هل يجوز التمديد لمجلس النواب ؟؟؟
القاضي وائل عبد اللطيف
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
القاضي وائل عبد اللطيف

أجابت الفقرة اولاً من المادة 56 من الدستور على هذا السؤال بالنص :
" تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة"
وقد اوضحت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها 24/اتحادية/2010 في 2010/3/14 الآتي : ان الدورة الانتخابية اربع سنوات، وبواقع 365 يوماً لكل سنة، ولايجوز تمديد مدة العمل التمثيلي لاعضاء مجلس النواب قياساً الى حكومة تصريف الاعمال او إستمرار عمل رئيس الجمهورية.
ولكي لايكون هناك فراغاً دستورياً فقد أوجبت الفقرة ثانياً من المادة 56 من الدستور بما يلي : يجري انتخاب مجلس النواب قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة .
ولما كانت الدورة الانتخابية لمجلس النواب بدورته الثالثة 2014_2018 تنتهي في 2018/6/30 فقد حدد مجلس الوزراء يوم الثاني عشر من ايار/ مايس 2018 موعداً لاجراء الانتخابات بقصد انتخاب مجلس جديداً مصادقاً عليه من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا ومهيئاً لإداء اليمين الدستورية وفقاً لاحكام المادة 50 من الدستور، حيث لايجوز لعضو مجلس النواب ان يباشر مهام اعماله او ان يتمتع بالحقوق والامتيازات قبل اداء اليمين الدستورية.
ومما تقدم ولكون قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، بحسب ماجاء في نص المادة 94 من الدستور فأن أي تأجيل للانتخابات يعد خرقاً للدستور، مع التأكيد على ان الدورة الانتخابية الحالية تنتهي في2018/6/30 ، ولايحق لمجلس النواب بأي شكل من الأشكال التمديد لعمر الدورة الانتخابية.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat