صفحة الكاتب : د . محمد مجيد

القسوة لدى صدام حسين… الجزء الأخير عن
د . محمد مجيد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

" القانون هو ورقة نكتب بيها سطر لو سطرين ونوقع تحتها صدام حسين رئيس الجمهورية "................... صدام حسين 1990

اعطاء "صلاحية الحكم بالاعدام الفوري لامرو الفصائل صعودا الى قادة الفيالق" والتنفيذ "ضد الجبناء والخونة" معناه تزامن القضاء مع العقاب.
ونقل سلطة العقوبة الى أسفل هرم الجيش يعني أن أمر الفصيل له حرية التصرف بان يقرر باجراء تحقيق أو بأن يمارس تلك الصلاحية المطلقة للاعدام الفوري. وغياب رقابة عليا معناه أن السلطة ممكن أن تستخدم لتحقيق رغبة. فامر الفصيل يقوم بتعريف الجبان والخائن ويقوم بتنفيذ العقوبة على الفور…..لايوجد حد للتعسف المطلق.
كانت غاية القوانين التي عرضناها ,كما قلنا سابقا, تثبيت سلطة وسحق أي كائن وقف في طريقها ولكن بعد القضاء على أغلبية الخصوم فعليين أو متخيلين تم ابتكار ما يمكن وصفه بغابة من قوانين الأعدام . كانها حالة اعدام مستمرة.
كقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 313 في 13/3/1984 الذي ينص على “يعاقب بالاعدام كل من يثبت تعامله بتهريب العملات العراقية أو الأجنبية أو الذهب مع العدو الفارسي” والفقرة 164 من قانون العقوبات التي تنص على “إنزال عقوبة الإعدام بكل من يعمل لدولة أجنبية أو مع شخص آخر يعمل لصالح تلك الدولة، أو يتصل بتلك الدولة، إذا ثبت أن عمله أو اتصاله يضر بمصالح العراق العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية” وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 120 في 29 كانون الثاني 1986 وينص على” إعدام كل من ارتكب تزويراً في جواز سفر صادر عن دولة أخرى، أو في وثائق صادرة عن السلطات العراقية المختصة، مستهدفاً من وراء ذلك الحصول على منافع مالية تضر بالاقتصاد الوطني ” وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 315 في 11/8/1990 وينص على “يعتبر احتكار المواد الغذائية لاغراض تجارية ، جريمة وعملا تخريبيا يمس كيان الأمن الوطني والقومي. يعاقب بالاعدام وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالفقرة أولا”.
وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 322 في 14/8/1990 وينص على “يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة السرقة ضمن الحدود الأدارية لمدن الكويت والنداء والجهراء ” وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 341 في 24/8/1990 وينص على “يعد ايواء الأجنبي بقصد اخفائه عن السلطة جريمة من جرائم التجسس. يعاقب بالاعدام كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة أولا”.
لو اخذنا مقطعا طوليا من حياة الرئيس نرى القسوة والعنف سلوكا اتبعه في مواجهة حالات عديدة سواءا على الجبهة الخارجية أو الداخلية. وبعد أن أصبحت السلطة ،بعد حرب الخليج الثانية، غير قادرة على مواجهة الفساد والجرائم غير السياسية عمم الرئيس تطبيق عقوبة الأعدام على حالة بعد أخرى.
ربما السبب الرئيسي في هذا السلوك هو النجاح النسبي السابق لعقوبة الأعدام في الردع والقضاء على الخصوم وفر الدافع له للاستمرار في هذا التصرف. لذلك نرى أن العديد من القرارات التي صدرت بعد حرب الخليج الثانية تعاقب بالاعدام لجرائم أو جنح لا تهدد السلطة.
كقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 39 في 2/2/1994 الذي صنف عدد من الجرائم على أنها "تخريب الأقتصاد الوطني" وتشمل : أخراج الأدوية والاجهزة الطبية من المرافق العامة ، تزوير المستمسكات الرسمية المتعلقة باستخدام الأدوية والاجهزة الطبية لغرض اخفاء الأستخدام غير القانوني لتلك الأجهزة أو الأدوية , حيازة الأدوية أو الأجهزة الطبية لغرض الأتجار بها, حيازة الأدوية أو الأجهزة الطبية من قبل الموسسات الصحية غير الحكومية اذا تم الحصول عليها من جهة غير رسمية. تراوحت العقوبة في هذا القرار بين الأعدام والسجن الموبد وغرامة تراوحت بين 10000 الى 100000 دينار. وشملت العقوبة أيضا مصادرة أموال المخالف.
والقرار 76 في 29/6/1994 الذي يمنع تهريب الأثار وينص على “اذا ارتكبت الجريمة في موقع أثري أو على حجم واسع تكون العقوبة الأعدام”.
وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم92 في 21/7/1994 “الشخص الذي يثبت ادانته بتزوير ورقة رسمية تودي ألى منفعة غير قانونية أو حرمان الأخرين من حقوقهم عقابه بالاعدام” وفي نفس الشهر أصدر مجلس قيادة الثورة القانون رقم 95 في 27/7/1994 الذي منع تهريب السيارات ، وسيارات الحمل خارج القطر ونصت العقوبة على الأعدام.
وحسب القرار 51 في 4/6/1994 تكون العقوبة الأعدام اذا ارتكبت جريمة السرقة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبا أو اذا نشا عن الجريمة موت شخص.
وقرار مجلس قيادة الثورة 91 في 12/7/1994 ينص على الأعدام في حالة الجريمة المتعمدة اذا كان الفاعل منتسبة من جهاز الأمن العام أو جهاز الأمن الخاص.
وحسب القرار 59 في العام 1994 تكون العقوبة الأعدام اذا ارتكب الشخص جريمة السرقة للمرة الثالثة.
تطلبت أحكام الأعدام في السنوات الأولى لحكم الرئيس المصادقة عليها من قبله، لكن ربما لتصاعد أعداد حكم الأعدام صدرقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 840 في 15/11/1988الذي ينص على "تعتبر أحكام الأعدام المكتسبة الدرجة القطعية واجبة التنفيذ بحق الأشخاص الذين صدرت ضدهم في جميع الجرائم دون حاجة للمصادقة عليها من رئيس الجمهورية" لكن "تتولى الجهات ذات العلاقة أخبار رئاسة الجمهورية بتلك الأحكام للاطلاع عليها".
تحولت تصفية البشر الى عملية منظمة تحتاج الى التنسيق للقيام بمهمات محددة. أدى ذلك الى تسلسل عملية القتل , فخطوة ترتبط بخطوة ببعدها. تأخير خطوة يودي الى تاخير عملية القتل برمتها.
لذلك ابلغت وزارة العمل والشوون الأجتماعية الدائرة الأدارية والقانونية بكتابها المرقم3357 في 7/12/1987 مديرية الأمن العامة " أن من بين الأسباب الرئيسية لحفظ جثث المدانين أكثر من الطاقة الاستيعابية للثلاجات الحافظة هو تاخير الأجهزة الامنية المختصة بتبليغ ذوي المدانين الاخرين مما يولد مشكلة أخرى وهي تاخير تنفيذ حكم الأعدام بالمدانين الأخرين" فقام مدير الأمن العام بحل تلك المعضلة عند اطلاعه عليها " فنسب سيادته بتبليغ ذوي المدانين".
بعد عملية الأعدام ،في بعض الأحيان ،يتم أبلاغ ذوي المعدومين بذلك ,كما ذكرنا أعلاه, وكما نص أيضا على ذلك كتاب ديوان الرئاسة المرقم /ش.ع/ب./4/29199 في 4/10/ 1987 مالم تكن "هناك أسباب أمنية تحول دون ذلك وتزويدهم بشهادة الوفاة وجثة المعدوم".
تسليم جثث المعدومين كانت أحدى الطرق للتخلص من أجسادهم لكن في حالات كثيرة اختفى الضحايا من دون أثر. حدث ذلك بصورة متكررة وعلى سنوات متباعدة، في حالة التبعية، للاكراد أثناء عمليات الأنفال ،للكويتيين في فترة احتلالها، وللشيعة بعد انتفاضة1991.
لم يسمح هنا باشارة تدل على وجود قتلى . عندما سال بعض الأكراد عن مصير أحبائهم كانت تعليمات مديرية الأمن العامة في كتابها في 25/9/1990 تنصح بالأجابة” تكون عبارة (لم تتوفر لدينا معلومات عن مصيرهم ) بدلا عن عبارة (وقبض عليهم في عمليات الأنفال البطولية ولازالوا محجوزين حاليا).”
لم يقتل الضحايا فقط، بل شطبوا من على وجه الأرض من قبل نفس السلطة التي لاتتوفر لديها “معلومات عن مصيرهم”. اختفوا كانهم لم يوجدوا أصلا. لاشي يجب أن يذكر أحد بهم ، لا فاتحة.... لا حتى قبر....

 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


د . محمد مجيد
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2012/01/29



كتابة تعليق لموضوع : القسوة لدى صدام حسين… الجزء الأخير عن
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net