• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : بحوث ودراسات .
                    • الموضوع : محاولة لاستيعاب الحكم الشرعي في الفقه الاسلامي .
                          • الكاتب : د . راجي العوادي .

محاولة لاستيعاب الحكم الشرعي في الفقه الاسلامي

تقسم الاحكام الشرعية في الشريعة الاسلامية الى قسمين رئيسين :
1 – الاحكام التكليفة : وهي الاحكام المتعلقة بافعال العبد المكلف في جوانب عبادية كالصلاة والصوم والحج والزكاة ....الخ وتقسم هذه الاحكام الى خمسة اقسام هي :
•    الوجوب : وهي درجة الزام المكلف باداء العمل الشرعي ، بعض الفقهاء يقول الواجب ما يستحق فاعله الثواب ويقتضي تاركه العقاب يوم القيامة كما هو في وجوب الصلاة .
•    الحرمة : وهي زجر ومنع المكلف من اداء عمل ما بطريقة الزامية ، والحرمة على نوعين :
-    المحرم لذاته : أي تحريم الفعل ابتداء لكونه متضمن اضرار ومفاسد كما هو في حرمة الاقتراب من الزنا .
-    المحرم بعارض : مفسدته قليلة واقترن بقرين يلزم تحريمه لكون هذا القرين فيه مفسدة ومن امثلته الصلاة في الارض المغصوبة .
•    الاستحباب : وهو حكم شرعي ليس فيه الزام لا من ناحية العمل اوالترك وعادة اداءه يترتب عليه اجروتركه لا يترتب عليه عقوبة مثل صلاة الغفيلة بين المغرب والعشاء .
•    الكراهية : وهي حكم يترتب عليه زجرالمكلف من اداء العمل دون الالزام كما كراهية النوم والاكل للمجنب .
•    الاباحة : وهو الحكم الشرعي الذي يعطي حرية للمكلف لكي يختارالموقف الذي يريده وله الحق ان يفعل او يترك دون تفضيل احدهما كما في اباحة الماء والكلا
   ( الحشيش) .
ولاهمية الواجب سنسلط الضوء عليه في شيء من التفصيل .
حيث يقسم الواجب الى :
-    واجب تعيني : وهو الواجب الذي تعلق به الوجوب لنفسه كالصوم .
-    واجب تخيري :
 هناك راي يقول انهما من سنخ واحد ولا يختلفون الا في المتعلق فالاول يتعلق بالماهية التي يدعوا الى تحقيقها والثاني يتعلق باحدى الماهيتين والذي يسعى الى تحقيق احدهما ومن امثلة ذلك النفقة على الزوجة او طلاقها او مقارنا لذلك الصلاة بالتخير بين القصر والتمام او تخير اقسام الكفارات في الفطر العمد ، وايضا مقارنا له مثل الاستحباب المؤكد لقراءة القران الكريم او قراءته مع النظرفي المصحف .
 ومن امثلة الواجب المخير في قوله تعالى بشان كفارة اليمين ( فكفارته اطعام عشرة مساكين من اواسط ما تطعمون اهليكم اوكسوتهم او تحرير رقبة ) فالمكلف مخير بين احدهم أي بين الثلاثة المعينة والواحد المبهم والواجب يتعين بالاختيار .
ايضا قسم الواجب الى :
-    واجب عيني : وهو ما يطلب من المكلف يفعله بذاته شخصيا كالصلاة والصوم .
-    واجب كفائي : ما يكتفي به البعض من قيام الاخرين بالمهمة ولكن لوتركه الجميع عوقبوا كلهم كواجب رد السلام والصلاة على الجنازة . والفقهاء متفقون على ان الواجب اذا اتى به فرد من الافراد المخاطبين فقد تم المطلوب وسقط الحرج عنهم جميعا واذا اهمل فلم ياتي احد منهم عمهم الحرج والاثم .
-    الواجب الفوري: وهو الواجب الذي لا يمكن تاخير اداءه كالحج بعد توفر الاستطاعة .
-    الواجب المالي : هو الواجب الذي تعلق به حق شرعي اخر كالخمس والزكاة او حق دين الغير.
-    الواجب المشروط : هوالواجب الذي يتوقف وجوبه على مقدمة شرطية كشرط الاستطاعة بالحج 
-    الواجب التتبعي : وهوالواجب الذي صار واجبا لاجل واجب اخر كغسل الجنابة لاداء الصلاة .
-    الواجب العقلي : وهو ما كان دليل وجوبه العقل كوجوب معرفة الله سبحانه وتعالى حيث معرفة الخالق لا تثبت بالشرع . 
-    الواجب الغيري : وهو الواجب الذي كان مصلحته في غيره كالوضوء للصلاة .
-    الواجب التعبدي : وهو الواجب المتعلق بفعل لا يصح الا الاتيان به بذات المكلف وقربة الى الله مثل الصوم والصلاة .
-    الواجب التوصلي : وهو الواجب المتعلق بفعل يصح الاتيان به ولو بدون نية القربى الى الله سبحانه وتعالى مثل تطهير الثياب والاواني 
اخواننا اهل السنة قسموا الحكم التكليفي الى :
(( ايجاب ، تحريم ، كراهية ، ندب ،  تخير فالاول يطلب به الفعل طلبا حتما مثل
 ( واعبدوا الله ..) حيث اثرالايجاب بالفعل الوجوب ، والثاني يطلب به الكف عن الشيء طلبا حتما وهذا سموه تحريما نحو( لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ..) وقد اعتبر الاحناف الاحكام سبعة بإضافة حراما ومكروهة - كراهية تحريم ، وقد اعتبروا الواجب على نوعين مطلق وهو مالم يقيده الشارع بوقت محدد من العمر كالكفارات او واجب مؤقت وهو ما قيده الشارع بوقت معين كالصلاة وصوم شهررمضان ، كما قسموا المباح الى ثلاثة اقسام هي :
-    ما صرح به الشارع فيه بالتخيركقوله( ان شئتم فافعلوه وان شئتم فاتركوه)
-    ما لم يرد فيه من الشارع دليل سمعي بالتخيرلكن صرح الشارع بنفي الحرج عن فعله.
-    ما لم يرد فيه عن الشارع شيء فيبقى على البراءة الاصلية .
 المعتزلة اعتبروا ان تسمية الاباحة حكما شرعيا واجبا حيث قال الكعبي كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب فكل مباح واجب ولكن ان ترك الحرام انما هو الكف والكف فعل من افعال النفس فكم من مباح يفعله الانسان من غيران يكون خطر بباله او نازعته نفسه الى فعل الحرام والصحيح ان بعض المباح قد يكون واجيا بالعرض )) 1
هناك من اهل السنة من قسم الاحكام بصورة عامة من قسمين الى ثلاثة وكما يلي :
1- الحكم الاقتضائي : وهوما يقتضي طلب الفعل او تركه ويشمل الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهية .
2- الحكم التخيري : وهوما يقتضي التخير بين الفعل او الترك ويشمل الاباحة فقط .
3- الحكم الوضعي : وهوجعل الشيء سببا لاخر او شرطا له او مانعا له منه .
ان سبب هذا التقسيم كون الاباحة دخلت ضمن الاحكام التكليفيةوالتي هي بالاساس فيها التخير بين الفعل او الترك بينما الاحكام الاربعة الاخرى فيها تكليف على الانسان) 2 
وهناك من قسم الحكم التكليفي الى مرحلتين (( ثبوت واثبات والاول يتضمن الملاك والارادة والاعتبار وكثيرا ما يطلق عليهما اسم مباديء الحكم من دون ذكرالاعتبار، اما مرحلة الاثبات فهي جمله انشائية خبرية تبدا بعد مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والارادة اومن الارادة مباشرة .
 وعلى هذا الاساس فان الملاك  في وجوب الشيء كونه مصلحة بلا مزاحم وملاك حرمته كونه مفسدة .
ان لكل واحد من الاحكام التكلفية الخمسة مباديء تتفق مع طبيعته فمبادي الوجوب هي الارادة الشديد ومن ورائها المصلحة البالغة درجة عالية تابى عن الترخيص في المخالفة ، ومباديء الحرمة هي المبغوضية الشديدة ومن وراءها المفسدة البالغة الى الدرجة نفسها ، والاستحباب والكراهية يتولدان عن مبادىء من نفس المنع لكنهما اضعف بدرجة بنحو يسمح المولى معها بترك المستحب وبارتكاب المكروه))3 
كذلك ((ان الواجب والاستحباب يشتركان في اقتضاء الفعل ، ويختلقان في الالزام به وعدمه وكذلك الحرمة والكراهية بالاضافة الى الترك والاستحباب والكراهية يشتركان في عدم الالزام بالفعل ولا الترك ويختلفان في اقتضاء احدهما)) 4 
اما الاباحه فهي بمعنين:
ا – الاباحة بالمعنى الاخص : التي تعتبر نوعا خامسا من الاحكام التكليفية وهي تعبرعن مساواة الفعل والترك في نظرالمولى .
ب- الاباحة بمعنى الاعم : وقد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب والحرمة فتشمل المستحبات والمكروهات مضافا الى المباحات بالمعنى الاخص لاشتراكها جميعا في عدم الالتزام والاباحة قد تنشا عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعوا الى الالتزام فعلا او تركا)
وهناك نقسيم اخر للمباحات فقد تكون
ا – مباحات اصلية : وهي الاشياء التي يمكن مباحتها حيث لا مالك لها .
ب – المباحات العرضية : الاشياء التي يمكن حيازتها بعد ان كانت ملكا ثم اعرض عنها اصحابها فاصبحت بحكم المباحات الاصلية بعد رفع اليد عنها.
2 – الاحكام الوضعية : وهي الاحكام التي لا تتعلق في افعال الانسان وسلوكه بشكل مباشر وانما بحياته كعلاقة الزوج بزوجته والجاربجاره ومنها امامة الجماعة والولاية والوصاية والوكالة ، او هي الاحكام التي تجعل شيئا سببا لاخر او شرطا له او مانعة له مثلا النصاب سببا لوجوب الزكاة والسفر سببا لقصر الصلاة  والوضوء شرطا للصلاة وحضور شاهدين في الطلاق شرطا لصحة الطلاق ، اما المانعية فهي ماتعيق انجاز الفعل كمانعية الجنابة والجنون والاغماء من وجوب الصلاة ولكن هناك ما يمنع انعقاد السبب حيث لا قصاص على الأب القاتل ابنه او ما يمنع تمام السبب في حق الغير كبيع ما لا يملك الشخص او ما يمنع ابتداء الحكم او تمامه ، اما الشرطيه فهو توقف الفعل على وجود شيء خارجا عن حقيقته كشرط الوضوء او التيمم في الصلاة او شرط الشاهدان العدول في صحة الطلاق وقد يلاحظ هناك تعارض بين الشرط والمانع كالوضوء شرط للصلاة ولكن هذا الشرط يبطل الصلاة لو تم في ارض مغصوبة وعليه فعناك ما يسمى ب مانع السبب او مانع الحكم  وقد تشترك الأحكام التكليفية مع الاحكام الوضعية كما هو الحال في عدم جواز الاستمتاع بالزوجة حال الاحرام .
 وقد وقع الاختلاف في عددها
((فقيل ثلاثة هي السببية والشرطية والمانعية وقيل خمسة باضافة العلية والعلامية وقيل تسعة باضافة الصحة والفساد والرخصة والعزيمة وقيل انها غير محصورة بل كل ما ليس بحكم تكليفي فهو حكم وضعي)) 5
 حيث السببية كالاستطاعة لوجوب الحج ، والشرطية كسن البلوغ للتكاليف والستر للصلاة ، ومانعية الحيض من وجوب الصلاة .
هناك تقسيم اخرللاحكام الشرعية هو:
1 – الاحكام الواقعية : وهو الحكم الذي من لم يؤخذ في موضوعه الشك واخذ الشك في ظاهره اوهو الحكم بواقعة شيء مثل اباحة شرب الماء ، هذا في حالة دون ملاحظة ما يطرا للشيء من عوارض ، اما اذا طرات عليه عوارض تقتضي تغير الحكم الاولي فهوحكم ثانوي مثل وجوب شرب الماء اذا توقفت عليه الحياة ويتضمن ثلاثة عناصر هي الملاك ، الارادة ، الاعتبار ولو ان الاخير ليس عنصرا ضرريا .
ان الاحكام الظاهرية المتغايرة متضادة كالوجوب والحرمة وان من المستحيل يثبت حكمان واقعيان متغايران على شيء واحد استنادا الى قاعدة المتناقضان لا يجتمعان حيث الاول يثبت اهمية ملاك الواجبات الواقعية والثاني يثبت اهمية ملاك المحرمات الواقعية والحكم نفسه كما لو كان الحكم متعلق بالمباحات الوافعية .
(ان المولى له حق الطاعة على المكلف فيما يريد منه وكذلك له حق تحديد مركز الطاعة في حالات ارادته شيئا من المكلف فليس ضروريا اذا تم الملاك في شيء وارادة المولى ان يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة بل يمكنه ان يجعل مقدمة ذلك الشيء في عهدة المكلف فيكون حق الطاعة منصب على المقدمة ابتداء) 6
 اماالاعتبارفليس له وجود حقيقي كما لو قلت ان زيد اسد وهو قضية اعتبارية في الذهن كما هوقضية كاذبة وليس لها علاقة بالواقع .
2 – الاحكام الظاهرية : كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي سابق كما في قاعدة (كل شيء طاهر حتى تثبت نجاسته ) اوما كان دليله يكشف عن الوظيفة مثل الاستصحاب والبراءة والاحتياط ، والاحكام الظاهرية متخلفة رتبة عن الاحكام الواقعية لوجود الشك في موردها ، من امثلتها (غسل الجنابة للمراة عند الانزال بدون مقاربة زوجية ) ويمكن تقسيم الاحكام الظاهرية الى :
ا – حكم ظاهري لاحراز الواقع : وهي تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي ويتولى الشارع الحكم بنحو يلزم المكلف التصرف بموجبه ويسمى طريق الامارة من قبيل حجة خبرالثقة .
ب- الاحكام الظاهرية التي تجعل تقريرالوظيفة العملية اتجاه الحكم المشكوك ولا يراد بها احرازه وتسمى (الاصول العملية ).
السيد الخوئي/  قال : سواء الحكم الظاهري امارة او اصل عملي نحن لم نثبت حجة اللزوم بل نحتاج قرينة كما لوشخص وقع في النارفمات فلا يمكن ان يكون سبب موته النارلان الموت اعم من دخول الناروالموت دليل التزامي ودخول الناردليل مطابقي .
السيد الخوئي والشهيد الصدر يتفقان على ان المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي واذا سقط الاخيرسقط الاخر.
ان الشيء المهم في الاحكام الظاهرية هي طريقة لا حقيقة فهي مجرد وسائل وطرق ليشمل الواقع المشكوك وادخاله في عهدة المكلف اما الاحكام الواقعية فهي احكام حقيقة ولها مبادىء خاصة بها ووجوب امتثالها ومخالقتها توجب العقوبة .
وهناك من قسم الحكم الشرعي الى:
-    عزيمة : وهو ما شرع من الاحكام ابتداء لغرض اجراء الاحكام التكليفية .
-    الرخصة : تعني الاباحة المطلقة بدليل القران الكريم (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه  أي رفع الحرج ويراد بها الاقدام على الرخصة والرخصة يراد منها التخفيف ورفع الحرج حتى يكون المكلف في سعة واختيار بين الاخذ بالعزيمة او الاخذ بالرخصة وقد احتج البعض على حالة الاضطرار في الرخصة في حالة شراب محرم لشخص اوشك على الموت حيث اعتبروا شراب المحرم غرضه احياء النفس لذا يكون عزيمة .
ان هناك ترجيح بين الرخصة والعزيمة حيث اخواننا اهل السنة يقولون ( ليس من البر الصيام في السفر ) والشيعة يقولون ( الصوم في السف كالإفطار في الحضر )ولذا هنا الرخصة جرت مجرى العزائم .
وعليه الرخصة والعزيمة تكون في الاحكام التكليفية واذا اعتبرها بعض الفقهاء من الاحكام الوضعية فهو بسبب السببية .
مراحل الحكم الشرعي (7) :
ذكرالمتاحرون من الاصولين ان الحكم الشرعي يمر بمراحل حتى يصل الى مرحلة التنجيز وهي 
1.    عندما يرى المشرع مصلحة او مفسدة تقتضي اصدار امر او نهي او يرى التساوي للفعل والترك المقتضي للتخير او يرى سببية شيء لشيء او مانعية شسء لشيء او شرطية شيء لشيء تقتضي اصدار حكم وضعي وهذه المرحلة تسمى الحكم الاقتضائي .
2.    قفاذا انشاالمشرع خطابا وفق هذه المقتضيات السابقة سمي الحكم انشائي .
3.    فاذا وصل هذا الانشاء والخطاب الى المكلف به وكان المكلف مستجمعا لشروط التكليف سمي الحكم فعليا 
4.    فاذا توفرت مجمل الشروط الاخرى بتمامها بمقتضى التنفيذ سمي الحكم منجزا .
مثال توضيحي على هذه المراحل :
للحج مصالح يعلمها الله لذا يقتضي ان يامر الله عباده بذلك وهذه هي المرحلة الاولى .
فاذا صدر خطاب بوجوب الفعل كقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت ...) صار الحكم انشائي ، فاذا وصل الخطاب الى المكلف وكان مستطيعا للحج صار الحكم فعليا غير منجز لعدم استكمال بقية الشروط ( الزمان) فاذا حل الزمان 9 ذي الحجة وجب التنفيذ فكان الحكم في حالة التنجيز 
الهوامش
 (1) بك ، الشيخ محمد خضري 1969 . اصول الفقه.دار احياء التراث العربي –  بيروت ص 33-34 و55  
 (2) الامدي ، علي بن محمد 1968 . الاحكام في اصول الاحكام ج1.مطبعة محمد علي – مصر/ القاهرة ص 73
 (3) الصدر،الشهيد محمد باقر2003. دروس في علم الاصول ح2 مركز ابحاث دراسات ص 177
 (4) الطبطبائي ، محمد سعيد الحكيم 2002 .الكافي في اصول الفقه. الدولية المؤسسية بيروت ص 457
 (5) نفس المصدر السابق ص 29
 (6) الصدر،الشهيد محمد باقر2003. دروس في علم الاصول ح3 مركز ابحاث  دراسات ص25 
 (7) البهادلي، احمد كاظم 1995 . مفتاح الوصول الى علم الاصول . شركة حسام للطباعة –  بغداد ص 35 – 36




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=191823
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2024 / 03 / 12
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12