أصدرت محكمة جنايات ميسان أحكاما مختلفة على مدانين اثنين مع غرامات مالية بحقهم عن جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد المتاجرة فيها.
وقال مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن"محكمة جنايات ميسان نظرت قضيتين تتعلقان بحيازة وتجارة المواد المخدرة،حكمت على المدان الاول بالسجن عشر سنوات فيما قضت بالسجن ست سنوات على المدان الثاني مع غرامات مالية بحقهما مقدارها عشرة ملايين دينار وفي حالة عدم الدفع حبسهما لمدة سنة واحدة".
وأضاف المراسل أن"كيسا من مادة المثيل امفيتامين وبوزن كليو غرام واحد عثر عليها في دشبول سيارتهما في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".
وأشار إلى أن"الاحكام بحق المدانين تأتي وفقا لاحكام المادة ٢٨/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات
بغداد/إعلام القضاء
أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 /1 / 2020 قرارا بالاتفاق بان مايصدر من المحكمة الاتحادية العليا وهي غير مكتملة النصاب القانوني بموجب احكام المادتين 3 و5 من قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 لايعتد به وغير ملزم.
وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن" الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية اعتبرت المادة 97 من قانون ادارة البلديات نافذة وغير ملغية لان قرار المحكمة الاتحادية العليا بالغائها غير مستوفي الشكل القانوني المنصوص عليه في المواد 3 و5 من قانون المحكمة لان نصاب المحكمة غير مكتمل ولايعتد باي قرار صادر عنها وهي غير مكتملة النصاب".
العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat