قانون المحكمة الاتحادية النافذ حالياً يتمثل بالأمر رقم (30) لسنة 2005 وبموجب المادة (3) منه تتكون المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها حسب نص المادة (5) من القانون المذكور وطالما ان أحد أعضاء المحكمة أحيل على التقاعد فقد اختل نصاب المحكمة وبالتالي ان كل ما يصدر عنها يكون والعدم سواء ولا يمكن ان يوصف قرارها وهي مختلة النصاب بأنه بات أو ملزم بحسب نص المادة (94) من الدستور والمادة (5/ثانياً) من قانون تشكيلها. ولكون قسم من قرارات هذه المحكمة يتعلق بصميم عمل مختلف المحاكم الداخلة ضمن تشكيلات مجلس القضاء الأعلى إضافة إلى ان مخرجات نتائج الانتخابات التي يتم الطعن بها أمام الهيئة القضائية المختصة حسب أحكام المادة (19/أولاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 يتم تصديقها من المحكمة الاتحادية العليا بموجب أحكام المادة (93/سابعاً) من الدستور، فان مجلس القضاء الأعلى معني بشكل مباشر بان يكون نصاب هذه المحكمة مكتمل حسب العدد المنصوص عليه في قانون تشكيلها كما ان تعيين قاضي متقاعد من محكمة التمييز الاتحادية ويتقاضى راتب تقاعدي وجميع حقوقه التقاعدية من موازنة مجلس القضاء الأعلى كل ذلك يجعل مجلس القضاء الأعلى يحرص على ان تكون هذه المحكمة مشكلة بموجب القانون بالشكل الصحيح، وبما ان رئيس المحكمة الاتحادية في قراره المرقم (83/اتحادية/2019) في 21 /5 /2019 ألغى صلاحية مجلس القضاء الأعلى في ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية تحت مبرر ان ذلك لا يدخل ضمن صلاحيات مجلس القضاء حسب نص المادة (91) من الدستور فان هذا التبرير يناقض نفسه بنفسه إذ ان مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى المرفوع من قبله عندما كان رئيس المحكمة الاتحادية هو نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى نص في المادة (3/ثالثاً) اختصاص مجلس القضاء الأعلى في ترشيح رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونائبه وأعضاء المحكمة فإذا كان هذا النص غير دستوري كيف يتبناه رئيس المحكمة الاتحادية الذي يفترض هو اعلم من غيره بنصوص الدستور أم ان تفسير نصوص الدستور يتعلق بشخصه فان كان هو رئيس مجلس القضاء الأعلى فان النص على اختصاص مجلس القضاء الأعلى بالترشيح يعتبر بموجب المادة (91) دستوري وصحيح أما إذا كان شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى غير رئيس المحكمة الاتحادية فان النص غير دستوري وهذا المنطق بطبيعة الحال غير واقعي وغير منطقي أما فيما يخص العضو الاحتياط القاضي السيد محمد رجب الكبيسي فان تعيينه عضو احتياط هو مخالف للقانون لعدة أسباب الأول ان قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 لا يوجد في نصوصه أي مادة أو فقرة تجيز تعيين العضو الاحتياط وهذا ما يذكره بنفسه رئيس المحكمة الاتحادية العليا في الكتاب الموقع من قبله بالعدد (36/ت/2009) في 5 /5 /2009 و (233/ت/2014) في 30 /6 /2014 الموجه إلى رئيس الجمهورية إضافة إلى ان تعيين جميع القضاة الاحتياط وهم كل من (خليل ابراهيم خليفة) و(سامي حسين ناصر المعموري) و(محمد قاسم محمد الجنابي) و (سليمان عبد الله عبد الصمد القره داغي) تم إضافة إلى عملهم الأصل باعتبارهم أعضاء في محكمة التمييز الاتحادية لذا فان
عضويتهم الاحتياط ان صح وجودها تنتهي بإحالتهم على التقاعد من وظيفتهم الأصل وهذا ما حصل مع السادة القضاة الأعضاء الاحتياط كل من (خليل ابراهيم خليفة) و(سامي حسين ناصر المعموري) و(محمد قاسم محمد الجنابي) و (سليمان عبد الله عبد الصمد القره داغي) وهذا ما يذكره بنفسه رئيس المحكمة الاتحادية بالكتب المذكورة أنفاً والموقعة من قبله.
