السجن خمسة عشر عاماً لموظفينِ استوليا على أموالٍ عائدةٍ لملحقيَّتَي العراق في ألمانيا و بلغاريا
هيأة النزاهة
أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكمينِ غيابيَّينِ مُستقلَّينِ بحقِّ مُوظَّفين اثنين استوليا بدون وجه حقٍّ على أموالٍ عائدةٍ لملحقيَّتَي العراق في دولتي ألمانيا وبلغاريا.
دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة الأولى، إلى اقدام المدان (مؤيَّد زبون عليوي) على استغلال وظيفته عندما كان يعمل مُوظَّـفاً في وزارة التعليم العالي والبحث العلميِّ في الملحقيَّة الثقافيَّة العراقيَّة ببرلين، وذلك بالاستيلاء على مبالغ عائدةٍ للملحقيَّة، وقد عزَّزت شهادة الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّـفة في الدائرة القانونيَّة بالوزارة، وقرينة هروب المدان عن وجه العدالة، عزَّزت التهم المُوجَّهة إلى المدان؛ ممَّا أوصل المحكمة إلى القناعة الكافية بتجريمه استناداً إلى أحكام المادَّة (315/ الشقِّ الأول) عقوبات، فقرَّرت الحكم عليه بمقتضاها غيابياً.
وأوضحت الدائرة بأنَّ القضيَّة الثانية تضمَّنت الحكم على المدان الهارب (هه رسين أحمد كريم) المُوظَّف في وزارة الدفاع والمُنسَّب إلى الملحقيَّة العسكريَّة العراقيَّة في بلغاريا استناداً إلى أحكام المادَّة (316/الشقِّ الأول) من قانون العقوبات؛ وذلك لاستيلائه بدون وجه حقٍّ على أموالٍ عائدةٍ للملحقيَّة. وأوصلت قرينة هروب المدان عن وجه العدالة، مُعزَّزةً بتقرير ديوان الرقابة الماليَّة، وأقوال المُمثِّـل القانونيِّ لوزارة الدفاع، المحكمة إلى القناعة التامَّة بتجريمه استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة.
فيما تضمَّن قرارا الحكم الصادرين بحقِّ المدانينِ الهاربينِ، فضلاً عن فقرتي الحكم على كلٍّ منهما بالسجن مدَّة خمس عشرة سنةً، إصدار أمري قبضٍ بحقِّهما وتأييد الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهتين المُتضرِّرتين بطلب التعويض حال اكتساب القرارين الصادرين بحقِّهما الدرجة القطعيَّة. انتهى
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
هيأة النزاهة
أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكمينِ غيابيَّينِ مُستقلَّينِ بحقِّ مُوظَّفين اثنين استوليا بدون وجه حقٍّ على أموالٍ عائدةٍ لملحقيَّتَي العراق في دولتي ألمانيا وبلغاريا.
دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة الأولى، إلى اقدام المدان (مؤيَّد زبون عليوي) على استغلال وظيفته عندما كان يعمل مُوظَّـفاً في وزارة التعليم العالي والبحث العلميِّ في الملحقيَّة الثقافيَّة العراقيَّة ببرلين، وذلك بالاستيلاء على مبالغ عائدةٍ للملحقيَّة، وقد عزَّزت شهادة الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّـفة في الدائرة القانونيَّة بالوزارة، وقرينة هروب المدان عن وجه العدالة، عزَّزت التهم المُوجَّهة إلى المدان؛ ممَّا أوصل المحكمة إلى القناعة الكافية بتجريمه استناداً إلى أحكام المادَّة (315/ الشقِّ الأول) عقوبات، فقرَّرت الحكم عليه بمقتضاها غيابياً.
وأوضحت الدائرة بأنَّ القضيَّة الثانية تضمَّنت الحكم على المدان الهارب (هه رسين أحمد كريم) المُوظَّف في وزارة الدفاع والمُنسَّب إلى الملحقيَّة العسكريَّة العراقيَّة في بلغاريا استناداً إلى أحكام المادَّة (316/الشقِّ الأول) من قانون العقوبات؛ وذلك لاستيلائه بدون وجه حقٍّ على أموالٍ عائدةٍ للملحقيَّة. وأوصلت قرينة هروب المدان عن وجه العدالة، مُعزَّزةً بتقرير ديوان الرقابة الماليَّة، وأقوال المُمثِّـل القانونيِّ لوزارة الدفاع، المحكمة إلى القناعة التامَّة بتجريمه استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة.
فيما تضمَّن قرارا الحكم الصادرين بحقِّ المدانينِ الهاربينِ، فضلاً عن فقرتي الحكم على كلٍّ منهما بالسجن مدَّة خمس عشرة سنةً، إصدار أمري قبضٍ بحقِّهما وتأييد الحجز على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهتين المُتضرِّرتين بطلب التعويض حال اكتساب القرارين الصادرين بحقِّهما الدرجة القطعيَّة. انتهى
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat