• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : التفسير القضائي السليم للقانون .
                          • الكاتب : ماجد شناطي نعمه .

التفسير القضائي السليم للقانون



قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 81 لسنة 2013 الخاص بعدم دستورية بعض احكام قرار 154 لسنة 2001 وقانون 17 لسنة 2005 نموذجا ([1])

     في مقال سابق لنا كنا قد تحدثنا عن التفسير القضائي للقانون – القرار رقم 17 لسنة 2005 أنموذجاً
 ، وتناولنا فيه تفسير محكمة التمييز الاتحادية لقانون ( الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة 2005 ) وقلنا في حينه ..... ان لقضاء محكمة التميز الموقرة الدور الهام والبارز في تفسير كثير من النصوص القانونية ووضعها موضع التطبيق في قضاء رائع ومتطور ، يشهد له الجميع  ، بالعدالة والانصاف في احقاق الحق ، ووضعه في نصابه ، ولكن وعلى الرغم من ذلك ، فأننا ومن خلال متابعتنا لأحكام هذا القضاء ، قد نقف في بعض الاحيان عاجزين عن فهم بعض التوجهات التي تتبناها محكمة التمييز عند تفسيرها  للنص القانوني ، الامر الذي يدفعنا الى تسليط الضوء على البعض من تلك التوجهات ، لعل فيما سنشير اليه ، مساهمة في توضيح بعض الحقائق القانونية التي تعين المحكمة على تصويب توجهاتها القانونية ، ولعل من المسائل التي استغربنا كثيرا موقف محكمة التمييز منها ، هو تفسير محكمة التمييز الاتحادية للقانون رقم (17) لسنة 2005 والذي ([2])  ينص على ما يلي :  المادة :1- تلغى النصوص القانونية أينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17/7/1968 لغاية 9/4/2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). المادة:2- لاتعد المدد الواقعة من تأريخ نفاذ القوانين والقرارات الملغية بموجب المادة"1" من هذا القانون وبين تـأريخ نفاذ هذا القانون من ضمن مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى.المادة:3-  تستثنى قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على أراضي الدولة من أحكام هذا القانون. المادة:4-  ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .    وقلنا ان محكمة التمييز الاتحادية ذهبت وعند تفسيرها للقرار اعلاه في الدعوى المرقمة 308/الهيئة الاستئنافية/عقار/2009  ت234 ، (بأن القانون رقم(17) لسنة 2005 يسري على الحالات اللاحقة لصدور القانون وليس له أثر رجعي عملا بأحكام المادة العاشرة من القانون المدني وهذ ما أستقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بقرار الهيئة الموسعة 137/موسعة مدنية/2007 في 17/12/2007) ([3]) 
       فمحكمة التمييز الاتحادية بهيئتها المدنية الموسعة ترى ان القرار رقم (17) لسنة 2007 لا يسري بأثر رجعي ، بل يسري على الحالات اللاحقة لصدور القانون معتمدة في موقفها هذا على احكام المادة العاشرة من القانون المدني التي تنص على  أن ( لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من وقائع الا أذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك أو كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام أو الاداب) .  وقد انتقدنا موقف المحكمة اعلاه في تفسيرها للقانون و سقنا الحجج المبررة لهذا الانتقاد مستشهدين باراء الفقه وقرارات المحكمة نفسها وفقا لما اوردناه في ذلك المقال في حينه .    والذي يبدو لنا  جليا وبصورة واضحة ومن خلال القرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 81 لسنة 2013 الخاص بعدم دستورية بعض احكام قرار 154 لسنة 2001 وقانون 17 لسنة 2005 ان المحكمة الاتحادية العليا  قد اعادت الحق الى نصابه فهي قد قامت بتفسير القانون تفسيرا سليما  اذ ذهبت الى اقرار الحقائق التالية :
اولا : ان المادة 3 من قانون رقم 17 لسنة 2003 مخالفة للدستور :
وبهذا الصدد تقول المحكمة ( ... اما الطعن المثار بصدد عدم دستورية المادة (3) من القانون رقم (17) لسنة 2005 فقد وجد ان ما يتعلق بموضوع الشكوى المثار امام محكمة تحقيق عين التمر تتعلق بالتجاوز على الاراضي للدولة وقد نصت على ذلك المادة (3) من القانون انفا في الشق الاخير منها حيث استثنت من احكامه الاحكام الواردة في المادة (1) والتي قضت (تلغى النصوص القانونية أينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17/7/1968 لغاية 9/4/2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وذلك في المادة (3) من القانون اعلاه رقم (17) لسنة 2005 قرارات منع التجاوز على اراضي الدولة من احكام القانون المذكور وحيث ان المادة (19/ ثالثا ) من الدستور نصت على ان حق (التقاضي حق مصون ومكفول للجميع ) ونصت الفقرة (سادسا) منها على ان ( لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية ) وان المادة (100) من الدستور نصت على ( يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن ) لذا يكون الشق الاخير من المادة (3) من القانون رقم (17) لسنة 2005 معطلا لمخالفته للدستور )
ثانيا : رد الطعن بعدم دستورية المادة (9) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (154 ) لسنة 2001 ([4]) كونها ملغاة اصلا :
وبهذا الصدد تقول المحكمة ( ...اما الطعن المثار بعدم دستورية المادة (9) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم  (154 ) لسنة 2001  والتي تنص على ( تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القرار ) فقد وجد ان المادة (1) من القانون رقم (17) لسنة 2005 ( قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى ) قد نصت على (تلغى النصوص القانونية أينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17/7/1968 لغاية 9/4/2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) ) استنادا الى ذلك تعتبر المادة (9) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (154) لسنة 2001 ملغية ويكون الطعن المثار من الطاعنة محكمة تحقيق عين التمر بعدم دستوريتها مردود قرر رده ).  
يتضح لنا من خلال الحكم الصادر اعلاه ان المحكمة الاتحادية العليا طبقت القانون تطبيقا سليما وذلك من خلال ما يلي :
اولا : ان المحكمة الاتحادية العليا اعادت الحق الى نصابه وطبقت رغبة المشرع تطبيقا سليما اذ انها استعادت الولاية العامة للقضاء بصورة كاملة اذ انها الغت حتى الاستثناء الذي قرره القانون رقم 17 لسنة 2005 في المادة (3) منه لتقرر مبدأ عاما مفاده ( ان المحاكم مختصة بنظر كافة الطعون ولا يوجد اي استثناء على هذا المبداء )
ثانيا : ان المحكمة لم تؤيد اتجاه محكمة التمييز الاتحادية حول سريان قانون رقم (17) لسنة 2005 على الحالات اللاحقة لصدوره بل انها اعتبرت ان القانون الغى كافة النصوص التي تمنع المحاكم من نظر الدعاوى وهذا واضح من خلال تأكيدها على رد الطعن المقدم امامها بعدم دستورية المادة (9) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (154) لسنة 2001 وذلك لكون ذلك النص قد الغي اصلا بحكم المادة (1) من القانون رقم (17) لسنة 2005 ( قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى ) مما يعني ان الطعن ورد على نص فقد القيمته القانونية له بالالغاء ، لذا لامجال للنظر في موافقته للدستور من عدمه .
    ختاما ونحن نشير الى الحقائق اعلاه فاننا نثمن الجهد المبارك الذي تقوم به المحكمة الاتحادية العليا ونشد على يدها في تبني مزيدا من القرارات التي تعيد للقضاء مكانته واستقلاليته ، تلك المكانة والاستقلالية التي انتزعتها منها قرارات صدرت في زمن تسلط فيه من كان ينظر الى القانون بانه ( جرة قلم ) .
المشاور القانوني الاقدم
ماجد شناطي نعمه 
ماجستير قانون عام

[1]- صدر قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ 3\9\2013 ونشر على موقع السلطة القضائية http://www.iraqja.iq/searchkrar.php .
 2ـ نشر القرار في الوقائع العراقية بعددها المرقم(4011) في 22/12/ 2005
[3]- نشر القرار في مجلة التشريع والقضاء العدد الثالث السنة الثانية 2010 ص201ـ 202 .
[4]- نشر القرار في الوقائع العراقية بعددها المرقم 3886 في 9/7/2001 . وقد تناول القرار بالتنظيم  اعتبار بعض التصرفات تجاوزاً على العقارات العائدة للدولة وللبلديات اذ اشار القرار في الفقرة اولا منه الى مايلي : اولا – يعد تجاوزا التصرفات الاتية الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن دون الحصول على موافقة اصولية 1-  البناء سواء اكان موافقا ام مخالفا للتصاميم الاساسية للمدن . 2- استغلال المشيدات   3- استغلال الاراضي .  ثانيا – يزال بعد تاريخ نفاذ هذا القرار، كل تجاوز مشمول باحكام البند اولا منه، وتتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة مسؤولية وقوع اي تجاوز وعدم ازالته ...) .  الى اخر ماورد في القرار علما انه يمكن الاطلاع على النص الكامل للقرار على موقع  المكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي  http://www.iraq-lg-law.org/ar/content )  .

 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=46712
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 06 / 05
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 13