أما السبب الثاني هو ان ترشيح القاضي محمد رجب الكبيسي لعضوية المحكمة الاتحادية حصل بتأريخ 30 /6 /2014 أي في ظل نفاذ المادة (3) من الأمر رقم (30) لسنة 2005 الملغاة بقرار رئيس المحكمة الاتحادية بتاريخ 21 /5 /2019 وحيث ان المادة المذكورة تحصر الاختصاص في الترشيح إلى مجلس القضاء الأعلى وحيث أن رئيس المحكمة الاتحادية انفرد بشخصه بهذا الترشيح بموجب الكتاب المرقم (233/ت/2014) في 30 /6 /2014 وبذلك فأن أصل الترشيح يعتبر مخالف للقانون.
أما السبب الثالث لعدم صحة تعيين العضو الاحتياط والقاضي السيد محمد رجب الكبيسي تتمثل في انه باشر بإعماله عضو احتياط قبل ان يؤدي اليمين المنصوص عليها في المادة (7) من قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005 التي تنص (يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاؤها أمام مجلس الرئاسة اليمين الآتي نصها قبل مباشرة مهامهم (اقسم بالله العظيم ان أؤدي وظيفتي بصدق وأمانة واقضي بين الخصوم بالحق والعدل وأطبق القانونين بأمانة ونزاهة وحياد وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته والله على ما أقول شهيد)) وبحسب أحكام المادة (138) من الدستور فان رئيس الجمهورية يحل محل مجلس الرئاسة ومن غير المنطقي والدستوري القول بخلاف ذلك أما الادعاء بان القاضي محمد رجب الكبيسي هو عضو احتياط ويستمر بهذه الصفة مدى الحياة أسوة بالقضاة الأصل فان هذا الادعاء يتناقض مع ما ورد في كتاب رئيس المحكمة الاتحادية العدد (233/ت/2014) في 30 /6 /2014 حيث يذكر فيه (حيث أن الأعضاء الاحتياط كل من سامي المعموري وخليل ابراهيم خليفة أعضاء المحكمة الاحتياط قد أحيلا على التقاعد من محكمة التمييز الاتحادية لإكمالهما السن القانوني للتقاعد ويقترح تسمية القاضيين محمد رجب وعاد هاتف بدلاً عنهما).
لذا ومن كل هذه الوقائع يتضح بشكل جلي المخالفة الدستورية والقانونية التي ارتكبها رئيس المحكمة الاتحادية بسبب الانفراد في اتخاذ القرارات غير المدروسة والمبنية على أسباب شخصية بحتة محورها البقاء في منصبه مدى الحياة عن طريق عرقلة إقرار أصل القانون بموجب المادة (92/ثانياً) من الدستور أو تعديل القانون النافذ حالياً بالرقم (30) لسنة 2005 وتبديل أعضاء المحكمة دون سند دستوري أو قانوني.
اما انعقاد المحكمة بتاريخ 26 /1 /2020 بجلسة تداولية ضمت القاضي نفسه موضوع المشكلة القانونية السيد محمد رجب الكبيسي وبمشاركته يتم اصدار ما يسمى القرار (15/اتحادية/2020) فانه يعد مخالفة قانونية اخرى لإنه لا يجوز قانوناً ان يصدر قاضي قرار لمصلحته اذ ان المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية والذي اصدرته المحكمة ذاتها وهو ملزم لها في كل الاحوال نصت على ان يطبق قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل فيما لم يرد به نص خاص في قانونها او نظامها الداخلي وحيث ان المادة (91/4) من قانون المرافعات المدنية قد نصت على عدم جواز اشتراك القاضي في نظر الدعوى اذا كان له مصلحة فيها لذا لا يجوز للسيد (محمد رجب الكبيسي) ان يشترك في تشكيلة المحكمة والنظر بصحة عضويته فيها , وبالتالي يكون (القرار التداولي) الصادر عن المحكمة بتاريخ 26 /1 /2020 قراراً معدوماً ايضاً لعدم صحة تشكيل المحكمة وبسبب اشتراك عضو لا يجوز له الاشتراك في تشكيلتها استناداً لنص المادة (91/4) من قانون المرافعات المدنية (على فرض صحة عضويته) باعتبار ان له مصلحة من القرار الصادر لمصلحته ولا يجوز لقاضي ان يشترك في اصدار قرار لمصلحته وهذه ابجديات العمل القضائي.
