• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : كلمات من مناسك الحج و العمرة (احرام) (ح 5) .
                          • الكاتب : د . فاضل حسن شريف .

كلمات من مناسك الحج و العمرة (احرام) (ح 5)

تكملة للحلقة السابقة قال الله تعالى عن الاحرام ومشتقاتها "لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ" (المائدة 95) حرم اسم أنتم حُُُرم: محرمون بحج أو عمرة، يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تقتلوا صيد البر، وأنتم محرمون بحج أو عمرة، أو كنتم داخل الحرم ومَن قتل أيَّ نوعٍ من صيد البرِّ متعمدًا فجزاء ذلك أن يذبح مثل ذلك الصيد من بهيمة الأنعام: الإبل أو البقر أو الغنم، بعد أن يُقَدِّره اثنان عدلان، وأن يهديه لفقراء الحرم، أو أن يشتري بقيمة مثله طعامًا يهديه لفقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم بدلا من ذلك يوما عن كل نصف صاع من ذلك الطعام، فَرَضَ الله عليه هذا الجزاء، ليلقى بإيجاب الجزاء المذكور عاقبة فِعْله، والذين وقعوا في شيء من ذلك قبل التحريم فإن الله تعالى قد عفا عنهم، ومَن عاد إلى المخالفة متعمدًا بعد التحريم، فإنه مُعَرَّض لانتقام الله منه، و "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ" ﴿المائدة 96﴾ وَحُرِّمَ: وَ حرف عطف، حُرِّمَ فعل، وحرِّم عليكم صيد البر: وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه، أحل الله لكم أيها المسلمون في حال إحرامكم صيد البحر، وهو ما يصاد منه حيًّا، وطعامه: وهو الميت منه؛ من أجل انتفاعكم به مقيمين أو مسافرين، وحرم عليكم صيد البَرِّ ما دمتم محرمين بحج أو عمرة، و "إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" ﴿النمل 91﴾ حَرَّمَهَا: حَرَّمَ فعل، هَا ضمير، الذي حرمها: جعلها حرماً آمناً لا يسفك فيها دم إنسان ولا يظلم فيها أحد ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها، وذلك من النعم على قريش أهلها في رفع الله عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب، قل أيها الرسول للناس: إنما أُمرت أن أعبد رب هذه البلدة، وهي مكة، الذي حَرَّمها على خلقه أن يسفكوا فيها دمًا حرامًا، أو يظلموا فيها أحدًا، أو يصيدوا صيدها، أو يقطعوا شجرها، وله سبحانه كل شيء.
قال الله جل جلاله "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ" (المائدة 95) ان من قتل الصيد قبل تحريمه فيعفو الله عما سلف. وهذه الحالة كانت تحدث في زمن الجاهلية وفي حينها لم ينزل شئ عن قتل الصيد خلال الاحرام. اما بعد نزول الاية المباركة فعليه أن يذبح مثل ذلك الصيد من بهيمة الأنعام وهي الإبل أو البقر أو الغنم، بعد أن يقدر ثمنها بحضور اثنان عدلان، وأن يهديه لفقراء الحرم، أو أن يشتري بقيمة مثله طعامًا يهديه لفقراء الحرم لكل مسكين او يصوم و يحدد ذلك الشرع، جزاءا لفعلته، واي شئ حصل من هذا الفعل قبل التحريم فإن الله تعالى قد عفا عنهم، ومن علم بنزول الحكم المحرم فان الله سينتقم منه والله عزيز ذو انتقام. وبعد وضوح ذلك فليس على المؤمن ان يفسر "عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ" (المائدة 95) كما يحلو له بان يعفو عن المسلم بعد نزول هذه الاية عن حرمة الصيد او يطبقها على غير حرمة الصيد. فالذي يجرم ويفسد ويطغي ويقتل ويجرح ويسرق او ينقلب على العقود والمواثيق وغير ذلك من الافعال التي يطبق عليها العقاب ويقوم المظلوم بالعفو عن الظالم استنادا الى عفا الله عما سلف بمفهوم هذه الاية فان الله سيعاقبه لانه فسر الاية بغير علم.
جاء في کتاب مناسك الحجّ وملحقاتها للسيد علي السيستاني: إذا شكّ بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى بها أم لا بنى على عدم الإتيان، وإذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة. الأمر الثالث: لبس الثوبين) الإزار والرداء) بعد التجرد عمّا يجب على المحرم اجتنابه، ويستثنى من ذلك الصبيّان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق. والظاهر أنه لا يعتبر في لبسهما كيفيّة خاصّة، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، وإن كان الأحوط استحباباً لبسهما على الطريق المألوف. لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر. الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الركبة، وفي الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين والعضدَين وقدراً معتداً به من الظهر. والأحوط وجوباً كون اللبس قبل النيّة والتلبية، ولو قدّمهما عليه فالأحوط الأولى إعادتهما بعده .لو أحرم في قميص جاهلاً أو ناسياً نزعه وصحّ إحرامه، بل الأظهر صحّة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً، وأما إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشكال في صحّة إحرامه ، ولكن يلزم عليه شقّه وإخراجه من تحت. لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفّظ من البرد أو الحرّ أو لغير ذلك. يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط ، ولا من المذهّب، ويلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة. الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاكٍ عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء. الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد. يختصّ وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهن العاديّة على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة. إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختصّ بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء ، إلاّ أن الأحوط وجوباً للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير ، بل الأحوط لزوماً أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلاّ في حال الضرورة كالاتّقاء من البرد والحرّ. إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط وجوباً المبادرة إلى التبديل أو التطهير. لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط. تروك الإحرام: قلنا فيما سبق: إنّ الإحرام لا ينعقد من دون التلبية أو ما بحكمها وإن حصلت نيّته، وإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أُمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي :(١) الصيد البرّي. (٢) مجامعة النساء. (٣) تقبيل النساء. (٤) لمس المرأة. ( ٥) النظر إلى المرأة وملاعبتها. (٦) الاستمناء. (٧) عقد النكاح. ( ٨) استعمال الطيب. ( ٩) لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل. ( ١٠) التكحّل. ( ١١) النظر في المرآة. ( ١٢) لبس الخفّ والجورب للرجال. ( ١٣) الفسوق. ( ١٤) المجادلة. (١٥) قتل هوام الجسد. ( ١٦) التزيّن. ( ١٧) الادّهان. ( ١٨) إزالة الشعر من البدن. ( ١٩) ستر الرأس للرجال ، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء. ( ٢٠) ستر الوجه للنساء. ( ٢١) التظليل للرجال. ( ٢٢) إخراج الدم من البدن. ( ٢٣) التقليم. ( ٢٤) قلع الضرس على قول. ( ٢٥) حمل السلاح.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=183665
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2023 / 06 / 27
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12