• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : الشهادة الثالثة و مفردات من القرآن الكريم (ولي الله) (ح 4) .
                          • الكاتب : د . فاضل حسن شريف .

الشهادة الثالثة و مفردات من القرآن الكريم (ولي الله) (ح 4)

تكملة للحلقة السابقة جاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قال الله تعالى عن ولي الله "وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ" ﴿الشورى 6﴾ "والذين اتخذوا من دونه أي الأصنام أولياء الله حفيظ" محص عليهم ليجازيهم، "وما أنت عليهم بوكيل" تحصل المطلوب منهم، ما عليك إلا البلاغ. قال الله عز من قائل "أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ﴿الشورى 9﴾ "أم اتخذوا من دونه" أي الأصنام "أولياء" أم منقطعة بمعنى: بل التي للانتقال، والهمزة للإنكار أي ليس المتخذون أولياء، "فالله هو الولي" أي الناصر للمؤمنين والفاء لمجرد العطف "وهو يحيي الموتى وهو على كل شيءٍ قدير". قال الله جل جلاله "قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ" ﴿الجمعة 6﴾ تعلق بتمنوا الشرطان على أن الأول قيد في الثاني، أي إن صدقتم في زعمكم أنكم أولياء لله، والولي يؤثر الآخرة ومبدؤها الموت فتمنوه.
تكملة للحلقات السابقة جاء في تفسير الميزان للعلامة السيد الطباطبائي: قوله تعالى "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ" ﴿المائدة 55-56﴾ قولهم: إن الصدقة بالخاتم لا تسمى زكاة، فيدفعه أن تعين لفظ الزكاة في معناها المصطلح إنما تحقق في عرف المتشرعة بعد نزول القرآن بوجوبها وتشريعها في الدين، وأما الذي تعطيه اللغة فهو أعم من الزكاة المصطلحة في عرف المتشرعة ويساوق عند الإطلاق أو عند مقابلة الصلاة إنفاق المال لوجه الله كما يظهر مما وقع فيما حكاه الله عن الأنبياء السالفين كقوله تعالى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: "وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَإِقامَ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ" (الانبياء 73)، وقوله تعالى في إسماعيل: "وَكانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَكانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا": مريم: 55 وقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه‌ السلام في المهد: "وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا": [مريم: 31] ومن المعلوم أن ليس في شرائعهم الزكاة المالية بالمعنى الذي اصطلح عليه في الإسلام. وكذا قوله تعالى: "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى" (الاعلى 15) وقوله تعالى: "الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى" (الليل 18) وقوله تعالى: "الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ" (السجدة 7) وقوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ" (المؤمنون 4)، وغير ذلك من الآيات الواقعة في السور المكية وخاصة السور النازلة في أوائل البعثة كسورة حم السجدة وغيرها، ولم تكن شرعت الزكاة المصطلحة بعد ؛ فليت شعري ما ذا كان يفهمه المسلمون من هذه الآيات في لفظ الزكاة. بل آية الزكاة أعني قوله تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ" (التوبة 103)، تدل على أن الزكاة من أفراد الصدقة، وإنما سميت زكاة لكون الصدقة مطهرة مزكية مطلقا، وقد غلب استعمالها في الصدقة المصطلحة. فتبين من جميع ما ذكرنا أنه لا مانع من تسمية مطلق الصدقة والإنفاق في سبيل الله زكاة، وتبين أيضا أن لا موجب لارتكاب خلاف الظاهر بحمل الركوع على معناه المجازي، وكذا ارتكاب التوجيه في قوله "إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا" (المائدة 55) حيث أتى باسم إن (وَلِيُّكُمُ) مفردا وبقوله "الَّذِينَ آمَنُوا" وهو خبر بالعطف بصيغة الجمع، هذا.
جاء في كتاب نفحات القرآن للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: يقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الشقشقية: (أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَ بَرءَ النَّسَمَةَ لَولَا حُضُورُ الحَاضِرِ وَ قِيَامُ الحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى‌ العُلَمَاءِ إلَّايُقَارُّوا عَلَى‌ كِظَّةِ ظَالِمٍ وَلا سَغَبِ مَظلُومٍ، لَأَلقَيتُ حَبلَهَا عَلَى‌ غَارِبِهَا) هذا التعبير يحكي بكل وضوح عن أنّ تأييد الشعب يؤدّي أيضاً إلى إقامة الحجّة على‌ الولي المنصوب من قبل اللَّه تعالى‌. ولا شك أنّ ولايته عليه السلام كانت ثابتة من قبل اللَّه تعالى‌ وعن طريق الرسول صلى الله عليه و آله، وأنّ هذه الولاية فعلية، فهي وعلى‌ خلاف ما قاله بعض المغفلين لم يكن لها جنبة الشأنية والقوة، أمّا من الناحية التنفيذية والعملية فلا تستغني عن دعم الشعب، ولا يتحرك لها ساكن بدون ذلك الدعم. أمّا بالنسبة لفقهاء الإسلام وكما سيأتي فالولاية الفعلية ثابتة للجميع، لكن تجسيد هذه الولاية إنّما يكون ممكناً حينما تتمتع بدعم وتأييد الشعب فقط، ولهذا السبب فالولي الفقيه الذي يحظى‌ بآراء الشعب تكون له الأولوية قياساً بالفقهاء الآخرين، لتمكنه من تطبيق ولايته التي يتمتع بها دون غيره. وعلى‌ هذا، فلو تمّ التعبير في مثل هذه الموارد ب (الانتخاب)، فذلك لا يعني أنّ هذا المنصب يُمنح لهم من قبل الشعب، لأنّ حقّ الولاية من وجهة النظر التوحيدية إنّما هو للَّه‌لا غير، وهذا المنصب إنّما يكون للذين عيّنهم اللَّه تعالى‌ مباشرة أو عن طريق أوليائه، أمّا اعتبار الشعب هو الأساس ونفي الجانب الإلهي للحكومة فنابع من عقائد الشرك غير التوحيدية. والمقصود أنّ الشعب إنّما يعلن دعمه لفقيه ما حينما يراه أفضل وأليق من كل الفقهاء، ولو كان الانتخاب بيد الشعب، ولما كانت هنالك ضرورة لانتخابه من بين الفقهاء، بل لأمكنهم انتخاب من شاؤوا لهذا الأمر، سواء كان فقيهاً أم لم يكن. وخلاصة القول: إنّ الشعب لا يضع أحداً على سدة الحكم، لأنّ هذا الحق خاص باللَّه تعالى‌، ودور الناس إنّما يقتصر على انتخاب شخص من بين الذين منحهم اللَّه تعالى‌ حق الولاية، ولو تمّ التعبير ب (الانتخاب) فهذا لا يعني ما يروج له العالم المادي، والقرائن الحالية والمقالية شاهد صدق على‌ هذه الحقيقة، وهي أنّ حقيقة هذين الانتخابين متفاوتة تماماً.
تكملة للحلقة السابقة جاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم‌ السلام التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام عن الشهادة الثالثة: الشهادة الثالثة في الروايات: اتفق جميع فقهاء الشيعة ومحدّثيهم المتأخرين خصوصًا على عدم وصول أي رواية من طريق أهل البيت عليه السلام تشير إلى كون الشهادة الثالثة من ضمن فصول الأذان والإقامة أو حتّى كانت تذكر في زمن المعصومين ضمن الأذان والإقامة، غير أنّ ما يفهم من كلمات بعض الأعلام كالصدوق والطوسي، هو وُرُود بعض الأخبار الشّاذة التي لا يُعمل بها على حد تعبير الشيخ الطوسي والموضوعة مِنْ قِبَل (المفوّضة الغلاة) بحسب ما صرّح به الصدوق - والتي تفيد أنّ الشهادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة. الكتب الأربعة: كتاب الكافي: أخرج الشيخ الكليني في مصنّفه (الكافي) 35 رواية متعلّقة بالأذان والإقامة، منها حوالي 3 روايات تتحدّث عن كيفية الأذان والإقامة، ولم يكن في هذه الروايات ما يشير إلى وجود الشهادة الثالثة في الأذان أو الإقامة. كتاب التهذيب: أخرج الشيخ الطوسي في مصنّفه (تهذيب الأحكام) 72 رواية تتعلّق بالأذان والإقامة، منها 25 رواية تدور مضامينها حول كيفية الأذان والإقامة، ولم يرد فيها ذكر الشهادة الثالثة. كتاب الإستبصار: أخرج الشيخ الطوسي في كتابه (الاستبصار) 48 رواية تتعلّق بالأذان والإقامة، منها 18 رواية تتحدّث حول كيفية الأذان والإقامة، ولا يوجد أي رواية منها تشير إلى وجود الشهادة الثالثة. كتاب من لا يحضره الفقيه: أخرج الشيخ الصدوق في كتابه (مَن لا يحضره الفقيه) 52 رواية، منها رواية واحدة تحدّث فيها عن كيفية الأذان والإقامة، غير أنّ هذه الرواية لم يتم ذكر الشهادة الثالثة فيها أيضًا، وبعد أن ذكر الشيخ الصدوق الرواية التي أورد فيها فصول الأذان والإقامة، علّق فقال: (قال: مصنّف هذا الكتاب رحمه الله: هذا هو الأذان الصّحيح، لا يُزاد فيه ولا يُنْقص منه، والمُفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارًا وزادوا في الأذان " محمّد وآل محمّد صلی الله عليه وآله وسلم خير البريّة مرّتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أشهد أنّ عليًا وليّ اللّه مرّتين، ومنهم من روى بَدَلَ ذلك أشهد أنّ عليًّا أمير المؤمنين حقًّا وأنّ محمدًا وآله صلوات الله عليهم، خير البريّة، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان، وإنّما ذكَرتُ ذلك ليُعْرَف بهذه الزيادة المتَّهمون بالتفويض المُدلّسون أنفسهم في جُملتنا). مجاميع أخرى: بحار الأنوار: جمع العلامة المجلسي الثاني في موسوعته بحار الأنوار أكثر من 90 رواية تتمحور حول الأذان والإقامة، ولم ترد أي رواية تتحدّث عن كون الشهادة الثالثة من فصول الأذان أو الإقامة. وسائل الشيعة: جمع الحر العاملي في موسوعته (وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) أكثر من 240 رواية بدون المكرّرات حول الأذان والإقامة،منها حولي 25 (دون المُكَرَّر) تتحدث عن فصول الأذان والإقامة، ولم يُورِد أي حديث يكشف عن أنّ الشهادة الثالثة من فصول الأذان والإقامة. جامع أحاديث الشيعة: جمع السيد البروجردي في موسوعته (جامع أحاديث الشيعة) أكثر من 250 خبر متعلّق بالأذان والإقامة، ولم يورد أي رواية تشير إلى أنّ الشهادة الثالثة من فصول الأذان والإقامة، غير أنّه نقل قول الشيخ الطوسي في خصوص الشهادة الثالثة.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=190012
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2024 / 01 / 08
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12