وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و الخلاف في كون وجوبهما كفائيا أو عينيا
فاطمة السعيدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
فاطمة السعيدي

الواجب إنما هو الأمر بالواجب والنهي عن الحرام وأما الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه فمندوب، وإنما يجب بشروط أربعة:
الأول - العلم بكونهما معروفا ومنكرا، ليأمن من الغلط، فلا يجبان في المتشابه، فمن علم بالقطع الوجوب أو الحرمة، وعدم جواز الاختلاف فيه من ضرورة الدين أو المذهب أو الإجماع القطعي النظري أو الكتاب والسنة أو من قول العلماء، فله أن يأمر وينهى ويحتسب به على كل أحد، ومن لم يعلمها بالقطع، بل علمها بالظن الحاصل من الاجتهاد أو التقليد، وجوز الاختلاف فيه، فليس له الأمر والنهي والحسبة، إلا على من كان على هذا الاعتقاد من مجتهد أو مقلد، أو لزم عليه أن يكون هذا الاعتقاد وإن لم يكن عليه بالفعل للجهل، كالمقلد المطلق المجتهد إذا لم يعلم بعض العقائد الاجتهادية لمجتهده، فيتأتى لغيره أن يحتسب به عليه. وحاصل ما ذكر: إن القطعيات الوفاقية تتأتى لكل أحد أن يحتسب بها على كل أحد بعد علمها.
الثاني - تجويز التأثير. فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يؤثر فيه، لم يجب، لعدم الفائدة.
الثالث - القدرة والتمكن منه، وعدم تضمنه مفسدة. فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى أحد من المسلمين بسببه سقط، إذ لا ضرر ولا ضرار في الدين.
لرابع - أن يكون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرار. فلو ظهر منها أمارة الاقلاع سقط، للزوم العبث.
ثم هذه الشروط يختلف اشتراطها بسبب اختلاف درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
سئل مولانا الصادق عليه السلام: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب على الأمة جميعا؟ فقال: لا. فقيل له: ولم؟ قال: إنما هو على القوي المطاع، العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل. والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل، قوله:
" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر "
فهذا خاص غير عام، كما قال الله عز وجل.
" ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون "
ولم يقل على أمة موسى، ولا على كل قوم، وهم يومئذ أمم مختلفة.
......ّ..............
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat