• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : نشاطات .
                    • الموضوع : العمل تتقيد بالضوابط والتعليمات في تعيين الباحثين الاجتماعيين .
                          • الكاتب : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

العمل تتقيد بالضوابط والتعليمات في تعيين الباحثين الاجتماعيين

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتمادها الضوابط والتعليمات الاصولية في تعيين الباحثين الاجتماعيين ضمن هيئة الحماية الاجتماعية. 
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان هيئة الحماية الاجتماعية اعتمدت الضوابط والتعليمات التي نص عليها قانون الهيئة في تعيين الباحثين الاجتماعيين مشيرا الى ان الوزارة تعاقدت مع الخريجين الراغبين بالعمل في مجال البحث الميداني لتشخيص المستحقين لاعانة الحماية الاجتماعية لمدة شهرين مع اخذ تعهد خطي بعدم مطالبتهم بالتعيين كون قانون الهيئة يلزم الوزارة بتعيين خريجي الاختصاصات الاجتماعية المتمثلة بـ ( علم النفس ، وعلم الاجتماع ، وعلم الفلسفة ، والانثروبولوجي ، والتربية الاسرية والنفسية ، والخدمة الاجتماعية ) . 
واضاف " ان هيئة الحماية الاجتماعية اعتمدت استمارة تقويم يتم على اساسها منح درجات التنافس بين المتقدمين منها تخصيص (20) درجة لذوي الاختصاص والدورات التدريبية و(20) للعاملين في حملة المسح الميداني و(20) درجة للخريجين الاوائل وعشر درجات للاسبقية الزمنية للتخرج لغاية عشر سنوات وعشر درجات للاسبقية الزمنية للتسجيل ضمن العاطلين عن العمل وعشر درجات للحالة الزوجية وعدد الاطفال وعشر درجات للعاملين بصفة اجر يومي ضمن ملاكات هيئة الحماية الاجتماعية مع الاخذ بنظر الاعتبار الاعداد المخصصة لكل محافظة بحسب النسب المقررة في قانون الموازنة لعام 2015 لافتا الى ان لذوي الشهداء وضحايا الارهاب والسجناء السياسيين المشمولين بقانون المؤسسة نسبة 10% من التعيينات واصحاب الشهادات العليا نسبة 5% . 
وبين منعم ان الوزارة تقيدت بتلك الضوابط والتعليمات لتعيين الباحثين الاجتماعيين منوها الى ان موازنة العام 2015 الزمت الوزارة بعدم تثبيت العقود وتعيين ذوي الاختصاص وفق المادة (6 رابعا) من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 التي تنص على (يتوجب على هيئة الحماية الاجتماعية اداء مهامها في تحديد المشمولين باحكام هذا القانون بتعيين العدد الكافي من الباحثين الاجتماعيين من ذوي الاختصاص في جميع اقسام الهيئة وعلى وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية اللازمة لذلك) فضلا عن تعليمات وزارة المالية حول العاملين بصفة عقد وفق المادة (13 رابعا (أ)) من قانون الموازنة لعام 2015 التي تنص على ( يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود) .
وتابع ان لجنة التعيينات المركزية تعتمد تلك الالية واستمارة التقويم عند اجراء المقابلات ولا مجال للتلاعب بها فضلا عن وجود عضو من مكتب المفتش العام وعضو من مجلس المحافظة وحضور عضو من لجنة العمل النيابية لضمان سير المقابلات بانسيابية ومهنية وتعيين المستحقين منهم. 
 
 
امير نصيف 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=67165
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 09 / 12
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 15