قانون وزارة التربية الأخير – قانون ساكن ... 1
سهل الحمداني
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
سهل الحمداني

الحلقة - 1
عند إصدار أي قانون يجب أن يهدف إلى سد متطلبات وحاجات المجتمع ومؤسساته ، ويطورها نحو الأحسن ويجعل في القانون روح الحياة ويضع المسئوول إمام مسؤولياته ، ولا يجوز في القانون عبارات تقبل التأويل من قبل المنفذ والمسئوول ، ولد القانون "ساكنا " وخال من روح الإبداع والمسؤولية ، ويضع عبارات التسويف ويحجم التطور ، ولد "سكانا "، لأنه لا يضع بين موا ده أي مسؤولية للمسئوول ، ولم يعرض على الهيئات التعليمية والتدريسية ،والمديريات العامة في المحافظات ، صمم من قبل عدد محدد من الموظفين في وزارة التربية
ولم تقبل لجنة التربية في مجلس النواب إضافة أي مقترحات بعد نشر مسودته التي قرأت القراءة الأولى كان همي هو إضافة روح الحياة في هذا القانون بما يخدم بلدي العراق ، وبدون صرف دينار واحد ، كنت أرغب أن تكون وزارة التربية ، عبارة عن شريان حيات متدفق لا ينضب / وعرضت الأفكار وتعديلها في نفس القانون على الجهات ذات العلاقة ، ولم أتلق كلمة الرد مهما كانت هذه الكلمة ،. وسأعرض ما ذكرته من أفكار وملاحظات على هذا القانون
---------------------------------------------------------------------------------------
المادة من 1- 3 قبل التعديل كما أصدره البرلمان
---------------------------------------------------------------------------
قانون وزارة التربية
الثلاثاء 16 اب 2011
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
استنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الأتي :
رقم ( ) لسنة 2011
قانون
وزارة التربية
الفصل الأول
التأسيس والأهداف
المادة -1-
تؤسس وزارة تسمى(وزارة التربية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التربية أو من يخوله.
المادة - 2-
تهدف الوزارة إلى ما يأتي :
أولا - تنشئة جيل واعٍ مؤمن بالله والقيم الدينية و الأخلاقية والوطنية محب لوطنه ومتمسك بوحدته أرضا وشعبا و بالقيم الديمقراطية و حرية الرأي والتعبير مؤمناً بالتعليم كعامل أساس لتقدم المجتمع معتز بالتراث العراقي وثقافة التنوع القومي والديني منفتحٍ على الثقافات العالمية.
ثانياً – تنشئة جيل ينبذ جميع صيغ التعصب و التمييز بما ينسجم مع أحكام الدستور.
ثالثا - توجيه الطالب إلى التمسك بالعلم والمعرفة و أساليب التفكير المعاصرة.
رابعا – تنمية قدرات الطالب الإبداعية بما يضمن تكامل شخصيته جسمياً وعقلياً واجتماعياً
و روحياً.
خامساً- تعزيز دور التربية و التعليم في الحياة و العمل المنتج والحفاظ على استقلاليته وإتاحته للجميع و تحسين نوعيته باتجاه استثمار أفضل الموارد البشرية وتحقيق التنمية الشاملة.
المادة – 3 –
تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :
أولا – وضع السياسة التربوية الموجهة لأنشطتها بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ثانيا – إعداد الخطط التربوية المتكاملة في إطار الفلسفة التربوية المقررة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .
ثالثا – وضع برنامج إعداد المعلمين وتدريبهم والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير هذه البرامج.
رابعا- فتح رياض الأطفال و المدارس على اختلاف مراحلها وأنواعها وإداراتها والعناية بالتعليم الأهلي والأجنبي .
خامسا – تهيئة المعلمين والمدرسين و المشرفين التربويين و المسؤولين عن إدارة العملية التربوية والإشراف عليها و إعادة تدريبهم أثناء الخدمة و تطوير قدراتهم المهنية والعلمية .
سادسا – إعداد المناهج الدراسية لمراحل التعليم و أنواعه و تهيئة وسائلها وكتب الدراسة فيها وتطويرها استناداً إلى البحوث العلمية والدراسات والاتجاهات التربوية الحديثة.
