• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : زواج الفصلية (ديّة الدم) .
                          • الكاتب : مصطفى الهادي .

زواج الفصلية (ديّة الدم)

 قررت ان انشر اجوبتي على الأسئلة التي تردني على الخاص من قبل بعض الاصدقاء توخيا للفائدة ولكن من دون نشر اسماء اصحاب السؤال ، ولكن إن كانوا يرغبون بنشر اسمائهم طلبا للثواب ايضا ودعاء المؤمنين لهم ، فعليهم اخباري بذلك مع الشكر.بعض الاسئلة واجوبتها بسيطة وبعضها معقد.
 
سؤال من الاخت (....... ) تقول فيه : (زواج الفصلية .. او زواج الدية ...أو زواج الدم حكم عشائري عراقي.
ماذا تعرفون عنه؟ ومارأيكم به ؟)
 
أولا كلمة (فصّلية) مأخوذة من كلمة فصل ، والفصل في العرف العشائري هي الديّة.وهو أمرٌ جاهلي قديم جدا حافظت عليه العشائر إلى هذا اليوم بعد أن نسخه الاسلام ولم يُقره النبي (ص).وهو ليس عراقي كما تفضلتي بل تُمارسه الكثير من الأمم.
 
الجواب : بدلا من أن يسقط ضحايا كثيرون طلبا للثأر الذي هو أمرٌ ديني واجتماعي وعرفي مشروع فإن العشائر تقوم بإهداء احد بناتها إلى أهل القتيل ضمن الديّة (الفصل) لكي تُطفئ نار الحرب وتصبح الدماء مشتركة بين العشيرتين يعني على قول المثل (الخال وابن اخته) وبذلك يوقفون نزيف الدماء .
 
طبعا كلا الأمرين خطأ ولكن على قاعدة اهون الضررين .
الامرين الخطأ هما .
أولا : أن تقوم العشيرة بقتل ابناء عشيرة القاتل الأبرياء وهذا ليس في اصل التشريع كما سوف يأتي بيانه. 
ثانيا : أن تجعل مع الفصل امرأة وهذا غير موجود في اصل التشريع أيضا.
 
لأن القتيل لا يجوز لعشيرته ان تطالب بدمه إنما وليه كما يقول القرآن : (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يُسرف في القتل). وأولياء الدم هم الاخ والاب والابن فقط . 
وقوله تعالى : (فلا يُسرف في القتل) يعني لا يسفك دماء الآخرين إنما يقتل القاتل فقط على قاعدة : (بشّر القاتل بالقتل) او يعفو عنه ويأخذ الدية . ودية القاتل حددها الإسلام وهي معروف مائة ناقة من لابل او ما يعادلها نقدا ذهبا او مالا ، ولم يقل الإسلام ان بين الدية امرأة ، هذا من عرف العشائر وتقاليدها القديمة التي لربما لا يرضى الله عنها ولكنها وسيلة لاطفال نائرة الفتنة وايقاف سفك الدماء.
 
المرأة الفصلية التي تُزف إلى زوجها تُعتبر امرأة ملطخة بالدم ، ولذلك فإنا تُزف إلى زوجها من دون اي مراسم فرح سكتاوي. 
الاكراد يُمارسون عملية اهداء المرأة لعائلة المقتول وهذا شائع بينهم إلى أن اصدرت اربيل قانونا لمناهضة العنف الأسري في المادة الثامنة من قانون الاحوال الشخصية لسنة 2011 يُعاقب فيه كل من أكره امرأة على الزواج قسرا ومن بينها (زواج الفصل او الدية القانون العراقي كذلك يمنع هذا الزواج ويُعاقب عليه كما جاء في المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959 التي تقول : المكره على الزواج من غير الدرجة الأولى فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، باعتبار عقد الزواج وقع بالإكراه. وكلُ ما وقع بالاكراه فهو اغتصاب.
 
أما شرعا فيُعتبر هذا الزواج باطل لأنه يفتقد إلى ابسط مقومات الشرعية وهما (الايجاب والقبول) ويُعتبر زواج اكراه وزواج المكره باطل ويدخل ضمن أحكام الغصب.



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=82160
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 08 / 11
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 13