وصلتني من الصديق وليدي العبيدي مايمكن أن أسميه مظلمة كتبها بنفسه ،وأدعوكم لقراءتها والتركيز فيها ولعل مسؤولا ما يطلع فيقرر أمرا فيه من الإنصاف مايهدئ الخواطر ،ويكبح الظلم ،ويستجيب لنداء المظلومين ،ويقول فيها:
قانون رقم 20 لعام 2009 والمتضمن موضوع ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية اء فيه:
حددت المادة -2- المشمولين بالتعويض وبالتحديد الفقرة (خامسا) وهي الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة.
ووردت بالتفصيل في متن القانون في المادة -14- ثانياً : يتم إعادة الموظفين الذين اضطروا إلى ترك وظائفهم لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى وظائفهم أو إلى وظائف مماثلة لوظائفهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التي اضطروا للانقطاع عن الدوام فيها .
أعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد ق\2\1\9671 والمؤرخ في 12\3\2012 ومضمون نصه(_تصرف للموظفين النازحين جراء العمليات الإرهابية رواتبهم كاملة للمدة التي اضطروا للانقطاع عن وظائفهم استنادا لاحكام المادة 4\ثانيا )من قانون تعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية رقم 20 لعام 2009.
نسخ هذا الأعمام هي كل الوزارات وحسب الكتاب المرفق ونسخ إلى قسم الاستشارات مع الأوليات الأصلية .وبما ان الكتاب قد جاء بناء على استفسار او مشورة مطلوبة .
وبما ن مدة الانقطاع براتب فهذا يعني منطقيا احتساب الخدمة لغرض الترفيع والعلاوة والتقاعد....
إذن لا داعي للكتابة مرات ومرات بين وزارة المالية والوزارات على أمور لو تفكروا فيها قليلا لوجدا أنهم ادخلوا أنفسهم بمفازة عظيمة ألا وهي حقوق الناس.
عندما نروج معاملة وتصل إلى لجان احتساب الخدمات في الوزارات تعيد الاحتساب على أساس الانقطاع اجازة اعتيادية وهو توجيه من الأمانة العامة صادر بتاريخ 15\1\2008 قبل صدور هذا القانون بالعدد ق\2\1\52\723.
أو تفاتح المالية للاستفسار عن الآلية علما أن المالية هي أيضا وزارة تنفيذية تستقبل التوجيهات والقوانين من الجهات التشريعية .....
وزارة المالية ليس لديها حل وإنما عممت كتابا يحمل العدد 90774ومؤرخ 14\11\2012صادر من الوظيفة العامة في الدائرة القانونية بان الموضوع قيد الدراسة .......أي بعد أن قدم الرأي والمشورة قسم الاستشارات في مجلس الوزراء بثمان أشهر ولحد الان لم تردنا حلول ...
نصت المادة 16 ثانيا(تُلغى جميع القرارات والتعليمات السابقة المتعلقة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بعد نفاذ هذا القانون .)
المادة -21- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
اخي الغالي لا نريد منهم شئ سوى ان يعلموا ان اعمام الامانة العامة هو تاكيدي للعمل بنص القانون .غير ان مايرعبهم هو
ان الاعمام اشر للمادة 4\ثانيا وهي خطأ طباعي والصحيح هو 14\ثانيا.....
الراي القانوني في مثل هذا الاختلاف بين الرقم هو :
في حالة وجود تعارض بين القوانين والقرارات فيصار الى الرجوع الى القانون وتطبيق احكامه.
هذه هي الشكوى او المظلمة ولم أشأ أن أضيف أو أغير أو أبدل .