حزامك نجس لو طاهر؟! والله ما تعرف حكمه بلا تقليد
ابو تراب مولاي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
ابو تراب مولاي

الشاب الطيب الي مصدگ بروحه انو ما يحتاج يرجع للفقيه (المتخلف بنظره) وهو لوحده يگدر يحدد الحكم الشرعي - في كل شيء - بعد ما ياخذله نفسين أرگيلة!
باعتبار الدين ما يحتاج دراسة وماكو أبسط منه بس أهل العمايم مصعبينه عالفقره، وهو مو فقير لأن هواي قاري قصص!
أقول :
حينما أنتخب بعض المطالب وأضعها بين يدي هؤلاء الشباب الأحبة ليس الداعي هو إبراز العضلات - فمناقشة منكري التقليد لا تحتاج إلى عضلات أصلاً - كما أنه ليس استهانةً بهم - معاذ الله - وإنما لأجل تنبيههم أنّ هذا المنهج ليس عقلائياً فضلاً عن كونه ليس شرعياً، وليس الأمر كما يتصورون أو كما يصوَّرُ لهم!
فمثلاً، في مسألة المصنوعات الجلدية المستوردة من الدول غير الإسلامية - وهي من أبسط المسائل الفقهية - ما هو الحكم فيها؟
فعندنا قاعدتان يتنازعان على حكم هذه المسألة :
القاعدة الأولى (أصالة عدم التذكية)
وهي المستفادة من قوله تعالى ( حُرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير.... إلا ما ذكيتم) فكل ما لم تتأكد من تذكيته فهو حرام، ومنشأ الحرمة إنما عدم التذكية، وهذا يعني أنّ كل لحم أو جلد مشكوك - ومنه المستورد من بلاد غير إسلامية - فإنّ الأصل فيه عدم التذكية، ويُحكم عليه بأنه حرام ونجس ولا تجوز الصلاة فيه لأنه غير مذكى.
القاعدة الثانية (أصالة الطهارة) وهي المستفادة من قول أبي عبد الله (ع) في موثقة عمار " كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" فكل ما شككت بنجاسته - ولم تعلم حالته السابقة - فهو طاهر، وهذا يعني أنّ اللحوم والجلود المستوردة - حيث نشك بطهارتها ولا نعلم بحالتها السابقة - لا بد أن نبني على طهارتها.
فالقاعدتان أعطتا حكمين مختلفين في المسألة، حيث أنتجت الأولى النجاسة وأنتجت الثانية الطهارة.
هسه الحزام الجلد المستورد نجس لو طاهر؟!
طبعاً من الناحية الفقهية محلولة ( بحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي) ولكن صاحبنا ما يعترف بهاي السوالف مال المتخلفين، لأنه أكبر منها!
ولذا يصح أن نقول : أنّ التقليد ضرورة عقلائية، لأنّ الأحكام لا يمكن أن يحيط بمداركها إلا المختص، حالها حال باقي العلوم، والمكابرة غير مجدية.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat