اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول (1355) عاملا عربيا واجنبيا بالضمان الاجتماعي في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان منذ صدور قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ولغاية 30/9/2015.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم: ان الوزارة تسعى الى تامين الضمان الاجتماعي بوصفه حقا من حقوق الانسان الذي يضمن العيش بكرامة مشيرا الى شمول (1355) من كلا الجنسين بالضمان الاجتماعي في عموم العراق عدا اقليم كردستان منذ تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ولغاية 30/11/2015 منهم (1303) عمال عرب و(458) عاملا اجنبيا .
واضاف: ان الشركات العربية والاجنبية العاملة في العراق تخضع لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 وقانون العمل رقم (71) لسنة 1987 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما، مشيرا الى الزام هذه الشركات بمفاتحة دائرة الضمان/ قسم الاشتراكات رسمياً عند مباشرتهـا العمل في العراق في حالة تشغيلها عامـلا واحدا فاكثر لغرض شمولهم باحكام الضمان الاجتماعي.
وبين منعم: ان الوزارة شملت خلال المدة نفسها (196105) عمال بالضمان الاجتماعي منهم (194750) عاملا عراقيا و(897) عاملا عربيا و(458) عاملا اجنبيا في بغداد والمحافظات، لافتا الى ان العمال العرب والاجانب المضمونين في العاصمة بغداد بلغ (631) عاملا، وبقية المحافظات (754) عاملا مضمونا خلال المدة نفسها.
واوضح: ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تستقطع نسبة 17% منها 5% من اجر العامل شهرياً و 12% من الاجر الذي تدفعه الشركة للعمال اما بالنسبة للشركات التي تتعاطى عملاً تجارياً تنجم ارباحه عن بيع النفط او سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق او المصدرة منه او بيع الحقوق او المصالح المتعلقة بالنفط فان نسبة الاستقطاع هي(30%) منها (25%) من الاجور من صاحب الشركة و(5%) على العامل وفقاً للمــــادة (27) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، لافتا الى ان الاشتراكات يتم تسديدها من تاريخ شمول الشركة بقانون الضمان وفي حالة تاخر الشركة عن التسديد الشهري تفرض عليها غرامة تاخيرية بنسبة (2%) من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تاخير وفقاً للمادة (30) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
يذكر ان حقـوق العمال والتزاماتهم يتم التعامل معها على اساس ما ورد بقانوني الضـمان والعمـل النافذين والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما، ويتم استثناء الاجانب العاملين في الشركات الاجنبية من الشمـــــول بالضمان الاجتماعـــي في حالة تقديم مايؤيد شمولهم بنظم التقاعد او الضمان الاجتماعي في بلدهم او بلد الشركة التي يعمل فيها.
اخلاص مجيد
|