لذا ومن كل هذه الوقائع يتضح بشكل جلي المخالفة الدستورية والقانونية التي ارتكبها رئيس المحكمة الاتحادية بسبب الانفراد في اتخاذ القرارات غير المدروسة والمبنية على أسباب شخصية بحتة محورها البقاء في منصبه مدى الحياة عن طريق عرقلة إقرار أصل القانون بموجب المادة (92/ثانياً) من الدستور أو تعديل القانون النافذ حالياً بالرقم (30) لسنة 2005 وتبديل أعضاء المحكمة دون سند دستوري أو قانوني.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
قانون المحكمة الاتحادية النافذ حالياً يتمثل بالأمر رقم (30) لسنة 2005 وبموجب المادة (3) منه تتكون المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها حسب نص المادة (5) من القانون المذكور وطالما ان أحد أعضاء المحكمة أحيل على التقاعد فقد اختل نصاب المحكمة وبالتالي ان كل ما يصدر عنها يكون والعدم سواء ولا يمكن ان يوصف قرارها وهي مختلة النصاب بأنه بات أو ملزم بحسب نص المادة (94) من الدستور والمادة (5/ثانياً) من قانون تشكيلها. ولكون قسم من قرارات هذه المحكمة يتعلق بصميم عمل مختلف المحاكم الداخلة ضمن تشكيلات مجلس القضاء الأعلى إضافة إلى ان مخرجات نتائج الانتخابات التي يتم الطعن بها أمام الهيئة القضائية المختصة حسب أحكام المادة (19/أولاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 يتم تصديقها من المحكمة الاتحادية العليا بموجب أحكام المادة (93/سابعاً) من الدستور، فان مجلس القضاء الأعلى معني بشكل مباشر بان يكون نصاب هذه المحكمة مكتمل حسب العدد المنصوص عليه في قانون تشكيلها كما ان تعيين قاضي متقاعد من محكمة التمييز الاتحادية ويتقاضى راتب تقاعدي وجميع حقوقه التقاعدية من موازنة مجلس القضاء الأعلى كل ذلك يجعل مجلس القضاء الأعلى يحرص على ان تكون هذه المحكمة مشكلة بموجب القانون بالشكل الصحيح، وبما ان رئيس المحكمة الاتحادية في قراره المرقم (83/اتحادية/2019) في 21 /5 /2019 ألغى صلاحية مجلس القضاء الأعلى في ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية تحت مبرر ان ذلك لا يدخل ضمن صلاحيات مجلس القضاء حسب نص المادة (91) من الدستور فان هذا التبرير يناقض نفسه بنفسه إذ ان مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى المرفوع من قبله عندما كان رئيس المحكمة الاتحادية هو نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى نص في المادة (3/ثالثاً) اختصاص مجلس القضاء الأعلى في ترشيح رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونائبه وأعضاء المحكمة فإذا كان هذا النص غير دستوري كيف يتبناه رئيس المحكمة الاتحادية الذي يفترض هو اعلم من غيره بنصوص الدستور أم ان تفسير نصوص الدستور يتعلق بشخصه فان كان هو رئيس مجلس القضاء الأعلى فان النص على اختصاص مجلس القضاء الأعلى بالترشيح يعتبر بموجب المادة (91) دستوري وصحيح أما إذا كان شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى غير رئيس المحكمة الاتحادية فان النص غير دستوري وهذا المنطق بطبيعة الحال غير واقعي وغير منطقي أما فيما يخص العضو الاحتياط القاضي السيد محمد رجب الكبيسي فان تعيينه عضو احتياط هو مخالف للقانون لعدة أسباب الأول ان قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 لا يوجد في نصوصه أي مادة أو فقرة تجيز تعيين العضو الاحتياط وهذا ما يذكره بنفسه رئيس المحكمة الاتحادية العليا في الكتاب الموقع من قبله بالعدد (36/ت/2009) في 5 /5 /2009 و (233/ت/2014) في 30 /6 /2014 الموجه إلى رئيس الجمهورية إضافة إلى ان تعيين جميع القضاة الاحتياط وهم كل من (خليل ابراهيم خليفة) و(سامي حسين ناصر المعموري) و(محمد قاسم محمد الجنابي) و (سليمان عبد الله عبد الصمد القره داغي) تم إضافة إلى عملهم الأصل باعتبارهم أعضاء في محكمة التمييز الاتحادية لذا فان
عضويتهم الاحتياط ان صح وجودها تنتهي بإحالتهم على التقاعد من وظيفتهم الأصل وهذا ما حصل مع السادة القضاة الأعضاء الاحتياط كل من (خليل ابراهيم خليفة) و(سامي حسين ناصر المعموري) و(محمد قاسم محمد الجنابي) و (سليمان عبد الله عبد الصمد القره داغي) وهذا ما يذكره بنفسه رئيس المحكمة الاتحادية بالكتب المذكورة أنفاً والموقعة من قبله.
