبقة للتظاهر وليس اعلام فقط ، كما يحدد وقت التظاهر ويضع المتظاهرين تحت عقوبات صارمة اذا حدث أي تجاوز على الاملاك العامة من قبل أي متظاهر او أي جهة ،كما حدد المظاهرات بضرورة ان تكون للمطالبة بمكا كفله القانون ، والقوانين العراقة الموروثة لا تسمح بالتظاهر الا لتأييد الحكومة ، كما يفرض مشروع القانون على أي اجتماع مكون من 7 اشخاص فاعلى الحصول على اذونات من رئيس الوحدة الادارية، كما نصت المادة 7 بند (اولا) التي تنص على ان (للمواطن حرية الاجتماع العام بعد الحصول على اذن من رئيس الوحدة الادارية قبل ثلاثة ايام على الاقل ، على ان يتضمن طلب الاذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمان ومكان انعقاده واسماء اعضاء اللجنة المنظمة له "، وفي المادة 1/رابعا يعرف الاجتماع العام بانه (الاجتماع الذي يعقد في مكان عام أو خاص ويكون الحضور متاحا للجميع ).
2- مشروع قانون جرائم المعلوماتية : وهذا المشروع نص على عقوبات تصل الى السجن المؤبد وغرامات مالية كبيرة ، تطال كل من ينشئ موقع يخالف النظام العام والاداب ، وهذه عبارة مطاطية يمكن ان تستخدم ضد موقع أي صحيفة تنشر صورة لفنانة او عارضة ازياء ، وتمت القراءة الاولى للقانون في البرلمان . ويكفي ان نذكر 3 من مواده وهي :
أ-المادة الـ"6" ونصت على انه ( يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت وبغرامة لا تقل عن 25 مليون دينار ولا تزيد على 50 مليون دينار كل من استخدم اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد ارتكاب احدى الافعال الاتية، وهي، إشاعة الفوضى بقصد إضعاف الثقة بالنظام الالكتروني للدولة، او نشر أو إذاعة وقائع كاذبة أو مظللة بقصد اضعاف الثقة بالنظام المالي الالكتروني أو الاوراق التجارية والمالية الالكترونية وما في حكمها أو الاضرار بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة).
وترى الجمعية ان هذا النص ينطوي على تقديس للأداء الحكومي في الجانب الالكتروني وغلق باب انتقاده بحجة اضعاف الثقة به لاسيما وان كلها مصطلحات تحتاج إلى تعريف حتى يعلم الناس انها محل للتجريم ولا يقربوها، فلا يعلم احد هل ان تداول النقاشات التقليدية المتعلقة بالاختلافات المذهبية والتي هي من قبيل البحث العلمي داخلة في هذا المجال التجريمي ام لا، ولعل في هذا مصادرة اخرى للحق في التعبير والحوار والبحث بلا مسوِّغ أو لاسباب مطاطة لا يمكن التعويل عليها، كما انه تحريم للنقد ولو البناء، فمعلوم ان انتقاد اداء احدى مؤسسات الدولة الفاسدة سيؤثر بالضرورة على سمعة البلاد في هذه الخصوصية، وتحريم النقد بحجة سمعة الدولة هو تكميم للأفواه وشرعنة للأداء الفاسد والسيئ والمنحط لمؤسسات الدولة دون ان يكون لأي اعلامي ولا مواطن ان ينتقد الاداء الحكومي والا غيبته السجون لخمسة عشر عاماً، ونعتقد ان هذا نص يخجل من كتابته أفسد النظم الاستبدادية .
ب- المادة ـ 7ـ (يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد على 30 ثلاثين مليون دينار كل من توصل عن طريق احد اجهزة الحاسوب او شبكة المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه او لغيره على معلومات او بيانات).
وهو نص للقضاء على أي جهد قد يبذله الصحفي للوصول إلى معلومات تتعلق بصفقات مريبة يجريها المسؤولون أو دوائر الدولة، فاذا اتفقنا مع صاحب مشروع القانون ان الاستحصال على مزايا من الغير بغير وجه حق يمثل جريمة خطيرة، فما الذي يجعل من الحصول على معلومات أو بيانات مجردة قد تخدم حق الانسان في ان يعلم وتمثل روح حرية الصحافة جريمة تقتضي السجن والتغريم، وكيف يتأتى للإعلامي ان يعمل في ظل هذا التحريم العام والشامل، وماذا تبقى من حرية للصحافة في العراق.
ج- المادة ـ 9 ـ أولاـ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) سنوات وبغرامة لاتقل عن 5 ملايين دينار ولاتزيد على 10 عشرة ملايين دينار كل من نزع او حاز أو استولى عمدا على توقيع او كتابة او سند او السجلات الالكترونية أو اوراق تجاريـة ومالية إلكترونية أو أية مخرجات إلكترونية أخرى تتعلق بحقوق أو اموال الغير).
و هذا تستر على الفساد كما انه يخالف معاهدة مكافحة الفساد التي وقع عليها العراق مؤخرا لانه يمنع الموظفين من نشر معلومات الفساد فيما المادة 3 تفرض على الموظفين الحكوميين كشف الوثائق والمادة 4 تعاقب الموظف الذي يتستر على الفساد ‘كما انه حظر جديد لحق الوصول إلى المعلومات، لنفترض ان صحفياً حاز على مخرجات الكترونية تتمثل بوثائق تدين احد الفاسدين لتحقيق منفعة تتمثل في إيصال الخبر إلى المتلقين فإن هذا الفعل الذي يمثل روح عملية الاستقصاء الصحفي يعد جريمة قد يعاقب على ارتكابها بالسجن لعشر سنوات!!.
3- قانون الاتصالات والمعلومات
4- قانون هيئة الاعلام العراقية
5- قانون هيئة الاعلام والاتصالات
6- قانون وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات
7- قانون المركز الوطني للاعلام .
وطرح مثل هذه القوانين تعكس طبيعة تفكير وارادة السلطتين التشريعية والتنفيذية في اعادة السيطرة على وسائل الاعلام ،وانهاء مساحة حرية التعبير والرأي فضلا عن مصادرة الحريات الخاصة والعامة، كما ان طرح مثل هذه التشريعات يعني ان التحول في العراق لن يكون باتجاه تأسيس نظام ديمقراطي بل باتجاه انتاج دكتاتورية من نوع خاص ، وهذا يناقض جوهر الدستور العراقي النافذ وديباجته التي نصت صراحة على ان " النظام العراقي نظاما ديمقراطيا اتحاديا "
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat