جاء في حوار مع كبير خطباء المنبر الحسيني الدكتور أحمد الوائلي: الفروق الموجودة بين المذاهب الإسلامية ككل ومنها ما هو بين الشيعة والسنة فروق ناتجة عن أسباب: السبب الأول هو الفهم الخاطئ للأدلة العقائدية التي تتعلق بالإمامة التي تلي النبوة مباشرة، هل تكون الإمامة بالانتخاب ويقال أن رسول الله صلى عليه وآله وسلم لم يستخلف أحد وترك الأمر للمسلمين، والمسلمون التجأوا إلى منهج الشورى. أو أن القرآن الكريم له منهج والسنة النبوية الشريفة لها منهج في اختيار الإمام من بعد الرسول؟ أهل السنة يذهبون إلى أن النبي انتقل إلى جوار ربه ولم يرشح أحداً سوى أنهم استنتجوا من أمره بأن يصلي في الناس أحد الصحابة وكانت السيدة عائشة قالت: ائتمروا أبا بكر فليصلّ في الناس، وصلى أبوبكر وقال المسلمون ارتضاك رسول الله لديننا فكيف لا نرتضيك لدنيانا؟ فاتجهوا لهذا الإتجاه وهو أن أبوبكر مرشحاً ثم ينتخب. هذا هو الرأي الذي ذهب إليه أهل السنة وقد يستدل بعضهم بآيتين هما في الواقع الأمر غريبتان على الاستدلال، الأولى هي: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ" (ال عمران 159) والآية الثانية "وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" (الشورى 38) صدق الله العظيم. فليس للآيتين علاقة بنظرية الحكم، أما رأي الإمامية فالخلافة بالنص وبالجعل وهو رأي الشيعة. وهم يستدلون بآيات كثيرة منها: "إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا" (البقرة 124)، "يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَْرْضِ" (ص 26) صدق الله العظيم. هذا هو السبب الأول (المنهج إلى الإمامة) ولو اقتصر الأمر على المناقشة بفهم الأدلة لهان الأمر ولكن تدخلت العوامل السياسية والعوامل القبلية وخلفيات أخرى فتضخمت الاختلافات فالسياسة ما دخلت شيئاً إلا وأفسدته. كما أن من أسباب الخلاف يرجع إلى مناهج في الفقه والعقائد عند أهل السنة ومناهج في الفقه والعقائد عن الشيعة.
وعن قوله تعالى "أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ" (النساء 59) صدق الله العظيم ما تفسيركم لـ "وَأُوْلِي الأَمْرِ" (النساء 59)؟ فيجيب الدكتور الوائلي رحمه الله: أولو الأمر عندنا هم العلماء، ولو كان أولو الأمر هم الحكام لضعنا لأن كثيراً من الحكام متهورون لا عقل لهم ولا تفكير. وفي سؤال: أيهما أوجب الخُمس أم الزكاة؟ يقول العلامة الشيخ أحمد الوائلي: كلاهما واجب وكلاهما أمر بهما القرآن، ولكن الاختلاف في توسيع المفهوم وتضييق المفهوم، فالزكاة لها مفهوم عند البعض واسع وعند البعض الآخر ضيق. أما الخمس فأيضاً القرآن أمر به، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم "وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ" (الانفال 41) فكل ما في الأمر أن الغنيمة عندنا ليست فقط في دار الحرب فجميع ما يغنمه الفرد وما يحصل عليه الإنسان غنيمة ويجب عليه الخمس وتصرف في المصالح العامة فيعطي منها للعلويين والباقي يصرف لإنشاء مستشفيات وطرق، فالخمس مأمور به في القرآن وغاية ما في الأمر أن أهل الشيعة يوسعونه إلى ما يكسبه الإنسان إلى الكسب والغنيمة، أما أهل السنة فيقتصرونه على ما يغنمه الإنسان في دار الحرب، وهذا سبب من أسباب الاختلاف بين السنة والشيعة.
وفي سؤال: ما حكاية (فَدَك)؟ يقول الخطيب الشيخ الوائلي رحمه الله: حكاية فدك لها وجهان فإما أن نقول أن هناك اختلافاً في فهم الدليل أوجب أن يقف الخلفاء من الزهراء ذلك الموقف بأن أخذوا منها "فدك» دليلاً استند عليه أبوبكر بقوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ولكن الزهراء قالت لا، النبي يورث كسائر الناس واستدلت بالعمومات الموجودة في الآيات الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم "وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ" (النمل 16) فالزهراء استدلت بهذه الآيات واستدلت بأن النبي كسائر الناس. ولكن هناك وجهة نظر تقول أن الخليفة بحكم ولايته العامة رفض أن يعطي الزهراء (فدك) لأن بها واردا ضخماً وهذا الوارد يمكن أن يصرفه في مكان آخر وحتى لا يستعين فيه علي بن أبي طالب في اتخاذ أتباع. وهنا اتضح أن هناك نظريتين نظرية سياسية تختلف عن النظرية الفقهية.
|