أما السبب الثاني هو ان ترشيح القاضي محمد رجب الكبيسي لعضوية المحكمة الاتحادية حصل بتأريخ 30 /6 /2014 أي في ظل نفاذ المادة (3) من الأمر رقم (30) لسنة 2005 الملغاة بقرار رئيس المحكمة الاتحادية بتاريخ 21 /5 /2019 وحيث ان المادة المذكورة تحصر الاختصاص في الترشيح إلى مجلس القضاء الأعلى وحيث أن رئيس المحكمة الاتحادية انفرد بشخصه بهذا الترشيح بموجب الكتاب المرقم (233/ت/2014) في 30 /6 /2014 وبذلك فأن أصل الترشيح يعتبر مخالف للقانون.
أما السبب الثالث لعدم صحة تعيين العضو الاحتياط والقاضي السيد محمد رجب الكبيسي تتمثل في انه باشر بإعماله عضو احتياط قبل ان يؤدي اليمين المنصوص عليها في المادة (7) من قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005 التي تنص (يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وأعضاؤها أمام مجلس الرئاسة اليمين الآتي نصها قبل مباشرة مهامهم (اقسم بالله العظيم ان أؤدي وظيفتي بصدق وأمانة واقضي بين الخصوم بالحق والعدل وأطبق القانونين بأمانة ونزاهة وحياد وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته والله على ما أقول شهيد)) وبحسب أحكام المادة (138) من الدستور فان رئيس الجمهورية يحل محل مجلس الرئاسة ومن غير المنطقي والدستوري القول بخلاف ذلك أما الادعاء بان القاضي محمد رجب الكبيسي هو عضو احتياط ويستمر بهذه الصفة مدى الحياة أسوة بالقضاة الأصل فان هذا الادعاء يتناقض مع ما ورد في كتاب رئيس المحكمة الاتحادية العدد (233/ت/2014) في 30 /6 /2014 حيث يذكر فيه (حيث أن الأعضاء الاحتياط كل من سامي المعموري وخليل ابراهيم خليفة أعضاء المحكمة الاحتياط قد أحيلا على التقاعد من محكمة التمييز الاتحادية لإكمالهما السن القانوني للتقاعد ويقترح تسمية القاضيين محمد رجب وعاد هاتف بدلاً عنهما).
لذا ومن كل هذه الوقائع يتضح بشكل جلي المخالفة الدستورية والقانونية التي ارتكبها رئيس المحكمة الاتحادية بسبب الانفراد في اتخاذ القرارات غير المدروسة والمبنية على أسباب شخصية بحتة محورها البقاء في منصبه مدى الحياة عن طريق عرقلة إقرار أصل القانون بموجب المادة (92/ثانياً) من الدستور أو تعديل القانون النافذ حالياً بالرقم (30) لسنة 2005 وتبديل أعضاء المحكمة دون سند دستوري أو قانوني.
اما انعقاد المحكمة بتاريخ 26 /1 /2020 بجلسة تداولية ضمت القاضي نفسه موضوع المشكلة القانونية السيد محمد رجب الكبيسي وبمشاركته يتم اصدار ما يسمى القرار (15/اتحادية/2020) فانه يعد مخالفة قانونية اخرى لإنه لا يجوز قانوناً ان يصدر قاضي قرار لمصلحته اذ ان المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية والذي اصدرته المحكمة ذاتها وهو ملزم لها في كل الاحوال نصت على ان يطبق قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل فيما لم يرد به نص خاص في قانونها او نظامها الداخلي وحيث ان المادة (91/4) من قانون المرافعات المدنية قد نصت على عدم جواز اشتراك القاضي في نظر الدعوى اذا كان له مصلحة فيها لذا لا يجوز للسيد (محمد رجب الكبيسي) ان يشترك في تشكيلة المحكمة والنظر بصحة عضويته فيها , وبالتالي يكون (القرار التداولي) الصادر عن المحكمة بتاريخ 26 /1 /2020 قراراً معدوماً ايضاً لعدم صحة تشكيل المحكمة وبسبب اشتراك عضو لا يجوز له الاشتراك في تشكيلتها استناداً لنص المادة (91/4) من قانون المرافعات المدنية (على فرض صحة عضويته) باعتبار ان له مصلحة من القرار الصادر لمصلحته ولا يجوز لقاضي ان يشترك في اصدار قرار لمصلحته وهذه ابجديات العمل القضائي.
لذا ومن كل هذه الوقائع يتضح بشكل جلي المخالفة الدستورية والقانونية التي ارتكبها رئيس المحكمة الاتحادية بسبب الانفراد في اتخاذ القرارات غير المدروسة والمبنية على أسباب شخصية بحتة محورها البقاء في منصبه مدى الحياة عن طريق عرقلة إقرار أصل القانون بموجب المادة (92/ثانياً) من الدستور أو تعديل القانون النافذ حالياً بالرقم (30) لسنة 2005 وتبديل أعضاء المحكمة دون سند دستوري أو قانوني.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat