• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : الأيدي ثلاث .
                          • الكاتب : ماجد الكعبي .

الأيدي ثلاث

جاء في الأثر (( إنَ اللهَ يَزعُ بالسلطانِ مالا يزعُ بالقران )) وَوَزع َ في هذه الحكمة جاءت بمعنى يمنع ويكف ويردع  ويقال في الأمثال العربية ( وَزعَ الأمير الجيش ) أي رتبهم وصفهم وسواهم سواء , ووزع فلان فلانا أي كفه ومنعه  وأصلحه .
وهذا ما يردع ويمنع به الله تعالى بتدبير أمور الناس بالسلطان وقوته ممن لا يردعهم ويمنعهم الدين الحنيف ولا حتى القران الكريم . وقد ورد في حديث النبي الشريف  محمد صلى الله عليه واله وسلم (( لا يحلُ قتلُ امرئ إلا لثلاث : رجل زنى بعد إحصانه ,   ورجل كفر بعد إيمانه ,  ورجل قتل نفسا بغير نفس )) .
أما الأمام علي عليه السلام فقد ساوى بين الفقر والكفر بقوله (( لو كان الفقر رجلاً لقتلته )) وقوله عليه السلام (( أينما رحل الفقر حل معه الكفر )) ويقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه (( إني لاعجب من رجل يدخل بيته ولا يجد قوتا لأهله كيف لا يخرج للناس شاهرا سيفه ..!)) ويقسم علماء الاجتماع والنفس والاقتصاد والدين الأيدي إلى ثلاث هي : - يد عاملة , ويد عاطلة , ويد عابثة , أما اليد العاملة بالعمل الحسن فيبارك الله فيها وعلى المجتمع ومنظماته المدنية أن تبارك فيها وان تحترمها ,  وان اليد العليا خير من اليد السفلى ,  والخير والبركة في هذه اليد العاملة بالعمل الشريف .
أما اليد العاطلة التي من أول واجبات الحكومة أن تجد لها عملا , وإلا فان الحكومة محاسبة حسابا عسيرا عن تفشي البطالة وانتشار العطالة , وما ينتج عنها من جنوح وفساد , وسوء الوضع الاقتصادي والبطالة والفقر أهم الأسباب التي تؤدي إلى تردي الوضع الأمني الذي يستحيل تحسينه إذا لم يتم تحسين الوضع المالي للمواطنين , بل إننا نطلب منهم المحال إذا طلبت منهم الحكومة الصبر على الفقر حتى تعطيه ما يكفيه شر الوقوع في الانحراف , فان اليد إذا لم تعمل في الطاعة عملت في المعصية .
أما اليد العابثة فهي التي لا تعمل إلا بالحرام من فساد وعبث بالنظام العام وانتهاك الأمن وإيذاء الناس والنصب والاحتيال والرشوة والسرقة , وهذه هي اليد التي يجب على الحكومة أن تقطعها بعد أن تثبت إدانتها بحكم قضائي , وأنا هنا أقول بقطعها لا اعني إقامة الحد عليها بالقطع أي البتر ,  بل القطع يكون بكف أذاها عن الناس بالعقوبة التي يحددها القانون ويقضي بها القضاء , وقديما قال احد الشعراء : - (( يدٌ بخمسِ مِئينٍ عسجداً وُديت
                       ما بالها قطعت في ربع دينار )) فأجابه الإمام الشافعي :- كرامة الدم أغلاها وأرخصها
                 حماية المال فانظر حكمة الباري اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكِفر وغلبة الدَين وقهر الرجال
   
Majidalkabi@yahoo.co.uk




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=3730
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 02 / 28
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 13