مؤسسة الشهداء تعمم على الدوائر و المديريات التابعة لها "ان ذوي الشهداء لهم حق الجمع بين راتبين"
اعلام مؤسسة الشهداء
اعلام مؤسسة الشهداء
اكدت رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبدالامير الشمري على ان " لا يتم مطالبة ذوي الشهداء ببراءة الذمة عند تقاضيهم راتب الحماية الاجتماعية كونه مخالفا للنصوص والقوانين المذكورة."
و بينت رئيسة المؤسسة انه وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 المادة 11 الفقرة ثانيا و التي تنص: (للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق احكام هذا القانون و بين راتبه الوظيفي او التقاعدي او راتب الرعاية الاجتماعية واي حصة تقاعدية واي راتب اخر لمدة (25) خمسة وعشرون سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم 3 لسنة 2006 الملغى).
و اضافت ان قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية لسنة 2009 المعدل بالقانون 57 لسنة 2015 المادة 12 الفقرة ثالثا و التي تنص ( للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد و المصاب بنسبة عجز 50% فما فوق و اي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية او اي راتب اخر).
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat