حكم إتلاف إعلانات المرشحين
عبد الزهره المير طه
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
عبد الزهره المير طه

١) حكم الإتلاف شرعاً : من أتلف مال غيره أو أتلف المنافع المترتبة على ذلك يكون ضامنا لما أتلفه حتى يؤديه إلى صاحبه بالقيمة أو المثل ؛ لان حقوق الاخرين مضمونة شرعا ولايجوز التعدي عليها . عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " أنه قضى فيمن قتل دابة عبثاً، أو قطع شجراً، أو أفسد زرعاً، أو هدم بيتاً أو غوّر بئراً أو نهراً، أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك " [ مستدرك الوسائل ، ج١٨ ص١٩٩] ٢) حكم الاتلاف قانونا : المادة 35 من قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013 (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار و لاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بكلتا العقوبتين كل من :- أولا : تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية . ثانياً : أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بأن الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه . ثالثاً : الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق آو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل )
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat