قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!. القسم الحادي عشر
اياد عبد اللطيف سالم
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
اياد عبد اللطيف سالم

فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
الفصل التاسع- الرواتب .
تؤكد مواد هذا الفصل. صحة ما ذهبنا إليه في موضوع البنود (10و11و12) من المادة (1) من القانون، إذ لا يوجد غير الراتب والمخصصات بلفضهما وبالمفهوم والمعنى، ومع ذلك نؤكد وجوب التمسك بالثوابت التشريعية مع التجديد غير المخل بمنح الإستحقاقات، بتجنب النقل الحرفي للنصوص السابقة أو التلاعب بألفاظ الجمل والكلمات بدعوى الإصلاح والتغيير المزعوم؟!، مؤكدين وجوب تحديد رواتب ومخصصات أعضاء السلطات الثلاث وذو الوظائف القيادية والخاصة والعليا قبل موظفي ملاك الوظائف العامة، ليجد المشرع جميع مؤشرات قواعد الإستقامة والنزاهة والعفة التي سيبني عليها هيكل مقادير الإستحقاقات، بمعايير العدل والإنصاف الإنساني، والمهني الوظيفي، والإجتماعي الإقتصادي، وفي أدناه ما يتعلق بمضمون مواد هذا الفصل من ملاحظات:-
المادة33-أولا- يحدد بنظام راتب الموظف ومخصصاته وزيادته السنوية ومدد ترفيعه وترقيته، حسب الدرجة المحددة في جدول الرواتب الموحد .
*-1- لا ينبغي للراتب الأساس أن يحدد بنظام، لتتلاعب به أهواء وأمزجة أعضاء مجلس الوزراء من أدوات الأحزاب والسياسيين غير المهنيين، وإنما يتم تحديده بموجب جدول ملحق بقانون الخدمة المدنية، ويكون عرضة للتعديل كل خمس سنوات إن دعت موجبات الضرورة القصوى ذلك. وعلى أن تتم معالجة نتائج التضخم بإنخفاض قيمة النقد وإرتفاع أسعـار السلع والخدمات. بمنح مخصصات معيشة نسبية تساوي نسبة التضخم السنوي لإقتصاد السوق العام ، دون المساس بمقادير الرواتب الأساسية إلا عند تعديلها، وفي حالة زوال الأسباب الموجبة لمنح المخصصات المعيشية يتم إلغاؤها، وبذلك نضمن إستقرار مقادير الرواتب التي يتم زيادتها بالعلاوة والترفيع فقط، وتمنح المخصصات المختلفة بنسب محددة قياسا بما يناله كل موظف من مقدار راتبه الأساس منها .
2- كما يجب تثبيت مقادير العلاوات السنوية(الزيادات) المتناسبة مع مقادير الرواتب والعناوين الوظيفية، ومدد الترفيع الصغرى في جدول الدرجات والرواتب المرفق بقانون الخدمة المدنية، لأنها من متممات التشريع للموضوع، مع العلم أن ليس للترقية الوظيفية مدة محددة، إنما تجري بعد بلوغ راتب الموظف لراتب درجة العنوان الوظيفي الأعلى، ثم ينظر في توفر شروط الترقية لدى الموظف المعني بها لتولي مهام العنوان الوظيفي الأعلى الجديد، وذلك هو الأساس في بناء هيكل الوظيفة العامة، حيث قواعد وأحكام الإستحقاق بفصل الترقية عن الترفيع. ولكل مكانته ومنزلته الوظيفية بمردوداتها المادية والمعنوية، وسبق أن قالوا (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق). الذي عمل التسكين بعد الإحتلال على ترجمته بجعل راتب الدرجة الواحدة هو راتب العنوان الوظيفي، ولا يتم الترفيع إلا بعد تغيير العنوان الوظيفي (الترقية) إلى عنوان الوظيفة في الدرجة الأعلى. وكأن ليس بينهم من فرق موجب للفصل والتمييز، وفي الغالب الأعم لا تتم الترقية ولا الترفيع إلا لأتباع الأحزاب والسياسيين، بإعتبارهم المؤهلين لتولي مهام المسؤلية في دوائر الفشل والفساد المستدام قبل غيرهم ؟!.
3- في كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية- الدرجات والرواتب والمخصصات- دراسة تحليلية للنص القانوني
والواقع التطبيقي)، المودع لدى دار الكتب والوثائق بالرقم (1742) لسنة 2009، تم بحث كل ما يتعلق بتفاصيل موضوع الكتاب، المنتهي إلى النتائج الأساسية لها ومنها وبالنص: 1- إعداد قانون للخدمة المدنية الموحد، الضامن لقواعد فصل
الترقية عن الترفيع، وإلغاء العمل بمفاهيم وأوامر الإحتلال البغيض. 2- إعداد نظام خاص بالمخصصات، للتمييز بين الموظفون على وفق مؤهلاتهم المهنية، وطبيعة وظروف أعمالهم المختلفة، وعلى أن لا تزيد على نسبة (100%) من الراتب الأساس، بعد إعادة النظر في مقادير الرواتب الأساسية.3- منح مخصصات بدل السكن المستأجر للموظفين، بدلا من مخصصات الشهادة، والفصل بين مخصصات الموقع وأجور النقل. 4- ربط صرف المخصصات بالممارسة الوظيفية الفعلية، وقطعها عند الإنقطاع عن العمل لأي سبب وبأية صفة كانت، بإستثناء مخصصات الزوجية والأولاد. وقد ثبتنا بعض ذلك في القسم التاسع بعنوان (إصدار نظام المخصصات العام للموظفين). حيث سبق للتشريعات العراقية الأصيلة أن تضمنت مرسوم مخصصات موظفي الدولة رقم (1) لسنة 1953، وقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (26) لسنة 1953، ومثيله بالرقم (58) لسنة 1961، وكذلك بالرقم (93) لسنة 1967- المعدل لآخر مرة بالقانون رقم (82) لسنة 1979 .. وقد فقدت أثر إمتداده فأعينوني ..
*- إن إستفحال المظاهر المدانة، وغلبـة العلاقات الشخصية والنزعـات العرقية والطائفيـة والمذهبية المقيتة، على مجريات الوظيفة العامة ونهجها الوطني الأصيل، مع الإسراف الناشيء بسبب المظاهر البيروقراطية المتزايدة داخل الجهاز الإداري وخارجه. من نتائج الخطأ في تحديد مقادير الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها العاملون في دوائر الدولة، والتي لا تمثل العطاء المادي الحقيقي للجهود الفكرية والبدنية المبذولة من قبل الموظفين، وبذلك فإن وجوب الإستناد إلى أركان القواعد العامة أمر حتمي ولا مناص منه، بسبب العلاقة التنظيمية لروابط الوظيفة العامة، إلا إذا كانت نزغات الباطل والرغبة في الإستحواذ على كل شيء بدون تقديم أي شيء، هي الأساس في إستحصال المنافع الحزبية والشخصية، التي لا بد من التصدي لها بحزم وفاعلية، من خلال تطبيق عوامل الإستحقاق الحقيقي المنسجم مع وسائل وأساليب تحقيق مقومات التوازن بين الحقوق والواجبات، ضمن دائرة العدالة النسبية عند تخصيص العوائد من الرواتب والمخصصات، مع مراعاة إستحقاقات المستويات الوظيفية ومتغيرات الحالتين الإجتماعية والإقتصادية .
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat