• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : اشارات قرآنية من كتاب فقه الإمام الصادق للشيخ مغنية (ح 4) .
                          • الكاتب : د . فاضل حسن شريف .

اشارات قرآنية من كتاب فقه الإمام الصادق للشيخ مغنية (ح 4)

جاء في کتاب فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام للشيخ محمد جواد مغنية: قال تعالى: "ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" (البقرة 222). وقال الإمام الصادق عليه السّلام: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلَّا أن تكون المرأة من قريش. وقال عليه السّلام في رواية أخرى: إذا أكمل لها تسع سنين أمكن حيضها. وقال عليه السّلام: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيّام. وقال عليه السّلام: لا يكون القرء - أي الطهر من الحيض - في أقل من عشرة أيّام من حين تطهر إلى أن ترى الدم. قال الإمام الصادق عليه السّلام: (كان رسول اللَّه إذا صلى على ميت كبر وتشهد، وصلى على الأنبياء، ودعا، ثم كبر ودعا واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم كبر الرابعة، ودعا للميت، ثم كبر الخامسة وانصرف، فلما نهاه اللَّه سبحانه عن الصلاة على المنافقين انصرف بعد الرابعة، ولم يدع للميت)، فقوله تعالى لنبيه الكريم: "ولا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ولا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ" (التوبة 84) أي لا تدعو له. وقال: كان رسول اللَّه يكبر على قوم خمسا، وعلى قوم آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم بالنفاق. وقال: فرض اللَّه الصلوات خمسا، وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة. وقال: صلّ على من مات من أهل القبلة، وحسابه على اللَّه. الفقهاء: قالوا: تجب الصلاة على كل مسلم عادلا كان، أو فاسقا، حتى ولو كان قد قتل نفسه، وتجب على الشهيد الذي لا يجوز غسله وتكفينه، لقول الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم: (لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة). وقال أكثر الفقهاء: لا تجب الصلاة على الطفل المتولد من مسلم إلَّا إذا أتم سن السادسة، وفيه روايات عن أهل البيت عليهم السّلام. وقال البعض: لا تجب الصلاة على أحد إلَّا من وجبت عليه الصلاة.

وعن الدفن يقول الشيخ مغنية قدس سره: قال اللَّه تعالى: "أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفاتاً * أَحْياءً وأَمْواتاً" (المرسلات 25-26)، وقال: "مِنْها خَلَقْناكُمْ وفِيها نُعِيدُكُمْ" (طه 55) وقال الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق عليهما السّلام: إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده، وقبح منظره، وتغير رائحته، ولا يتأذى الأحياء بريحه، وبما يدخل عليه من الفساد، وليكون مستورا عن الأولياء، والأعداء، فلا يشمت عدوه، ولا يحزن صديقه. وقال الإمام الصادق عليه السّلام: حد القبر إلى الترقوة. وعنه رواية أخرى أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع. وسئل الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق عليهما السّلام عن رجل يأكله السبع أو الطير، فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن، ويصلَّى عليه، ويدفن. وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السّلام: إذا كان الميت نصفين صلَّي على النصف الذي فيه القلب. الفقهاء: قالوا: يجب دفن الميت في الأرض بصورة تمنع الحفرة عنه السباع، ورائحته عن الناس، ولا يجوز وضعه على وجه الأرض والبناء عليه، حتى وان تحقق الأمران: الحفظ ومنع الرائحة. ويستحب تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يحفر فيه لحد يسجى عليه الميت. ويجب دفن الأجزاء المبانة من الميت، حتى السن والشعر والظفر، أمّا القطعة المنفصلة من الحي، أو من الميت فان كانت لحما بدون عظم، تلف بخرقة وتدفن، وإن كانت عظما غير الصدر، تغسل وتلف وتدفن، وإن كانت صدرا، أو بعض الصدر المشتمل على القلب، تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن. ولا يجوز دفن الميت في مكان مغصوب، ولا في الأوقاف غير المقابر ويحرم نبش القبر إلَّا مع العلم بصيرورة الميت ترابا، أو كان النبش لمصلحة الميت، كما لو كان القبر في مجرى السيل، أو دفن في مكان مغصوب، وأبى المالك بقاءه بحال، أو كفن بما لا يجوز التكفين به، أو دفن معه مال له قيمة، سواء أكان لوارثه، أو لغيره. قال الإمام الصادق عليه السّلام: يغسل الميت أولى الناس به. وقال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب. وقال: الزوج أحق بامرأته، حتى يضعها في قبرها. فقيل له: الزوج أحق من الأب والولد؟. قال: نعم.

وعن الأغسال المستحبة يقول الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه: الأغسال المستحبة كثيرة، وقد أنهاها بعض الفقهاء إلى مائة تسامحا منه في أدلة السنن، والمشهور بين الفقهاء 28 غسلا، كما قال صاحب الشرائع. منها: غسل الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس. قال الإمام الصادق عليه السّلام: الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر، وعلى الرجال في السفر، وليس على النساء في السفر. وقال: ليتزين أحدكم يوم الجمعة، يغتسل ويتطيب. ومنها: أول ليلة من رمضان المبارك، وليلة النصف، والسابعة عشرة، والتاسعة عشرة، وإحدى وعشرين، والثالثة وعشرين، وليلة الفطر، ويوم العيدين، وعرفة، وليلة النصف من رجب، واليوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان، ويوم المباهلة وهو 24 من ذي الحجة. ومنها: غسل الإحرام، وزيارة الرسول وآله الأطهار صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم، وغسل التوبة، ولدخول الكعبة، وغيره كثير. وفيها جميعا روايات عن أهل البيت عليهم السّلام، وتقدم أنه إذا اجتمعت أغسال عديدة كفى عنها غسل واحد، أما صورة الغسل المستحب فهي تماما كصورة غسل الجنابة، مع اعتبار الشروط من طهارة الماء وإطلاقه وإباحته. وذهب جماعة من فقهاء الشيعة إلى أن الغسل مستحب في نفسه دون أن يقصد المغتسل آية غاية من الغايات المنصوص عليها، لقوله تعالى: "ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" (البقرة 222). وقول الإمام عليه السّلام: ان استطعت أن تكون في الليل والنهار على الطهارة، فافعل.

وعن التيمم يقول الشيخ مغنية قدس سره: قال تعالى: "وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً" (النساء 43). وقال الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم: خلقت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال الإمام الصادق عليه السّلام: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم ويصلّ. وسئل عن رجل لا يكون معه ماء، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين، أو نحو ذلك ؟ قال: لا آمره أن يغرر بنفسه، فيعرض له لص أو سبع. وأيضا سئل عن رجل يمر بالركية - أي البئر - وليس معه دلو؟ قال: ليس عليه أن يدخل الركية، لأن رب الماء هو رب الأرض، فليتيمم. وفي رواية أخرى أن رب الماء هو ربّ الصعيد. إن اللَّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. وأيضا سئل عن رجل تكون به القروح والجراحات فيجنب؟ قال: لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل. إلى غير ذلك كثير. ولو افترض أنه لا يتضرر صحيا من استعمال الماء، ولكنه يتألم من شدة البرد، وتصيبه مشقة فوق المعتاد والمألوف حين الغسل أو الوضوء، بحيث إذا انتهى منه عاد إلى طبيعته، ودون أن ينكب بصحته، فهل تتعين في حقه الطهارة المائية، أو تجوز له الطهارة الترابية، أو هو مخير بينهما ؟ الجواب: أنه مخير بين الطهارة المائية، وبين الطهارة الترابية، فإن شاء اغتسل أو توضأ، وإن شاء تيمم، وفي الحالين تصح عبادته. أمّا لو استعمل الماء مع وجود الضرر الصحي فعبادته فاسدة. والفرق أن الضرر منهي عنه لقوله تعالى: "ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" (البقرة 195)، والنهي في العبادة يدل على الفساد، أمّا تحمل الألم والمشقة والحرج فغير منهي عنه إطلاقا، فإذا تطهر وصلى صحت طهارته وصلاته. ومن هنا قيل: أن نفي الحرج في الشريعة من باب الرخصة، ونفي الضرر من باب العزيمة.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=193027
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2024 / 05 / 02
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12