
أعلنت هيأة النزاهة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي اقترحته، فيما بيَّنت أنَّ مشروع القانون أُحِيْلَ إلى مجلس شورى الدولة؛ لغرض التدقيق حسب الأصول.
وأشارت الهيأة إلى أنَّ مشروع القانون ستتمُّ إعادته بعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء الذي سيحيله بدوره إلى مجلس النوَّاب؛ بغية عرضه للتصويت، لافتةً إلى أنَّ اقتراح مشروع هذا القانون كان لبيان المخالفات والأفعال الجرميَّة المرتبطة بإقرار الذمَّة الماليَّة للمُكلَّـفين بهذا الواجب الذي حدَّده قانون الهيأة النافذ رقم 30 لسنة 2011.
مشروعُ القانون الذي وضعت مُسوَّدته الهيأة حدَّد جزاءاتٍ أو عقوباتٍ إزاء كلِّ فعلٍ أو جرمٍ أو مخالفةٍ تُرتَكَب من قبل المكلَّفين بواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة، فيما عمد إلى توسيع الفئات المشمولة به ليشمل عدداً أكبر من المكلَّفين رأت الهيأة أهميَّة شمولهم به، كما وضع مدداً زمنيَّةً واضحةً ومُحدَّدةً لتقديم المُكلَّف استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للهيأة.
ونصَّت المادَّة 8 من مشروع القانون المقترح على:
"يُعاقَبُ بالحبس مدَّة لا تقلُّ عن سنةٍ واحدةٍ كلُّ مُكلَّفٍ تعمَّد إخفاء معلوماتٍ مطلوبةٍ في الاستمارة قدَّم معلوماتٍ كاذبةً ثبت أنَّـها لها علاقة كسبٍ غير مشروعٍ". فيما نصَّت المادة 11/ أولاً على أن "تُحرَّك دعوى جزائية من قبل الهيأة ضدَّ كلِّ مُتَّـهمٍ بارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
فيما أشارت أسبابه الموجبة إلى أنَّـه جاء " من أجل حماية المال العامِّ، وإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفيَّة في الإثراء غير المشروع إلى المساءلة القانونيَّة".
ويُشار إلى أنَّ اقتراح الهيأة لهذا القانون جاء أيضاً؛ استجابةً لمتطلَّبات اتِّـفاقية الأمم المُتَّـحدة لمكافحة الفساد التي وقَّع عليها العراق بموجب القانون رقم 35 لسنة 2007 التي نصَّت في المادَّة 20 منها على " تـنظـرُ كلُّ دولةٍ طرفٍ رهناً بدستورها والمبادئ الأساسيَّة لنظامها القانونيِّ في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعيَّـةٍ وتدابير أخرى لتجريم تعمُّد مُوظَّفٍ عموميٍّ إثراءً غير مشروعٍ أي زيادة موجوداته زيادةً كبيرةً لا يستطيع تعليلها بصورةٍ معقولةٍ قياساً إلى دخله المشروع". انتهى
أعلنت هيأة النزاهة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي اقترحته، فيما بيَّنت أنَّ مشروع القانون أُحِيْلَ إلى مجلس شورى الدولة؛ لغرض التدقيق حسب الأصول.
وأشارت الهيأة إلى أنَّ مشروع القانون ستتمُّ إعادته بعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء الذي سيحيله بدوره إلى مجلس النوَّاب؛ بغية عرضه للتصويت، لافتةً إلى أنَّ اقتراح مشروع هذا القانون كان لبيان المخالفات والأفعال الجرميَّة المرتبطة بإقرار الذمَّة الماليَّة للمُكلَّـفين بهذا الواجب الذي حدَّده قانون الهيأة النافذ رقم 30 لسنة 2011.
مشروعُ القانون الذي وضعت مُسوَّدته الهيأة حدَّد جزاءاتٍ أو عقوباتٍ إزاء كلِّ فعلٍ أو جرمٍ أو مخالفةٍ تُرتَكَب من قبل المكلَّفين بواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة، فيما عمد إلى توسيع الفئات المشمولة به ليشمل عدداً أكبر من المكلَّفين رأت الهيأة أهميَّة شمولهم به، كما وضع مدداً زمنيَّةً واضحةً ومُحدَّدةً لتقديم المُكلَّف استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للهيأة.
ونصَّت المادَّة 8 من مشروع القانون المقترح على:
"يُعاقَبُ بالحبس مدَّة لا تقلُّ عن سنةٍ واحدةٍ كلُّ مُكلَّفٍ تعمَّد إخفاء معلوماتٍ مطلوبةٍ في الاستمارة قدَّم معلوماتٍ كاذبةً ثبت أنَّـها لها علاقة كسبٍ غير مشروعٍ". فيما نصَّت المادة 11/ أولاً على أن "تُحرَّك دعوى جزائية من قبل الهيأة ضدَّ كلِّ مُتَّـهمٍ بارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
فيما أشارت أسبابه الموجبة إلى أنَّـه جاء " من أجل حماية المال العامِّ، وإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفيَّة في الإثراء غير المشروع إلى المساءلة القانونيَّة".
ويُشار إلى أنَّ اقتراح الهيأة لهذا القانون جاء أيضاً؛ استجابةً لمتطلَّبات اتِّـفاقية الأمم المُتَّـحدة لمكافحة الفساد التي وقَّع عليها العراق بموجب القانون رقم 35 لسنة 2007 التي نصَّت في المادَّة 20 منها على " تـنظـرُ كلُّ دولةٍ طرفٍ رهناً بدستورها والمبادئ الأساسيَّة لنظامها القانونيِّ في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعيَّـةٍ وتدابير أخرى لتجريم تعمُّد مُوظَّفٍ عموميٍّ إثراءً غير مشروعٍ أي زيادة موجوداته زيادةً كبيرةً لا يستطيع تعليلها بصورةٍ معقولةٍ قياساً إلى دخله المشروع". انتهى
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat