• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : أسد بابل مشمول باجتثاث البعث .
                          • الكاتب : احمد محمد العبادي .

أسد بابل مشمول باجتثاث البعث

نشهد الله ان هدفنا هو تحقيق العداله وتطبيق القانون بحياديه ومهنيه بعيدا عن المصالح الشخصيه وانا شخصيا  غير متضرر من القانون ولكن واجبي المهني والوطني يفرض علي ان اشخص الخطأ في تطبيق القانون قدر المستطاع 0

ان الاخوه القائمين على تطبيق قانون الهيئه الوطنيه العليا للمسائله والعداله  جعلو القانون  من الناحيه العمليه ينطبق عليه المثل القائل ( جلب بهبهان يعض اهله والجيران ) طبعا الامثال تضرب ولاتقاس واقصد  بهذا المثل القانون وليس الاشخاص  للاسباب التاليه  :-
اولا – الفصل الرابع الماده (6) حددت هذه الماده  مهام وواجبات ونطاق عمل الهيئه في الفقرات (اولا وثانيا وثالثا ورابعا  وخامسا وسادسا وسابعاوثامناوتاسعا وعاشرا ) هذه الفقرات العشره حددت من هم المشمولين بقانون هيئة المسائله والعداله المرقم 88 لسنة 2008 على سبيل الحصر ولايوجد بنص القانون اي مجال للاجتهاد واود ان ابين من هم المقصودين في المواد العشره اعلاه ليطلع القارئ الكريم ويعلم اذا لم تنطبق عليه احدى هذه الفقرات العشره فهو غير مشمول بقانون المسائله والعداله وعليه ان يطالب بحقه وفق القانون اذا كان شموله خارج هذه النقاط  وباختصارندرج تلك الفقرات وهي كمايلي :-
1- انهاء خدمات جميع الموظفين من هم بدرجة عضو شعبه واحاتهم على التقاعد 0
2- احالة من كان يشغل درجة مدير عام فما فوق وكان بدرجة على التقاعد 0 
3- احالة منتسبي الاجهزه القمعيه على التقاعد 0
4- يمنع فدائيوا صدام من اي حقوق تقاعديه 0
5- السماح لجميع الموظفين من غير ذوي الدرجات الخاصه ممن كانوا بدرجة عضو فرقه فما فوق العوده الى دوائرهم او الاستمرار بوظائفهم 0
6- لايسمح لاعضاء الفرق الخدمه في الهيئات الرئاسيه الثلاثه ومجلس القضاء والوزارات والاجهزه الامنيه والخارجيه والماليه 0
7- لايصرف الراتب التقاعدي لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد 20 /3 /2003 وحصل على اللجوء الانساني في اي دوله 0
8- يمنع اشغال وظائف الدرجات الخاصه مدير عام فما فوق ممن كان بدرجة عضو فما فوق واثر على حساب المال العام 0
9- احالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمه والتقاعد للعمل في دوائر الدوله كافه عدى الهيئات الرئاسيه الثلاثه ومجلس القضاء والوزارات والاجهزه الامنيه والخارجيه والماليه ( ويستثنى منهم من كان بدرجة عضو شعبه)0
10 – تسقط كافة الحقوق الوارده في الفقرات السابقه عن شخص كل من ثبت قضائيا مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي او اثرى على حساب المال العام 0
ثانيا - ان القانون بفقراته العشره لم يدع مجال للاجتهاد من القائمين على تطبيقه ولا يحق لهم ذلك قانونا عملا بالقاعد القانونيه ( لااجتهاد في مورد النص )0 
هناك قرارات تصدر من الهيئه لاعلاقه لها بالقانون ولااعلم من اين جاءوا بالنصوص القانونيه التي استندوا عليها في اصدار مثل هكذا قرارات وانا اعتقد هناك احتمالين :-
أ‌- اما ان تصدر عن جهل بنصوص قانون المسائله والعداله 0
ب‌- او هناك اشخاص من القائمين على تطبيق هذا  القانون يعمل على مبدأ ( انا بكيفي )0
 
ثالثا - من خلال عملنا اطلعنا على تطبيقات لقانون هيئة المسائله والعداله لو سلمنا بها لأصبح اسد بابل مشمول بأجتثاث البعث لانه كان في زمن النظام السابق ( أسدا لبابل ) ولذلك يجب ازالته 0 
 وأذكر في هذا السياق مقولة الراحل جمال عبد الناصر عندما اعوانه منعوا ام كلثوم من الغناء كونها كانت تغني للملك فاروق حيث قال كلمته المشهوره اذا حطموا اهرامات مصر لان الملك فاروق كان يزورها 0 
رابعا - أود ان اورد(مثل واحد  فقط على سبيل المثال لاالحصر) من التطبيقات الخاطئه لقانون هيئة المسائله والعداله 0
 أي موظف يبيع دار سكن لاي سبب كان وهو بدرجة مدير عام فما فوق و مستمر بالخدمه حاليا او تقاعد حديثا ولم يكن بعثيا اصلا  يجب استحصال موافقة الهيئه على البيع بتوجيه كتاب من مديرية التسجيل العقاري العامه الى هيئة المسائله والعداله وبعد مرور اشهر من العناء والمتابعه ( والواسطات على مبدأ اشتأمر اني بخدمتك ) غالبا مايأتي الجواب ان الموما اليه مشمول بأحكام قانون الهيئه المرقم 88 لسنة 2008 0 ولااعرف هذا الامر استند على اي نص في القانون 
وهنا دخل المسكين بائع الدار بمشكله مع المشتري وهو لاذنب له ( وتعال خلص روحك من هيجي طلابه )0 
المشتري يقول للبائع انت غشيتني بعتلي البيت وانت مشمول بالاجثاث والبائع يقول للمشتري والله عمي اني ممشمول بالاجتثاث وماكنت بعثي اصلا  ولو مشمول مجان لهسه اني موظف بالدوله العراقيه وتشتغل الكعدات العشائريه والبائع طبعا صرف العربون لانه باع البيت بسبب الحاجه  والمشتري يريد فلوسه 0 وانا لدي مايثبت كلامي هذا بكتب رسميه ولم اتجنى على احد لاسامح الله 0 
بالله عليكم ماعلاقة بيع الدار بموافقة هيئة المسائله والعداله اذا كان البائع من غير المصادره اموالهم من رموز النظام السابق وهم معروفين بالاسماء ليس لدوائر الدوله فقط وانما للمواطنين جميعا 0
وسأكتفي بهذا المثال فقط واقول لاعضاء الهيئه التزموا بنص القانون ولاتجتهدوا لانه لاأجتهاد في مور النص وأرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء 0 
مع حبي وتقديري للجميع
 
                         

كافة التعليقات (عدد : 4)


• (1) - كتب : عراقي حر ، في 2013/01/01 .

عاشت ايدك

• (2) - كتب : ابومحمد ، في 2012/12/11 .

الف رحمه على والديك استاذ احمد على هذا الكلام _______لان انا هم متورط بشرائي قطعةارض وسجلت بأسمي عام2005وانا مواطن مدني وعندمراجعتي عام 2011 لكي ابيعها في الطابو انصدمت عندما قالو لي انها محجوزه لماذا الحجز قالو لقد كانت بأسم موضف بالديوان في النضام السابق طيب وانا شنو ذنبي قالو الك الله طيب ليش عندما اشتريتها عام 2005لماذا حولتوها بأسمي وقلتو لي انها لاتتحول ياناس شنو ذنبي الله واكبرماااااااااااااااااااااااااذا اعمل

• (3) - كتب : احمد محمد العبادي ، في 2012/06/15 .

الا ستاذ الفاضل عبد الرحمن صبري المحترم
شكرا لاهتمامكم واكيد انا كرجل قانون استطيع ان افرق بين قانون الهيئه الوطنيه للمسائله والعداله وبين قرار مجلس قيادة الثوره المنحل 1198 وبين قرار مجلس الحكم الخاص بحجز الاموال المنقوله وغير المنقوله لرموز النظام السابق 0
واد ان ابين لجنابكم الكريم ان كتاباتي تأتي من خلال الواقع ومن خلال مراجعاتي لدوائر الدوله وهدفي التصحيح وليس التسقيط وما قراءته يدل دلاله واضحه بأنكم لم تراجعوا مديريه التسجيل العقاري العامه ( الدائره القانونيه ) وانا ادعوكم لزيارة هذه الدائره لتتأكدوا بأنفسكم ان كل حرف كتبته في مقالتي ( اسد بابل مشمول باجتثاث البعث ) هو صحيح ومن الواقع وستسمع تعليقات موظفي ومراجعي هذه الدائره حول تدخل هيئة المسائله والعداله في عملية بيع وشراء العقارات من الذين لاعلاقه لهم بازلام النظام السابق وغير مشمولين بقانون الهيئه -- وارجو شاكرا فضلكم بعد التأكد من كلامي الكتابه لي وللقراء الكرام بصحة او عدم صحة كلامي - تقبلوا فائق حبي وتقديري - احمد محمد العبادي


• (4) - كتب : عبد الرحمن صبري ، في 2012/06/13 .

السيد الخبير القانوني أحمد محمد العبادي المحترم
بعد التحيه والتقدير ..
لقد قرأت مقالتك بتأن و يؤسفني انها كانت بعيده كل البعد عن البحث القانوني الذي نتوقعه من جنابكم الكريم بصفتكم ( خبير قانوني ) وللاسباب التاليه :
1. جاء فيها : (رابعا - أود ان اورد(مثل واحد فقط على سبيل المثال لاالحصر) من التطبيقات الخاطئه لقانون هيئة المسائله والعداله 0
أي موظف يبيع دار سكن لاي سبب كان وهو بدرجة مدير عام فما فوق و مستمر بالخدمه حاليا او تقاعد حديثا ولم يكن بعثيا اصلا يجب استحصال موافقة الهيئه على البيع بتوجيه كتاب من مديرية التسجيل العقاري العامه الى هيئة المسائله والعداله وبعد مرور اشهر من العناء والمتابعه ( والواسطات على مبدأ اشتأمر اني بخدمتك ) غالبا مايأتي الجواب ان الموما اليه مشمول بأحكام قانون الهيئه المرقم 88 لسنة 2008 0 ولااعرف هذا الامر استند على اي نص في القانون
وهنا دخل المسكين بائع الدار بمشكله مع المشتري وهو لاذنب له ( وتعال خلص روحك من هيجي طلابه .... الخ ) يبدو انكم تخلطون بين قانون الهيئة الوطنيه العليا للمساءله والعداله رقم 8 لسنة 2008 وبين قرار مجلس الحكم رقم 88 لسنة 2003 النافذ والذي حكم بوضع الحجز على الاموال المنقوله وغير المنقوله لكبار اعضاء الحزب ومنتسبي الاجهزه القمعيه .. الى اخر القرار والذي الزم المحاكم العراقيه بالعمل به لدى نظرها دعوى للتمليك وفق قرار 1198 واقتبس لك قرارا تميزيا (محكمة التمييز الاتحادية بالعديد من قراراتها ومنها القرار 1938/هيئة استئنافية عقار/2009 في 23/6/2009 والذي جاء فيه ( لدى النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وذلك ان المميزين (المدعين) كانوا قد ابرموا تعهدا بنقل ملكية العقار للمميز عليه (المدعى عليه) بموجب التعهد المؤرخ 5/1/2008 وقد أقام المدعى عليه دعوى التمليك المرقمة 240/ب/2008 والتي ردت بتاريخ 26/6/2008 لشمول المميزين (المدعين بهذا الدعوى) بقرار مجلس الحكم رقم 88 لسنة 2003 وظل المميز عليه شاغلا للعقار موضوع التعهد فأقام المدين هذه الدعوى بطلب منع معارضته لهم بالانتفاع باعتبار المدعى عليه غاصبا وحيث ثبت ان العقار أصبح تحت إدارة مديرية عقارات الدولة بصفتها الجهة المخولة بإدارة الأموال المحجوزة والتي استوفت من المدعى عليه اجر المثل عن إشغاله للعقار وبما ان المدعين كانوا سابقا قد أباحوا للمميز عليه السكن بالدار بعد التعهد بنقل ملكيته اليه وبما ان الانتفاع بالعقار هو احد أوجه إدارة المال الشائع وان هذه الإدارة انتقلت الى دائرة عقارات الدولة فتكون دعوى المدعين باستعادة حيازة العقار من الغاصب غير واردة قانونا وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز . وقد سارت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية على ذلك النهج بقرارها المرقم 237/هيئة موسعة مدنية/2008 في 30/3/2009 اذ جاء فيه ( اذا كان المدعون من (اركان النظام السابق) فأن طلبهم بمنع معارضتهم بتسلم ايجار العقارات العائدة لهم ليس له سند من القانون ويتعارض مع قرار حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة رقم 88 لسنة 2003 الصادر عن مجلس الحكم بحقهم ) لذا فان حجز العقارات واقع تحت تأثير قرار 88 لسنة 2003 وليس وفقا لقانون المساءله والعداله 8 لسنه 2008.
2. ان الهيئه الوطنيه العليا للمساءله والعداله هي جهة ( كاشفة ) عن المشمولين باوصاف القرار 888 لسنه 2003 ) وليست جهة ( منشئه )لوضع الحجز، ولايخفى عن جنابكم الكريم ان الجهة الكاشفة لاتوقع الحجز على العقار بل الدائره ذات العلاقة باموال المحجوز هي التي تضع الحجز كدائرة المرور والعقارات ،والبنوك ،ودائره التفتبش البحري فيما يخص السفن والبواخر ووسائل النقل النهريه او البحريه وهكذا، والفرق كبير بين (القرار الكاشف) وا(لقرار المنشىء) في الفقة القانوني . لان القرار الكاشف لاينشىء مركز قانوني للواقعه او الشخص .
3.ان ملامسة آلام المواطنين بالكتابة هو امر نبيل ، ولكن يجب ان لاتكون تلك الملامسة على حساب التحليل القانوني للنصوص والقوانين لان ذلك يخرج الكاتب من دائره ( البحث القانوني ) ليدخله في دائرة ( العرضحالجي )ولاتصغير للمهن الشريفة .
4. جاء في مقالكم استنتاجات غير صحيحه وغير موضوعيه عن القائمين بتطيق قانون المساءله والعداله في الهيئه ، وكان فيها -اي الاستنتاجات - غمز بالموظفين كانهم حسب قولك (أ‌- اما ان تصدر عن جهل بنصوص قانون المسائله والعداله 0
ب‌- او هناك اشخاص من القائمين على تطبيق هذا القانون يعمل على مبدأ ( انا بكيفي )0
وفاتكم ان (قانون )رقم 8 لسنة 2008 يطبق على مفاصل الوظيفة العامه والاشتراك بالحياه السياسيه للبلد، والمدنيه ( منظمات المجتمع المدني )،وهو اختصاص الهيئه الوطنيه العليا للمساءله والعداله حصرا ،اي انه قانونها ، اما ( قرار ) 88 لسنة 2003 ، فهو يخص الاموال المنقوله وغير المنقوله للمشمولين بنص القرار : سواء كانوا موظفين ام غير موظفين ،وتطبقة كل دائره صاحبة علاقة بالقرار 88 لسنه 2003 ، فمثلا لجنه التعويضات تسطيع تطبيقة من تلقاء نفسها اذا وجدت فرصة لذلك.
5. فاتكم ان قرار الهيئه قابله للطعن فيه امام ( الهيئة التمييزيه المختصة بنطر الطعون على قرارات المساءله والعداله ) والمتكونه من 7 قضاه اكفاء نزيهين وموقعها الحارثيه / محكمة الساعة .وكل يوم تصدر عشرات القرارات في الطعون المقدمه امامها قبولا ، او رفضا ، حسب الادله والاثباتات.
أتمنى اني قد اوضحت العلاقة بين الهيئه وبيع العقار ، وهذا ما استصعب فهمه عليكم بحيث ناشدتم القراء بالاجابة ، ويفترض ان الاجابه موجوده لديكم لانكم ( خبير قانوني )
خالص تقديري وفيض محبتي لشخصكم الكريم



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=18204
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 06 / 09
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12