سابعا – العناية بالتربية الدينية والخلقية بما يضمن غرس القيم النبيلة السامية و الحميدة.
ثامنا – وضع نظم وأساليب التقويم و الامتحانات والإرشاد التربوي و النفسي و المهني .
تاسعا – إنشاء المعاهد ومراكز تعليم الكبار وتوفير مستلزماتها.
عاشرا- العناية بالتربية الرياضية والفنية والاهتمام بالتربية الصحية للطلاب و بالتربية البيئية و توفير الخدمات الصحية والتغذية المدرسية .
حادي عشر – تنشيط التعامل والتفاعل بين المدرسة وبيئتها المحلية بالتنسيق مع المجالس البلدية وتعزيز دور مجالس الآباء والمعلمين .
ثاني عشر – إعداد البحوث و الدراسات والقيام بالتجارب التربوية والعلمية و الافادة من نتائجها في تطوير النظام التربوي و التعليمي .
ثالث عشر – التنسيق والتعاون مع المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية والمنظمات المهنية و منظمات المجتمع المدني لتعزيز العملية التربوية و تطويرها .
رابع عشر – توثيق العلاقات التربوية و الثقافية مع الدول العربية و الإسلامية و الأجنبية والمنظمات العربية و الإسلامية و الإقليمية و الدولية المعنية في شؤون التربية والثقافة و العلوم .
خامس عشر - توفير الأبنية المدرسية وتشييدها وإدامتها مع الجهات ذوات العلاقة.
==================================================
المادة 1- 3
بعد وضع مقترح التعديل
---------------------------------------------------------------------------------------
باسم
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصدق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى إحكام
البند أولا من المادة ( 61 ) والبند ثالثا من المادة( 13 )من الدستور صدر القانون الآتي
البرلمان العراقي
قانون رقم ( ) لسنة 2011
قانون وزارة التربية والتعليم
وتنظيم العمل في المدرسة الابتدائية والثانوية والأقسام الإدارية
الفصل الأول
المادة -1
ا- وزارة التربية هي مؤسسة للتربية والتعليم لها شخصية معنوية .
ب تستقبل المدرسة أو المعهد الطلاب والطالبات من مختلف الأعمار حتى تخرجهم . .
وهم محور العملية التربوية
ج- الوزير أعلى مسؤول إداري يدير الوزارة
د- المدير العام أعلى مسؤول إداري في أي مديرية عامة في الوزارة .
هـ – عميد المعهد ومدير المدرسة أعلى مسؤول إداري في أي معهد وأي مدرسة .
المادة ة 2-.
على وزارة التربية والتعليم تحقيق الأهداف التربوية الآتية :-
أولا – تنشئة جيل واع مؤمن بالله وبالقيم الدينية والأخلاقية وحب الوطن والتمسك
بوحدته أرضا وشعبا وبالقيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والعقيدة
يعتز بالتراث العراقي ويحافظ عليه وعلى التنوع الثقافي والديني والقومي
ومنفتحا على الثقافات العالمية.
ا – نبذ إشكال التعصب والتمييز بما ينسجم مع إحكام الدستور.
ثالثا – توجيه الطالب إلى تعلم العلم والمعرفة وأساليبه المعاصرة
رابعا – تنمية قدرات الطالب الإبداعية بما يضمن بناء شخصيته جسميا وعقليا واجتماعيا
وروحيا .
خامسا – تعزيز دور التعليم في العمل المنتج والحفاظ على استقلاليته وإتاحته للجميع
وتحسين نوعيته باتجاه استثمار أفضل الموارد البشرية لتحقيق التنمية الشاملة
سادسا – تنمية فكرة الولاء للوطن من خلال مواد المطالعة والتربية البدنية والاجتماعيات
و الممارسات الإعلامية المدرسية والحفاظ على ممتلكات الدولة في نفوس التلاميذ
والطلاب في المرحلتين الابتدائية والثانوية .
المادة - 3
على وزارة التربية والتعليم تحقيق الأهداف التربوية التي حددها القانون بالوسائل الآتية
أولا - وضع السياسة التربوية الموجه لأنشطتها وفق مبادئ الدستور وإحكامه
ثانيا – إعداد الخطط التربوية المتكاملة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها
ثالثا – تأهيل المعلمين والمدرسين والموظفين أثناء الخدمة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي والاستعانة بالخبرة التربوية الوطنية في وضع الخطط والبرامج
رابعا - فتح رياض الأطفال والمدارس على اختلاف مراحلها وأنواعها وإدارتها والاهتمام
بالتعليم الأهلي والأجنبي .
خامسا – تهيئة المعلمين والمدرسين والمسئوولين عن إدارة التعليم وتوجيههم على تطوير
قدراتهم العلمية والمهنية
سادسا – إعداد المناهج الدراسية لمراحل التعليم وأنواعه وتهيئة وسائلة وكتب الدراسة
وتطويرها .
سابعا - الاهتمام بالتربية الدينية والخلقية بما يضمن غرس القيم النبيلة السامية والحميدة
ثامنا – تحديث نظم وأساليب القياس والتقويم والإرشاد التربوي والنفسي والمهني
تاسعا – فتح معاهد ومراكز تعليم الكبار وتوفير مستلزماتها .
عاشرا- الاهتمام بالتربية البدنية والعناية الصحية للطلاب وتنمية الوعي البيئي والسعي
لتوفير الخدمة الطلابية والتغذية المدرسية .
الحادي عشر- تفعيل التعامل بين المدرسة ومحيطها باتصال المدرسة بمحيطها وتعزيز دور
مجالس الإباء والمعلمين بالمدرسة .
الثاني عشر –إجراء التجارب و البحوث والدراسات التربوية والعلمية من خلال مركز
الدراسات والتجارب العلمية واعتمادها ، ومكافئة العلماء القائمين بها ونشر هذه
البحوث والدراسات على نفقتها .ومن خلال مجلة علمية أو غيرها
الثالث عشر- الاتصال بالمؤسسات التربوية والعلمية و الثقافية ومنظمات المجتمع المدني
والتعاون معها لتعزيز التطوير العملية التربوية.
الرابع عشر - توثيق العلاقات التربوية والثقافية مع الدول العربية والإسلامية والمنظمات
الدولية المعنية في شؤون التربية والثقافة والعلوم الأبنية المدرسية
--------------------------------------------------------------------------------------
لا حظ الفرق بين مفردات الفقرات في المواد الثلاثة قبل التعديل والتي تحتها خط وبعده ستجد قبل التعديل عبارات مطاطية تقبل التأويل ولا تلزم احد بالتنفيذ وعبارات في غير محلها .وهكذا بقية مفردات القانون
ففي المادة الثالثة تنص على الوزارة تحقق أهدافها ، وهذا مؤسف لأن الأهداف رسمت من قبل
مجلس النواب والوزارة مسؤولة وملزمة في تنفيذها وليس تحقيقها ، وهنا الوزارة لا يحق لها وضع الأهداف لها وثم تحقيقها ، لان الوزارة أسست لتحقيق الأهداف التربوية وليس هي التي ترسم السياسة .
وعليه سأكتفي بالمواد الثلاثة ، وأشير إلى أن القانون يخلو من إلزام المسئوولين في تطوير الكوادر التعليمية والتدريسية وموظفي الوزارة ، وذلك عدم استثمار الطاقات والخبرات البشرية في الوزارة من توظيفها في تطوير التعليم وجمد القانون من خلال الاكتفاء بدائرة الإعداد والتدريب والتي تعتمد فقط على كفاءات أوطئ من خلال تسميتها بالإعداد والتدريب ولم يسمح بتأسيس معهد الإعداد والتطوير التربوي وله فروع في كل مديرية عامة يستفاد من الشهادات العليا بدلا من الإعداد والتطوير التربوي الذي يصرف ملايين الدنانير ويعد دورات عبثية وبلا شهادات ومن كوادر اقل كفاءة من الشهادات العليا المتواجدة في المدارس . وكذلك القانون لم يحدد عمل مدير المدرسة و معاونه ورئيس القسم بأربع سنوات ولم يعهد إلى أعداد كوادر إدارية غير محددة وهذه النقطتين روح القانون والعملية التربوية التعليم والتي فتح المجال هدر المال مع بقاء العملية التربوية بعدم تطورها .
لذا أدعو إعادة القانون والنظر في تعديله على ما جاء في الاقتراحات عليه .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat