تأليف
د.رزاق مخور داود د.امل عبد الحسين
في هذا البحث ستجري محاولة لاستنباط وبناء اطروحة جديدة لمعايير محاسبية حكومية إسلامية ،وذلك وفق المبادئ والأسس والمفاهيم الخاصة بالنظام الاقتصادي الإسلامي :
أولا: المعايير والقواعد الخاصة بالمفاهيم والمصطلحات العامة للنشاط الحكومي الخدمي غير الهادف للربح ونوعية المحاسبة والتقارير المطلوبة
أ)المفاهيم والمصطلحات العامة الخاصة بالمحاسبة الحكومية
1) المفاهيم والمبادئ والأسس الاقتصادية الإسلامية
إن من أهم المبادئ الإسلامية ذات العلاقة بتحديد المصطلحات والمفاهيم العامة للمحاسبة الحكومية والنشاط المحاسبي الحكومي الآتي:
· أهداف المحاسبة: للتعلم والكتابة والحساب أهمية كبيرة في النظام الإسلامي عامة والتي من خلالها تتم الأمور الحياتية المتنوعة للناس في مشارق الأرض ومغاربها ،ويقاس تطور الحياة البشرية بما يثبته القلم من أفكار ورؤى ومعتقدات وحقائق وقيم وأخلاق وسلوكيات،والقاعدة العامة في الكتابة (التسجيل أو التدوين)الآية الكريمة "وليكتب بينكم كاتب بالعدل" ، والنشاطات الاقتصادية وسيلة ضرورية لخدمة الإنسان وأداة مرغوب بها خاصة إذا ما التزمت بأحكام ومفاهيم ومبادئ الإسلام حيث تعتبر عندئذ عملا صالحا بل نوعا من العبادة،ويعتبر مبدأ التوثيق(أو التدوين) في النظام المحاسبي الإسلامي، تطبيقا حرفيا للآية282 من سورة البقرة المباركة:" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه..".
· نطاق تطبيق المعايير المحاسبية الحكومية: في الدولة الإسلامية جهات ودوائر تابعة لها لا تهدف إلى الربح وإنما تقوم – كغيرها من الحكومات- بتوفير وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، كالدفاع الخارجي والأمن الداخلي والقضاء والتعليم والصحة والمواصلات ونحوها،وفي هذه المؤسسات الحكومية الخدمية يتم تطبيق معايير محاسبية خاصة بها.
· التوجيه التشريعي والسياسات المحاسبية: يتم إعداد القوائم والتقارير المالية الحكومية وتقديمها وفق القانون الإسلامي ،وطبقا للقاعدة" وليكتب بينكم كاتب بالعدل" أي وفقاً للقواعد والطرق التي تحددها الشريعة المقدسة.
· القيم والأخلاق المحاسبية : النظام المحاسبي برمته محدود بالحدود المسموح بها شرعا ، كما ورد في الآية المباركة" أحل الله البيع وحرّم الربا". والعمل من أجل الكسب مبدأ إسلامي أصيل ،وعليه أحل الله سبحانه التجارة وتقديم الخدمات النافعة وأحل عقود المضاربة والإجارة ،وكذلك المزارعة و المساقاة وتكوين شركات الأشخاص ونحوها.وتقتضي القيم الأخلاقية الإسلامية المحاسبية الالتزام بالعدل في تسجيل وعرض المعلومات.
· تحقق وقياس الإيرادات والمصروفات : تؤكد الشريعة على قياس العمليات والأحداث الاقتصادية بدقة ومسؤولية ،كما في قوله تعالى"وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان".
· مدى ارتباط المحاسبة الحكومية بالدين الإسلامي : الزكاة والخمس من العبادات المالية المفروضة على الفرد المسلم ،وللمحاسبة الحكومية دور كبير في تنظيمها ، وكذلك بالنسبة للأوقاف والنذور والكفارات المالية وشؤون الحج ونحوها التي تدخل في صميم العمل المحاسبي الحكومي.
2)المعايير المحاسبية الإسلامية المستنبطة
وعليه يمكن استنباط وبناء بعض المعايير المحاسبية الحكومية من المبادئ والمفاهيم الإسلامية السابقة الذكر وكالآتي:
المفاهيم والمصطلحات العامة للمحاسبة الحكومية
1. أهداف المحاسبة الحكومية الإسلامية في الدوائر الحكومية الخدمية غير الهادفة للربح:
أ. تقدير وتنظيم الأموال العامة من مصادرها المقررة شرعا.
ب. توفير البيانات والمعلومات اللازمة لرسم السياسات والتخطيط، واتخاذ القرارات، والمتابعة لأداء الوحدات الإدارية الحكومية لتقييم أدائها.
ج. تحقيق الرقابة على العمليات المحاسبية والمالية في الوحدات الإدارية الحكومية.
د. الإفصاح عن النتائج المالية والاقتصادية للأنشطة والبرامج التي تنفذها الوحدات الحكومية، من حيث الالتزام بنفقات هذه البرامج والأنشطة ،وإظهار حجم ما حققته من أنشطة .
ه. تقدير الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية ، ومقارنتها مع الإيرادات والنفقات المخططة في الموازنة العامة، للتعرف على أسباب الفروق بين الفعلي والمخطط، واتخاذ القرارات المناسبة لها.
2. نطاق تطبيق المعايير المحاسبية الحكومية: تطبق معايير خاصة(حكومية) في الدوائر الحكومية الخدمية ، التي(أي المعايير) تتعلق بتنظيم المعاملات والمعاوضات والعقود والالتزامات الاقتصادية والمالية الشرعية التي تقوم بها تلك الدوائر.
3. التوجيه التشريعي والسياسات المحاسبية :تخضع بنود المحاسبة الحكومية وفقرات القوائم والتقارير المالية الحكومية لأحكام التشريع (القانون) الإسلامي ، ويتم إعداد القوائم والتقارير المالية الحكومية وفق قواعد التشريع الإسلامي التي تتألف من :
أ. قواعد ثابتة لا تتغير محددة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
ب. قواعد متغيرة( متحركة) تخضع لسلطة وإشراف ولي الأمر( الحكومة الشرعية) يعينها وفق ظروف وشروط المرحلة (الزمان والمكان) ،والتي تكون مستندة إلى أحكام محددة أصلا في التشريع الإسلامي.
4. القيم والأخلاق المحاسبية: الالتزام بالأخلاق والقيم الإسلامية في عمل المحاسبة الحكومية التي أهمها:ـ
أ. إجراء المعاملات والمعاوضات المالية المختلفة الشرعية كالبيع وعقود المضاربة والإجارة والمزارعة و المساقاة ونحوها.
ب. منع المعاملات الربوية والاحتكارية والمشتملة على الغش والتدليس ونحوها.
ج. لا يتم البيع أو الشراء ولا يجري إلا إذا توافرت له شروطه وضوابطه الشرعية ، التي أهمها الملكية.
د. الالتزام بالعدل في عرض وتسجيل المعلومات ،ويقصد بالعدل توفر الدقة والأمانة في عرض وتسجيل المعلومات .
5. تحقق وقياس الإيرادات والمصروفات: تحميل الفترة المحاسبية (المالية) بنصيبها من الموارد المالية ونصيبها من النفقات، ويتطلب ذلك:
أ- المقابلة الدقيقة عند احتساب كل من الإيرادات المصروفات. وقياسها على أساس واحد لأغراض صحة المقارنة.
ب- استخدام القيمة الجارية كأساس في قياس كل من الإيرادات والمصروفات
ج- .ينبغي التأكد من مشروعية التكاليف والمصاريف المراد مقابلتها بالإيرادات، فلا يجوز احتساب الإيرادات و التكاليف غير الشرعية .
6. ارتباط المحاسبة الحكومية بالدين الإسلامي: ويتحقق ذلك من أمور:ـ
أ. تنظيم وجباية وصرف أنواعا معينة من الأموال العامة الأساسية للدولة الإسلامية وهي الزكاة والخمس التي تعتبر من العبادات المالية أيضا، وعليه فإن دور المحاسبة الحكومية يتعلق أساسا بـ :
· مساعدة المكلف على أداء العبادات المالية من خلال قياس الأموال المتعلقة بهذه الفرائض وتحديد نوعيتها ، وتقدير قيمتها وتنظيم عملية جبايتها وصرفها.
· تحقيق العدالة الاجتماعية لعموم المجتمع من خلال التوزيع العادل للثروة الذي لا يتم دون القياس والصرف والتوزيع الصحيح والعادل لها.
ب. تنظيم وجباية الإيرادات الخراجية ، وأنواع الإيرادات العامة الأخرى.
ج. فهرست وتنظيم المواريث.
ب) المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالمركز المالي
1)المفاهيم والمبادئ والأسس الإسلامية الخاصة بالمركز المالي يقصد به الميزانية العمومية التي تبين الوضع المالي للوحدة في وقت معين، وهي تضم الموجودات والمطلوبات.
· الموجودات :المال وجميع الثروات في هذا الكون ملك لله سبحانه وتعالى والمال وسيلة لتحقيق غاية ،وما دور الإنسان وعلاقته بالمال سوى انه وصي على هذه الوديعة والأمانة بحكم استخلافه على الأرض من قبل الخالق الذي أمره باستغلال هذه الأمانة والانتفاع بها والتصرف فيها في الوجه الذي يرضي الله تعالى،وعليه تمتلك الدولة الإسلامية – كغيرها من الدول- مجموعة من الموجودات المالية والمادية(الملموسة وغير الملموسة) التي من خلالها تستطيع إدارة الحكم وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
· المطلوبات :تتحمل إدارة الدولة الإسلامية كأية حكومة التزامات عن معاملاتها وصفقاتها مع الغير لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية.
2)المعايير المحاسبية الإسلامية المستنبطة
أ.الموجودات
1. تقسيم المال حسب الغرض من استعماله إلى:عروض القنية وعروض التجارة.
2. عروض القنية( موجودات ثابتة) وتشمل عوامل الإنتاج طويلة المدى وتكاليف المشروعات طويلة الأجل.
3. عروض التجارة(موجودات متداولة) وتشمل عناصر سلسلة التجارة من نقطة الشراء والإنفاق إلى تمام تحصيل قيمة المبيع بما في ذلك المصروفات والإيرادات المستحقة قصيرة الأجل.
4. تصنيف الموجودات في الميزانية إلى : أموال نقدية، عروض تجارة وعروض قنية أخرى
ب.المطلوبات
تصنيف المطلوبات في الميزانية إلى:
1. مطلوبات ثابتة وتشمل المطلوبات والالتزامات طويلة الأجل التي تجريها الوحدة كالمستحقات من المصروفات أو المقدمات من الإيرادات طويلة المدى والقروض طويلة الأجل.
2. مطلوبات متداولة وتشمل الديون قصيرة الأجل والمستحقات من المصروفات أو المقدمات من الإيرادات قصيرة المدى.
v يتم تقويم جميع عناصر الميزانية بتاريخ إعداد الميزانية، ويتم التقويم فرادي أي كل عنصر منها على حدة.
v نموذج مقترح للميزانية التي تعدها الوحدة الحكومية
(أسم الوحدة الحكومية)
(كل أنواع الأموال ومجموعة الحسابات المختلفة)
الميزانية العمومية 31/12/2013
الموجودات
|
المطلوبات
|
· أموال نقدية(الأصول السائلة والنقدية)
· عروض تجارة(الأصول المتداولة)
· عروض قنية(الأصول الثابتة)
· أخرى
|
· خصوم قصيرة الأجل(متداولة)
· خصوم طويلة الأجل(ثابتة)
|
المجموع
|
المجموع
|
ج) المفاهيم والمصطلحات الخاصة بنتائج العمليات وتقويم الأداء
1)المفاهيم والمبادئ والأسس الإسلامية
يتم تدوين وتوثيق الموارد المالية للدولة الإسلامية وتخصيصها لنفقات معينة ومحددة من قبل الشريعة الإسلامية، وأهم المبادئ المرتبطة بذلك هي:
· تعدد الأموال :الأموال العامة للدولة الإسلامية متعددة الأنواع والمصادر ولكل منها طريقة خاصة تصرف بها حددتها الشريعة ، كما إن لكل من هذه الأموال أهداف خاصة مستقلة تصب في مصلحة السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية للنظام الإسلامي، وأهم أنواع هذه الأموال الزكاة والخمس والإيرادات الخراجية وموارد الأوقاف العامة والنذور والكفارات المالية وغيرها.
· تخصيص المال يتم تخصيص (تحديد) مبالغ من الواردات المالية العامة لمصاريف محددة لا يمكن أن تتجاوزها الوحدات الحكومية إلا بحدود معينة بينتها الشريعة الإسلامية.
2)المعايير المحاسبية الإسلامية المستنبطة
v تعدد(أنواع) الأموال
ينبغي تحديد أنواع الأموال العامة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وتقديرها وتوزيعها حسب مواردها واستخداماتها ويتضمن ذلك:
· المحاسبة على جميع الأموال المستلمة والمدفوعة من قبل الوحدة الحكومية.
· إنشاء وحدات محاسبية مستقلة خاصة بكل نوع من أنواع تلك الأموال، تتضمن سجلات ودفاتر ومستندات محاسبية خاصة بكل نوع منها.
· تحديد معايير لتقدير وتوزيع تلك الأموال.
· إعداد موازنات خاصة بكل نوع منها (أو على الأقل إعداد موازنات مشتركة لبعض الأموال المتشابهة).
· تنقسم الأموال الواردة للحكومة الإسلامية(الخاضعة لملكيتها ولسيطرتها) إلى خمسة أقسام أساسية، وكما يبينها الجدول الآتي:
جدول رقم(8 )
أنواع الأموال العامة في الحكومة الشرعية
أنواع الأموال العامة
|
تعريفها
|
1) الأموال الواردة عن طريق الضرائب
|
|
أ) ضرائب مالية محددة(من حيث الكمية والمتعلق والوقت) وهي تنقسم إلى:
v ضرائب مالية تتعلق بالثروات
v ضرائب مالية تتعلق بالرؤوس (الأشخاص)
|
v تحتوي على مصادر الواردات المالية العامة المتعلقة بفريضتي الزكاة والخمس، وتشكل هذه الموارد الجانب الأكبر والأهم من الضرائب المالية في الإسلام، وتستخدم هذه الموارد في مواضع صرف محددة شرعا.
v تحتوي على مصادر الواردات المالية المتعلقة بفرض ضرائب على الأشخاص، بغض النظر عن نوع الثروة،وكميتها التي يملكها أولئك الأشخاص وتتضمن:ـ
أ. زكاة الفطرة
ب. ضريبة الفداء
ج. ضريبة الجزية
د. الأضحية
|
ب) ضرائب مالية غير محددة (من حيث الكمية والمتعلق والوقت)
|
v تتضمن ضرائب مالية طارئة (غير عادية) تفرض في حالات غير اعتيادية(كأوقات الحرب والكوارث الطبيعية مثلا)،فضلا عن بعض الحقوق الخاصة بالفقراء والضعفاء والمساكين والمحرومين غير الزكاة والخمس(والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)
|
2) الأموال الواردة عن طريق ممتلكات الدولة (الدومين العقاري)
|
v تتضمن الأموال الواردة إلى الدولة عن طريق :ـ
أ- العقارات المملوكة لمجموعة الأمة (الملكية العامة)
ب- العقارات المملوكة للحكومة(ملكية الدولة)،والتي تعرف فقهيا بـ(الأنفال) وتشمل:الأراضي، وسواحل البحار، والغابات والأحراش، ورؤوس الجبال والأودية ، وصفا يا الملوك و أقطاعاتهم ، والمعادن والمناجم، والأنهار والبحار.
ويستخدم ريع هذه الممتلكات لتغطية نفقات الدولة المختلفة ، وتأمين الخدمات العامة للمواطنين كالكهرباء والماء والمواصلات ونحوها.
|
3) الأموال الواردة عن طريق المشاريع الرأسمالية(الصناعية والزراعية والتجارية)
|
v تتضمن مصادر الأموال المتأتية من المشاريع الحكومية في مجال الصناعة والزراعة والتجارة، وتستخدم هذه الأموال لتغطية النفقات المالية الاستثمارية للدولة ، وتأمين حاجة الناس إلى المرافق العامة والتكافل الاجتماعي.
|
4) الأموال الواردة عن طريق القروض
|
v تتضمن مصادر الأموال المتأتية من لجوء الحكومة إلى الاقتراض الحسن من المواطنين، وتستخدم هذه الأموال لسد نفقات الدولة الأخرى.
|
5) الأموال الواردة عن طريق الولاية العامة على الأفراد
|
v تتضمن مصادر الأموال الواردة عن طريق:ـ
أ- الضرائب المالية التي تفرضها الحكومة على مختلف المرافق الحياتية وتشمل: العشور، والمكوس، وضرائب تفرض على الصناعة والزراعة.
ب- واردات الهبات الشعبية.
ج- واردات الأوقاف العامة والنذور والكفارات المالية.
د- واردات أخرى.
|
الجدول من إعداد الباحثان
v تخصيص الأموال
أ- يتم تخصيص بعض أنواع الأموال العامة للحكومة الشرعية لتوزيعها و صرفها في مجالاتها المحددة ، التي لا يمكن التجاوز عنها شرعا وذلك ينطبق على :أموال الزكاة،وأموال الخمس،وأموال الأوقاف والنذور والهبات والكفارات المالية.
ب- يتعلق عمل المحاسبة الحكومية بشأن أموال الزكاة بالتحديد العلمي لقيم الأموال الخاضعة للزكاة ، بعد تعيينها وضبطها تفصيلا وتنويعا، والحساب الصحيح لمقاديرها عينا ونقدا طبقا لمعدلاتها الشرعية .
ج- يتم تحديد الأموال المتعلقة بالزكاة وفق الجدول رقم(9) ورقم(10) كالآتي:ـ
والجدول أدناه يتضمن الأركان الأساسية الأولى اللازمة لتحديد أموال الزكاة*(الجدول من إعداد الباحثان) :
الجدول رقم(9 )
الأركان الأساسية للزكاة
الأركان الأساسية للزكاة
|
البيان
|
أ) الأشخاص المكلفون بدفع الزكاة
|
يشترط في المكلف عدة أمور أهمها:ـ
· البلوغ
· العقل، فلا زكاة على مال المجنون
· الحرية
· الملكية، فلا تجب قبل تحقق الملكية
· تمام التمكن من التصرف، فلا تجب في المال الذي لايتمكن المالك من التصرف فيه كالمال المسروق والمحجور والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف والمنذور التصدق فيه.
|
ب) أنواع (أجناس) الأموال المتعلقة بالزكاة
|
تجب في تسعة أشياء:ـ
1. الأنعام الثلاثة(الإبل والبقر والغنم).
2. الغلات الأربع(الحنطة والشعير والتمر والزبيب).
3. النقدين(الذهب والفضة).
ويستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر:ـ
1. الحبوب مما يكال أو يوزن: كالأرز والحمص والماش والعدس ونحوها، والثمار كالتفاح والمشمش ونحوها دون الخضر والبقول.
2. مال التجارة.
3. الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير.
4. الأملاك والعقارات التي يراد منها الإستنماء كالبساتين والدكان والخان ونحوها.
|
ج) وقت وجوب إخراج الزكاة
|
يكون وقت تعلق وجوب إخراج الزكاة كالآتي:ـ
1. فيما يعتبر فيه الحول(السنة) يكون حولانه بدخول الشهر الثاني عشر، وإنه يثبت الوجوب بذلك مع بلوغ النصاب، ووقت إخراج الزكاة هو وقت التعلق.
2. في الغلات التسمية أي بصدق أسماء الغلات ، بحيث يطلق عليه عرفا إنه حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب، ولا وجوب قبل ذلك، أما وقت إخراج الزكاة، هو عند الحصاد و الجذاذ، أي بعد التصفية في الحنطة والشعير، وبعد الخرص و الصرم في النخل والكرم.
3. لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب.
|
أما وعاء الزكاة فيعرضه الجدول- الجدول من إعداد الباحثان- رقم ( 10)*:ـ
الجدول رقم(10 )
تحديد نصب (وعاء) الزكاة
أنواع الأموال
|
عدد الأنصبة
|
وعاء الزكاة
|
مقدار الزكاة
|
|
الأنعام الثلاثة: 1)الإبل: اثنا عشر نصابا
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
5
10
15
20
25
26
36
46
60
76
91
121فما زاد
|
شاة
شاتان
ثلاث شياه
أربع شياه
خمس شياه
بنت مخاض(الداخلة في السنة الثانية)
بنت لبون(الداخلة في السنة الثالثة)
حقة(الداخلة في السنة الرابعة)
جذعة (الداخلة في السنة الخامسة)
بنتا لبون
حقتان
في كل (50) حقة، وفي كل (40) بنت لبون.
|
|
2)البقر: نصابان
|
1
2
|
30
40
|
تبيع أو تبيعه(ما دخل في السنة الثانية)
مسنة(وهي الداخلة في السنة الثالثة)
|
|
3)الغنم :خمسة نصب
|
1
2
3
4
5
|
40
121
201
301
400فما زاد
|
شاة
شاتان
ثلاث شياه
أربع شياه
في كل(100) شاة
|
|
* ما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
|
زكاة النقدين:
4) الذهب: نصابان
|
1
2
|
عشرون دينارا =15مثقال صيرفي
أربعة دنانير = ثلاثة مثاقيل صيرفية
|
نصف دينار= ربع مثقال صيرفي وثمنه.
ربع الدينار= قيراطان.
|
|
5) الفضة: نصابان
|
1
2
|
200درهم= 105 مثقال صيرفي
40 درهم= 21مثقال صيرفي.
|
5دراهم= 625، 2 مثقال صيرفي
درهم واحد= نصف مثقال صيرفي وربع عشره.
|
|
الدينار: مثقال شرعي وهو يعادل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي.
الدرهم: يعادل نصف المثقال الصيرفي وربع عشره.
|
زكاة الغلات لها نصاب واحد وهو ثلاثمائة صاع(خمسة أوسق)* ،وهذا يقارب فيما قيل(847كغم)، ويختلف مقدار الزكاة باختلاف صور سقيها وكالآتي:ـ
1. أن يكون سقيها بالمطر أو بماء النهر أو بمص عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك، مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها( 10%) زكاة.
2. أن يكون سقيها بالدلو والرشا، والدوالي والمضخات ونحو ذلك، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر(5%).
3. أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة، وبالدلو أو نحوه تارة أخرى، ولكن كان الغالب إحداهما بحد يصدق عرفا إنه سقي به ولا يعتد بالآخر، ففي هذه الصورة يجري حكم الغالب.
4. أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك، بأن لا يزيد إحداهما على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر(5، 7%).
|
د.يتم تحديد الأموال المتعلقة بالخمس وفق الجدول* الآتي:ـ
جدول رقم(11)
كيفية تحديد الأموال المتعلقة بالخمس
أنواع الأموال المتعلقة بالخمس
|
وقت تعلق الخمس
|
نصاب الخمس
|
1) الغنائم:المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم.
|
بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها من الأموال المصروفة في سبيلها، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالمركب الفاره والسيف القاطع ونحوها ،فإنها ملك الدولة،وكذا قطائع الملوك فهي للدولة أيضا.
|
لا يعتبر وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينار،فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا.
|
2) المعادن: من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزئبق والكبريت والنفط والقير والسبخ والزاج والزرنيخ والكحل والملح والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة(الطين الأحمر).
|
عند بلوغ النصاب(عشرين دينار) ،وبعد استثناء مئونة(مصاريف) الإخراج والتصفية ونحوها.
|
يشترط بلوغ ما أخرجه عشرين دينار،بعد استثناء مئونة الإخراج والتصفية،فلا يجب إذا كان المستخرج أقل منه.
|
3) الكنز:وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ،سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين،أو غيرهما من الجواهر.
|
عند بلوغ النصاب(عشرين دينار) ،وبعد استخراج مئونة الإخراج.
|
الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه،ونصاب الكنز عشرين دينارا.
|
الغوص:وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا(غير السمك ونحوه من الحيوانات).
|
عند بلوغ النصاب(دينار واحد) وبعد إخراج المؤن.
|
عند بلوغ قيمته دينارا فصاعدا.
|
5) المال الحلال المخلوط بالحرام: وهو المال الذي لم يتميز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه،فإنه يحل بإخراج خمسه.
|
عند الاشتباه بوجود مبلغ مال من الحرام،وفي حالة عدم تميز المال ولم يعرف مقداره ولا صاحبه.
|
خمس المبلغ
|
6) الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
|
عند انتقال الأرض من المسلم إليه بالشراء،وهو يتعلق برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه.
|
عدم النصاب في هذا الخمس(خمس مبلغ الشراء)
|
7) الفاضل عن مئونة** سنته: من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإيجارات، حتى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات، وأجرة العبادات الإستئجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات، وتعليم الأطفال،وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة، بل في مطلق الفائدة التي لم تحصل في الاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصي به ونحوه.
|
مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب، وأما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة.
|
خمس الفائض
|
"الجدول من إعداد الباحثان"
د) معايير محاسبة الموجودات الثابتة وأصول البني التحتية
1)المفاهيم والمبادئ والأسس الاقتصادية الإسلامية
· تستخدم الوحدات الحكومية في الحكومة الإسلامية – كغيرها من الحكومات- الموارد الطبيعية وكل الإمكانات والمستلزمات التقنية المتاحة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
· تمثل عروض القنية- بمصطلحنا الحاضر الأصول الثابتة- الأموال غير المعدة للبيع ويكون الغرض من اقتنائها الاستعمال ويدخل في حكمها المباني والآلات والمعدات و المكائن والأثاث ونحوها، وتحدد قيمتها كلى أساس كلفة استبدالها بالسوق.
· إن النقود في داخل الدولة إذا ما اعتبرت مقياسا وتعبيرا لقيم عند التبادل ، فإن انخفاض قيمتها أو ارتفاعها بين الماضي والحاضر يحدث ولا شك نوع من التضليل في تصور حقيقة الحسابات والقوائم المالية للمشروعات.
· توفير حماية كافية لأصول وحقوق الوحدة المحاسبية الحكومية التي تدخل ضمن الملكية العامة للمسلمين ،ولا ربح إلا بعد سلامة واسترداد رأس المال والمحافظة عليه، كل ذلك يتطلب استخدام الكلفة الاستبدالية كأساس صحيح يمكن الاعتماد عليه لتقييم الأصول الثابتة.
· القيمة الجارية هي أساس الانتفاع وليست التكلفة التاريخية.
· يتم تقييم الموجودات الثابتة في الوحدات الحكومية واحتساب الاندثارات عليها لأجل مراقبة أنشطة تلك الوحدات وتقييم أدائها وكفاءتها.
· يتطلب أداء بعض العبادات المالية التمييز بين أنواع الأموال المتاحة ، حيث إن تلك العبادات كالزكاة تفرض فقط على عروض التجارة (بمصطلحنا الحاضر الأصول المتداولة)، ولا زكاة على الموجودات الثابتة المقتناة لغرض الاستعمال.
2)المعايير الإسلامية المستنبطة
· تنظيم سجلات ودفاتر وقوائم خاصة بالموجودات الثابتة وأصول البني التحتية.
· عروض القنية(الأصول الثابتة) هي العروض غير المعدة للبيع والغرض من اقتنائها الاستعمال ،ولا يجب عليها زكاة لأنها مال غير معد للبيع بل للاستعمال.
· استخدام أسس التقييم السليمة الكفيلة بالتغلب على مشكلة التغير في الأسعار عند تقييم الموجودات،وعليه يفضل استخدام:
أ- الكلفة الاستبدالية كأساس لتقييم الموجودات الثابتة.
ب- استخدام القيمة الجارية كأساس لتقييم الأصول المتداولة.
· يتم احتساب الاندثار على الأصول الثابتة على أساس القيمة الاستبدالية الجارية، والفرق بين قيمة الخدمات غير المستنفذة في الأصول الثابتة على أساس قيمتها التاريخية وقيمتها الجارية تسمى فائدة.
ثانيا:معايير أسس القياس والإفصاح الحكومي
1) معايير أسس القياس المحاسبي
أ)المفاهيم والمبادئ والأسس الإسلامية
يمكن توضيح المبادئ والمفاهيم الإسلامية ذات العلاقة بالأسس المحاسبية كالآتي:
1. فلسفة وهدف القياس .:ـ
· الالتزام بالعقود من المبادئ الإسلامية التي تتطلب وجوب الوفاء بما وقع عليه التراضي بين طرفين مع مراعاة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالعقد.
· تتعدد مصادر الأموال العامة في الحكومة الإسلامية من حيث طبيعتها وطرق جبايتها وكيفية قياسها وتوزيعها،وذلك يعني استخدام أسس قياس تتناسب مع كل نوع منها .
· الوفاء بالعهود والأمانات وتأجيل المطالبة بالحقوق من غير القادرين على الدفع.
2. الأساس النقدي :يتمثل الأساس النقدي بوجود المال إذ تتطلب بعض المعاملات والعقود إجرائها وتنفيذها آنيا كأن "تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم"، ويعني ذلك إتمام وتحقق المعاملة أو العقد بالاستلام والدفع الفوري(الآني) للنقود .
3. أساس الاستحقاق : تقوم الحكومة الإسلامية بإدارة العديد من المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تمتد لعدد من السنوات ،الأمر الذي يعني تحقق بعض الإيرادات وتحصيل بعض الأموال التي تستحق للدولة إلا أنها لم تستلمها بعد، أو تحمل بعض الالتزامات ،ونشوء وتحقق بعض المصاريف والنفقات التي لم يتم دفعها بعد.
ب)المعايير المحاسبية الإسلامية المستنبطة
وعليه يمكن استنباط بعض المعايير المحاسبية الحكومية من المبادئ والمفاهيم الإسلامية السابقة الذكر وكالآتي:
1. فلسفة وهدف القياس: الالتزام بالعقود ويتطلب ذلك الوفاء بكافة شروطها،من حيث الزمان والمكان ،والأموال المدفوعة والمستلمة،والشهود والتوثيق،وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
2. الأساس النقدي : يعتمد على وجود المال في مكانه(بيت المال)، فإن كان المال موجودا في بيت المال لزم صرفه وتوزيعه على مستحقيه.
3. أساس الاستحقاق :
- يقسم المال على أساس الاستحقاق إلى نوعين:
· مال مستحق للإنفاق العسكري، بشكل عطاء للجند،ولشراء المعدات الحربية،والمستلزمات العسكرية الأخرى كالغذاء والملابس،وإيواء الأسرى ونحوها.
· مال مستحق للإنفاق المدني ، بشكل عطاء لموظفي الدولة وعمالها.
· مال مستحق لتقديم الخدمات العامة والإعانات والتكافل الاجتماعي،ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع
- يتم استخدام أساس الاستحقاق في تحديد وعاء الزكاة للأموال المتعلقة بالمكاسب الإيرادية*.
2)معايير الإفصاح الحكومي (التقارير المالية الحكومية)
أ)المفاهيم والمبادئ والأسس الاقتصادية الإسلامية
1. الإفصاح الحكومي: تهتم الشريعة بتوفير العرض الشامل والإفصاح الكافي للعمليات الاقتصادية الحكومية ، وتستخدم في ذلك مجموعة من التقارير والقوائم المالية.
2. مستخدمو التقارير المالية: تؤكد الشريعة على استخدام الكتب والتقارير والقوائم المالية الملائمة التي تساعد على تقديم معلومات مالية إلى جميع الفئات المعنية بالعمل المحاسبي الحكومي وبالشكل الذي تهدف إلى نفي الشك والريبة وما قد يقع على الإنسان من غلط النسيان الذي قد يؤدي إلى نزاعات وخصومات واختلاف بين الناس.
3. أهداف التقارير المالية الحكومية : تهدف التقارير المالية الحكومية في الحكومة الإسلامية إلى :ـ
أ. بيان شرعية المعاملات والمعاوضات التي تجريها الوحدات الحكومية ،والتأكد من خلوها من حالات الغش أو الإخفاء أو التدليس.
ب. بيان حدود ونطاق ومسؤولية وعمل الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح .
ج. الإفصاح عن نتائج أعمال تلك الوحدات ونسبة إنجازها لأنشطتها المتنوعة
4. الخصائص النوعية للتقارير المالية الحكومية : يتم تحديد الخصائص النوعية للمعلومات الواردة في التقارير المالية الحكومية طبقا لمجموعة من القواعد والأحكام النظامية المتعلقة بكمية ومحتوى المعلومات الواردة في التقارير المالية الحكومية ،والتي تعني إظهار كل المعلومات المتعلقة ذات الصلة بالمعاملات والمعاوضات المالية التي تجريها الوحدات الحكومية السابقة الذكر، وكما ورد في الآيات المباركة: " وليكتب بينكم كاتب بالعدل"."أن يكتب كما علمه الله"،" ليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا"." ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله".
5. تحقيق أهداف التقارير المالية الحكومية : تشدد الشريعة على ضمان تحقيق أهداف النظام المحاسبي الحكومي وما يصدر عنه من تقارير وقوائم مالية، والتأكد من تنفيذ تلك الأهداف التي أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية ، ويتطلب ذلك وسائل متنوعة لتحقيقها ، التي أهمها الوسائل والأساليب الرقابية.
ب)المعايير المحاسبية الإسلامية المستنبطة
عالجت المفاهيم والمبادئ والأحكام الاسلامية ابعادا متعددة لتنظيم الافصاح الشامل وبسط الشفافية والوضوح في التقارير المالية الحكومية ،وعليه يمكن اقتراح معايير محاسبية إسلامية حول الافصاح والشفافية في التقارير المالية الحكومية، اعتمادا على التشريع الإسلامي وذلك كالآتي:
1. الإفصاح الحكومي(التقارير المالية الحكومية) إعداد القوائم والتقارير المالية الحكومية التي تحتوي على :ـ
أ. معلومات وبيانات عن الموارد والمصروفات (النفقات) العامة للدولة.
ب. معلومات عن المعاملات والمبادلات التي تقوم بها الوحدات الحكومية مع بعضها البعض،ومع الوحدات الأخرى غير الحكومية.
ج. معلومات عن طبيعة نشاطات الوحدات الحكومية ونطاقها ونسبة إنجازها للأعمال.
د. يمكن تقديم قائمة مالية شاملة عن جميع أنواع الأموال التي تخضع لسيطرة(أو ملكية) الوحدة الحكومية،يوضح فيه المبالغ التقديرية والفعلية والعجز(أو الفائض) لكل نوع من هذه الأموال،ومن ثم يتم توحيد جميع القوائم على مستوى الوزارة والدولة ككل،ونقترح أن تكون القائمة كالآتي:ـ
اسم الوحدة الحكومية
قائمة موحدة بمبالغ كل أنواع الإيرادات ،والمصاريف ،والأرصدة المالية لها (التقديري والفعلي والفائض/العجز)
للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013
البيان
|
إيرادات ضريبية
|
إيرادات عامة
|
إيرادات أخرى
|
|
التقديري الفعلي الفائض
(العجز)
|
التقديري الفعلي الفائض
(العجز)
|
التقديري الفعلي الفائض (العجز)
|
الإيرادات:
ضرائب(زكاة،خمس،فطرة،
أضحيات...الخ
|
|
|
|
تراخيص وإجازات
|
|
|
|
متنوعة
|
|
|
|
إجمالي الإيرادات
|
|
|
|
نفقات وديون (و مرهونات)
|
|
|
|
المتداولة
|
|
|
|
مصاريف حكومية عامة
|
|
|
|
الأمن العام
|
|
|
|
الطرق والجسور
|
|
|
|
أخرى
|
|
|
|
(إجمالي النفقات والديون)
|
|
|
|
مصادر تمويلية أخرى(الاستخدامات)
|
|
|
|
تحويلات تشغيلية خارجة
|
|
|
|
تحويلات تشغيلية لوحدات حكومية أساسية
|
|
|
|
إجمالي مصادر تمويلية أخرى
|
|
|
|
زيادة (أو نقص)الإيرادات عن النفقات والاستخدامات الأخرى
|
|
|
|
رصيد المال في أول المدة
|
|
|
|
رصيد المال في آخر المدة
|
|
|
|
القائمة من إعداد الباحثان.
2. مستخدمو التقارير المالية الحكومية توجه التقارير المالية الحكومية أساسا إلى الحكومة (السلطة التشريعية) ومتخذي القرارات كالمحللين ،وإدارة الوحدات الاقتصادية والاجتماعية، والجمهور.
3. أهداف التقارير المالية الحكومية
ينبغي أن تحقق التقارير المالية الحكومية الأهداف الآتية:
أ. تحديد نطاق عمل الوحدات الحكومية وواجباتها ومسؤولياتها وخاصة فيما يتعلق بحفظ وصيانة الأموال العامة.
ب. إمداد المستفيدين في القطاع العام والخاص بما يحتاجونه من معلومات ،تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة.
ج. توفير الإفصاح الكافي عن حجم ونوعية أعمال الحكومة وطرق تمويلها وطبيعة أنشطتها ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة .
د. إظهار الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للنشاطات الحكومية.
4. الخصائص النوعية للتقارير المالية الحكومية ينبغي أن تعد التقارير المالية الحكومية والمعلومات الواردة فيها على أساس توفر مجموعة من الخصائص الفنية والقيم الدينية والأخلاقية الإسلامية التي أهمها:
أ. العدالة والاستقامة والنزاهة.
ب. العلم بالأحكام الشرعية.
ج. الأمانة والمصداقية وإمكانية الاعتماد على المعلومات.
د. ملائمة المعلومات ومدى أهميتها وفائدتها النسبية للقارئ.
ه. أخذ الضمانات وإقرار الشهود اللازمين لإمكانية الاعتماد على التقارير المالية والوثوق بها في مجال اتخاذ القرارات المختلفة
5. تحقيق أهداف التقارير المالية الحكومية: إعداد وتقديم التقارير الرقابية الخاصة بتقويم أداء الوحدات ومقارنتها مع الأهداف والخطط والمعايير الموضوعة ،وتحديد انحرافاتها ،وتحليلها واتخاذ الإجراءات التصحيح لها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
ثالثا:معايير محاسبة الموازنة العامة للدولة والرقابة على الأموال العامة
1) معايير محاسبة الموازنة العامة
أ)المفاهيم والمبادئ والأسس الإسلامية
· يعتمد التقدم البشري بالضرورة على نجاح التوافق والتناسق بين الجوانب الروحية والمادية للحياة ،والتوازن والتوسط في جميع نواحي الحياة بجميع مجالاتها من السمات الأساسية للدين الإسلامي الحنيف.
· لابد أن تكون هناك موازنة صحيحة بين احتياجات الجسد والروح، أي تحقيق المصالح الشخصية(الفردية) مع حماية رفاهية المجتمع،ويتطلب ذلك التوازن بين الحقوق والالتزامات وبين الفرد ونفسه وبين الفرد ونفسه وبين الفرد وخالقه وبين الفرد ومجتمعه، والتوازن بين الواردات والنفقات.
· يؤمن النظام الاقتصادي الإسلامي بما فيه النظام المالي والمحاسبي بضرورة تحقيق التوازن الاجتماعي ، أي التوازن في مستوى المعيشة، ومن ثم فإن استخدام الأموال العامة وقياسها وصرفها وتوزيعها لابد أن يكون باتجاه تحقيق ذلك.
· ضمان استخدام الأموال العامة في اتجاه تحقيق أهداف النظام الإسلامي المتمثلة أساسا بتحقيق التوازن الاجتماعي.
ب)المعايير المحاسبية الإسلامية المستنبطة
· إعداد الموازنة العامة للدولة لتحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي المتمثلة أساسا بإقامة العدل وتحقيق التوازن الاجتماعي.
· على الوحدات الحكومية إعداد الموازنات الخاصة بها ،تتضمن تقديرا للواردات والنفقات لسنة مالية مقبلة.
· تنظيم الموارد المالية يكون في حدود نفقات ومصروفات الدولة ،وبغرض تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
· تعد الموازنة على أساس كونها أحد الوسائل الرقابية على استخدام الأموال العامة ، وعلى أساس توفير معلومات يمكن مقارنتها مع موازنات سابقة لغرض اتخاذ القرارات المختلفة.
· تتكون الموازنة العامة في الحكومة الإسلامية من:ـ
1) الإيرادات :وتتضمن إيرادات الضرائب المالية الثابتة(المحددة) كالزكاة والخمس وغير الثابتة كالصدقات، وإيرادات ممتلكات الدولة، وإيرادات المشاريع الرأسمالية الحكومية، وإيرادات القروض، وإيرادات أخرى.
2) النفقات: تتعلق ببرنامج الموازنة الأساسي المرتبط بتخفيف التفاوت بين الثروات في المجتمع الإسلامي، والتي قد تكون بعض منها محدد سلفا شرعا، كمستحقي إيرادات الزكاة والخمس .،إضافة إلى النفقات ومواضع الصرف الأخرى التي تقوم بها الدولة من أجل توفير الخدمات العامة والتكافل الاجتماعي ،وتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.ويقترح أن تكون الموازنة الجارية والموازنة الاستثمارية وموازنة التمويل كالآتي:ـ
الموازنة الجارية
الإيرادات الجارية
|
النفقات الجارية
|
· الإيرادات الضريبية
1. ضرائب على الثروات(الزكاة والخمس)
2. ضرائب على الأشخاص
· الأوقاف العامة
· الهبات والنذور والكفارات
· إيرادات جارية أخرى عجز الموازنة الجارية
|
· رواتب(مكافآت) الفئات المحددة شرعا{رواتب مستحقي الزكاة،رواتب مستحقي الخمس}
· رواتب الجهاز العسكري
· رواتب الجهاز المدني
· نفقات جارية أخرى
· (أو) فائض الموازنة الجارية
|
المجموع
|
المجموع
|
الموازنة الاستثمارية
· فائض الموازنة الجارية
· الإيرادات الاستثمارية
|
· أو عجز الموازنة الجارية
· النفقات الرأسمالية :
1. تعبيد الطرق والجسور
2. بناء المستشفيات والمدارس وملاجئ للفقراء والمساكين
3. المشاريع الاستثمارية(بناء وتشييد المصانع والمعامل وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والعمراني
ونحوها من المشاريع الاستثمارية )
|
إجمالي الموازنة العامة
|
إجمالي الموازنة العامة
|
موازنة التمويل
المصادر
|
الاستخدامات
|
· وفر الموازنة
· القروض الداخلية
· القروض الخارجية
|
· (أو) عجز الموازنة
· تسديد أقساط القروض
|
المجموع
|
المجموع
|
القوائم من إعداد الباحثان
3. يقترح إعداد موازنات مستقلة لواردات العبادات المالية الأساسية على مستوى الدولة، وذلك لضخامة وتنوع الأموال المتعلقة بها،ويمكن إعداد موازنتي الزكاة والخمس كالآتي:ـ
موازنة الزكاة
الإيرادات
|
الاستخدامات
|
1) إيرادات نقدية
أ) إيرادات(إلزامية) متحصله من زكاة النقدين ب) إيرادات(إلزامية) متحصله من زكاة الغلات
ج)إيرادات(اختيارية) متحصله من أرباح التجارة
2) إيرادات عينية(يمكن تقييمها بالسعر السائد في السوق)
|
توزع على ـ الفئات الثمانية في الآية(60) من سورة التوبة،ولا يشترط البسط(التوزيع) لجميع تلك الفئات في حالة عدم حاجتها لها
|
المجموع
|
المجموع
|
موازنة الخمس
الإيرادات
|
الاستخدامات
|
1) إيرادات الغنائم
2)إيرادات المعادن 3)إيرادات الكنوز
4)إيرادات الغوص
5)إيرادات المكاسب و أخرى
|
توزع على الفئات المذكورة في الآية(41) من سورة الأنفال
|
المجموع
|
|
· القوائم من إعداد الباحثان
2)معايير الرقابة على الأموال العامة
أ) المبادئ والأسس والمفاهيم الإسلامية الخاصة بالرقابة
1. تمثل الرقابة في أي مجتمع إنساني ضرورة لا غنى عنها لاستكمال ومتابعة إنجاز الأعمال بدقة وفاعلية ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( الرقابة بمصطلحنا الحاضر) يمثلان غطاء وقائي اجتماعي لحماية الجماعة وصيانتها ، وتعتبر الدعوة إلى الحق ومكافحة الفساد من أهم التعاليم التي تتوج القوانين الإسلامية.
2. تتأكد أهمية الرقابة والحاجة إليها في التشريع الإسلامي، وذلك لتضمنه مجموعة من الأحكام والقواعد الشرعية المتعلقة بجوانب حياتية متنوعة والتي لا يتصور تنفيذها دون وجود جهة مسئولة ومشرفة عليها تضمن تنفيذها وتطبيقها.
3. للرقابة دور كبير في النظام المالي الإسلامي من خلال المحافظة على تنظيم جباية الأموال وضمان صرفها وتوزيعها في مواضعها المخصصة لها .
4. ضرورة إيجاد العنصر البشري الإداري المناسب للقيام بأعمال الرقابة المطلوبة بجميع صورها ،والقادر بطبيعته على تحقيق مشروعية تصرفاته وعدم مخالفة قواعد الشريعة الإسلامية .
5. القيام بأعمال الرقابة ومتابعة إنجاز الأعمال ولإدارة الأموال ، وإعادة النظر في أعمال وتصرفات الموظفين للتحقق من مدى مشروعيتها أو ملائمتها لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية ومقتضياتها العادلة والمبادرة في حالة اكتشاف الأخطاء إلى تصحيحها من خلال إلغائها أو تعديلها أو استبدالها.
6. أساس المسؤولية والمساءلة في الإسلام " أن اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" وكذلك " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".
7. تحتاج عملية الرقابة إلى خطوات متدرجة لكي يتم تنفيذها بصورة سليمة وحتى يتم ضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
ب) المعايير الإسلامية المستنبطة
أ. ترتكز الرقابة على الأموال العامة في النظام الإسلامي على المقومات الثلاث الآتية:ـ
1. النظام الرقابي الاجتماعي العام ،وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعتبر فرض من فروض الإسلام.
2. النظام الرقابي الحكومي ،ويتمثل بنظام الحسبة الذي يقوده المحتسب ،المعين من قبل الحكومة الإسلامية.
3. النظام الأخلاقي الإسلامي، الذي يعتبر الأخلاق جزء من المنظومة العقائدية للفرد المسلم.
ب. تقوم الرقابة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) على أساس احترام وتطبيق الأحكام والقواعد الشرعية والأخلاق الإسلامية للمحافظة على حسن سير المرافق العامة، وحماية حقوق وحريات الأفراد.
ج. اختيار الموظفين والعاملين في الجهاز الرقابي وفق عدة قواعد أهمها الأمانة والعدالة ، والقوة الذهنية والعضلية، واختبار الصلاحية والكفاءة ، والعلم بالأحكام الشرعية.
د. استخدام وممارسة صور الرقابة التالية في متابعة سير عمل الوحدات الحكومية ومدى كفاءتها في إدارة الأموال العامة:ـ
1. الرقابة المالية والمحاسبية ورقابة الأداء والرقابة الإدارية.
2. استخدام منهج الرقابة الذاتية والتأكيد عليه كأسلوب فعال في تحقيق أهداف التقارير المالية الحكومية.
ه. التقيد بتنفيذ مراحل الرقابة الأساسية المتمثلة بـ :
1. تحديد معايير للأداء.
2. قياس أو تقييم الأداء.
3. تصحيح الانحرافات.
4. إثابة المجد ومعاقبة المسيء
* تم إعداد الجدول رقم(9) بالاعتماد على المصدر الآتي:ـ المستند في شرح العروة الوثقى، تقرير الأبحاث الأستاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي/ كتاب الزكاة ، ج23، 2005م./
تأليف سماحة آية الله الشهيد الشيخ مرتضى البروجردي.
* تم إعداد الجدول رقم(10) بالاعتماد على المصادر الآتية: المستند في شرح العروة الوثقى، تقرير الأبحاث الأستاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي/ كتاب الزكاة ، ج23، 2005م./ تأليف سماحة آية الله الشهيد الشيخ مرتضى البروجردي.، المسائل المنتخبة (العبادات والمعاملات) باب الزكاة، فتاوى المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، ط10،1423هـ.
* تحسب قيمة نصاب الغلات(خمسة أوسق/أو 300صاع) كالآتي:ـ
= الوسق(الواحد) يعادل (60) صاع، (5) أوسق = 300صاع،الصاع(الواحد)=(9)أرطال عراقية،الرطل (الواحد) = 130درهم،كل(10)دراهم=(5)مثاقيل صيرفية وربع المثقال،(130)درهم= (68)وربع مثقال صيرفي ،(9)أرطال عراقية =(68)وربع مضروبة في(9)=(614) وربع مثقال للصاع الواحد،(5)أوسق أو(300)صاع= (614)وربع مضروبة في (300)= 184275 مثقال صيرفي، وهذا الحد هو الأساس في التطبيق على سائر الأوزان من:ـ(المن الشاهي=( 1280) مثقال، المن التبريزي=(640)مثقال في اصطلاح و(1000)مثقال في اصطلاح آخر (العطًاري)،حقة النجف=(933)وثلث مثقال، حقة الاسلامبول=(280)مثقال .(المصدر: ـ المستند في شرح العروة الوثقى، تقرير الأبحاث الأستاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي/ كتاب الزكاة ،ج23: 316 ، 2005م./ تأليف سماحة آية الله الشهيد =الشيخ مرتضى البروجردي.وإذا أردنا أن نعرف مقدار الرطل العراقي مقدرا بالغم فيكون كالآتي: الصاع= 997، 2 كغم أي تقريبا ثلاثة كغم ، وبما إن الصاع=(9) أرطال عراقية ، إذن الرطل = (الصاع/ 9)=(3000/9) = ( 33، 333)غم..
* تم إعداد الجدول رقم(11 )بالاعتماد على المصدر: المستند في شرح العروة الوثقى، تقرير الأبحاث الأستاذ الأعظم سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي/ كتاب الخمس ، ج25 ، 2005م./ تأليف سماحة آية الله الشهيد الشيخ مرتضى البروجردي.
** * المئونة: المراد منها مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح، ما يحتاج إليه الشخص المكلف لنفسه وعياله في معاشه،بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل والملبس والمسكن،وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه،والحقوق اللازمة له بنذر أو بكفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأً(البروجردي، 2005، ج25/كتاب الخمس: 252).
* ذكرنا سابقا إن إخراج زكاة الأموال المتعلقة بالمكاسب يعتبر أمرا مستحبا شرعا.