• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : حان وقت فضح الكذب والمغالطات في هيئة التعليم التقني (1) .
                          • الكاتب : جمع من منتسبي المعهد التقني الديوانيه .

حان وقت فضح الكذب والمغالطات في هيئة التعليم التقني (1)

نصت المادة (27)  من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على ) اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن).

وبناءً على هذا الواجب الذي الزمه الدستور نبين ما يلي وكفى تسترا :

أشارةً الى محضر الاجتماع الخامس لمجلس وزارة التعليم العالي المنعقد في 16/12/2004 بخصوص تعليمات واسس وضوابط توزيع الدور والشقق السكنيه

 أولا : يشترط  في المتنافس للحصول على دار او شقه سكنيه توفر ما يلي :

أن لا يملك حتما هو او زوجته او اولاده القاصرين وحده سكنيه على وجه الاستقلال في حدود المدينه التي يعمل فيها.

ورغم الابلاغات العديده الى السيد رئيس هيئة التعليم التقني والسيد عميد المعهد التقني الديوانيه بأن العديد من شاغلي الدور حاليا هم ممن يمتلكون دورا في حدود المدينه التي يعملون فيها وان اشغالهم لهذه الدور هو حرمان للمستحقين الذين ليس لهم مأوى ويسكنون في بيوت مؤجره. فانهم غالبا ما يغضون النظر عن المتجاوزين ولا يتخذون الاجراءات القانونيه بحق من يحصل على دار او شقه سكنيه على وجه الاستقلال هو او زوجته او اولاده القاصرين داخل محافظة الديوانيه سواء عن طريق التملك الخاص او من قبل الدوله او الجمعيات التعاونيه.

ويمكن معرفة اولئك الاشخاص عن طريق مفاتحة دائرة التسجيل العقاري في المحافظه عن الاملاك المسجله باسماء شاغلي الدور السكنيه او زوجاتهم او اولادهم القاصرين ومفاتحة الشركه العامه للنسيج في محافظة الديوانيه عن الوحدات السكنيه التي تم تمليكها الى شاغلي الدور السكنيه او زوجاتهم او اولادهم القاصرين عندما عملوا فيها.

وعلى رئيس هيئة التعليم التقني اتخاذ الاجراءات القانونيه بحق المخالفين اذا لم يتم تخلية الدور السكنيه خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ ذلك التملك اضافة الى استحصال ضعف اجر المثل بالنسبه للعقارات المشغوله من قبلهم كما نصت الفقره (7) من الاحكام العامه لضوابط السكن المعمول بها في هيئة التعليم التقني والمعممه بكتاب الهيئه/الدائره القانونيه والاداريه ذي العدد 7/2/4140 في 22/4/2004 .

ان تغاضي رئيس الهيئه وعميد المعهد وضعف الاجراءات الاداريه بحق المتلاعبين هو بالتاكيد لغرض التلاعب في حيادية اولئك الموظفين ونزاهتم وجعلهم أمعات كما انه محاباة على حساب الحق والمصلحه العامه وحرمان من تنطبق عليهم التعليمات من حق قانوني كفله الدستور من اجل الامعان في الفساد.

 

ثانياً : نصت الفقره 3 من الاحكام العامه على ان  تخلى الدار او الشقه في حالة نقل المنتسب خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر من تاريخ صدور الامر الاداري. وهنا ايضا مخالفات صريحه لرئيس الهيئه وعميد المعهد مسكوت عنها ولم يبادر رئيس الهيئه في اتخاذ الاجراءات القانونيه بخصوص الموضوع بخلاف ما دلت عليه الفقرات (2، 3، 6، 15) من قواعد السلوك الخاصه بموظفي الدوله

 

أن تستر رئيس هيئة التعليم التقني على المخالفات الصريحه وإِتباعه التحايل في التغطيه عليها والسكوت عنها بالاعتماد على تعهدات كاذبه متستر عليها او مفاتحات لم ترسل الى دائرة التسجيل العراقي ، لم تعد تنطلي على احد ، أنه وقت فضح الكذب في هيئة التعليم التقني ولنا عودة في موضوع جديد.


كافة التعليقات (عدد : 1)


• (1) - كتب : حاجي فهيم ، في 2011/09/20 .

سبق ان تم تقديم طلب الى سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق دائرة شؤون المواطنين من قبل عدد كبير من منتسبي المعهد بالعدد 4375 في 6/6/2011 وكان طموحنا ان تجري تغييرات جذريه في المعهد حتى يتغير الحال ولا يبقى كما هو عليه في زمن العميد الذي تم رفضه من الجميع واعتماد مبدأ العداله في الاستحقاق العلمي والاداري والوظيفي وحتى نتخلص من عناصر الفساد المعشعش ونحن نستظل بتوجهات سيادة الوزير التي تهدف الى الرقي بالمسيره العلميه الى مصاف الدول المتقدمه وما عهدناه منه من محاربه للفساد والمفسديين وانه لا تاخذه في الحق لومة لائم من اجل الرقي بالعلم والعلماء . لكن المتلون والمفسد الاكبر الذي وضع الوزير تحت أبطه هو الذي يتستر على الفساد ويغطي عليه لانه قد اشترى الوزير الجديد كما كان قد اشترى الوزير السابق انه رجل كل الازمنه العفنهانه رئيس هيئة التعليم التقني



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=9624
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 09 / 17
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 14