العمل: شمول اكثر من اربعة الاف مشروع بقانون الضمان الاجتماعي خلال 2016
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
اصدرت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية (3424) قرار شمول للمشاريع الجديدة خلال عام 2016 فضلا عن منح (624) قرار شمول للمشاريع بالتبعية (اي صاحب العمل يمتلك مشروع مشمول سابقاً ويروم فتح مشروع آخر او شركة مقاولات تأخذ مقاولة جديدة)
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان هذه القرارات اصدرت على ضوء الزيارات الميدانية التي تجريها لجان التفتيش المختصة في الدائرة وفقا لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتعديلاته.
على ضوء ذلك اوضح منعم ان على الشركة تسديد اشتراكات العمال من خلال ممثليها من تاريخ شمول الشركة بقانون الضمان وليس من تاريخ اصدار قرار الشمول (اي ان التسديد بأثر رجعي)، لافتا الى انه حالة تأخر الشركة يتم فرض غرامة تأخيرية بنسبة (2%) من مبلغ الاشتركات عن كل شهر تأخير لكون المدة القانونية لتسديد الاشتراكات هي خلال الشهر التالي وفقا للمادة (30) من القانون المذكور آنفاً.
يذكر ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال احدى تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، وترتكز في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون (نسبة 5% تستقطع من اجر العامل ونسبة 12% تدفع من قبل صاحب العمل) تصب هذه الايرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، حيث تختص بخدمات العاملين لدى القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني.
نادية البياتي
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
اصدرت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية (3424) قرار شمول للمشاريع الجديدة خلال عام 2016 فضلا عن منح (624) قرار شمول للمشاريع بالتبعية (اي صاحب العمل يمتلك مشروع مشمول سابقاً ويروم فتح مشروع آخر او شركة مقاولات تأخذ مقاولة جديدة)
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان هذه القرارات اصدرت على ضوء الزيارات الميدانية التي تجريها لجان التفتيش المختصة في الدائرة وفقا لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتعديلاته.
على ضوء ذلك اوضح منعم ان على الشركة تسديد اشتراكات العمال من خلال ممثليها من تاريخ شمول الشركة بقانون الضمان وليس من تاريخ اصدار قرار الشمول (اي ان التسديد بأثر رجعي)، لافتا الى انه حالة تأخر الشركة يتم فرض غرامة تأخيرية بنسبة (2%) من مبلغ الاشتركات عن كل شهر تأخير لكون المدة القانونية لتسديد الاشتراكات هي خلال الشهر التالي وفقا للمادة (30) من القانون المذكور آنفاً.
يذكر ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال احدى تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، وترتكز في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون (نسبة 5% تستقطع من اجر العامل ونسبة 12% تدفع من قبل صاحب العمل) تصب هذه الايرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، حيث تختص بخدمات العاملين لدى القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني.
نادية البياتي
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat