فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
الفصل الساس عشر- الإجازات .
*- ( لرعاية ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع، ولنشر التوعية بالعوق والوقاية منه، وللمساهمة في توفير أسباب الحياة الكريمة للمشمولين بأحكام هذا القانون، ولغرض تنسيق العمل والمهام بين الوزارات ذوات العلاقة بما يحقق ذلك). شرع قانون رعاية ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة رقم (38) لسنه 2013، الذي نصت المادة (19) منه على أن: لذوي الإعاقة ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم العادية، ويحتاجون لمن يلازمونهم لقضاء حاجاتهم بشكل مستمر، والتي تحدد من قبل لجنة طبية مختصة وحسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة في 16/11/1998 والخاصة بتقدير درجة العجز، لهم حق المعين المتفرغ وعلى نفقة الحكومة، ويستحق المعين المتفرغ الحقوق الاتية:1- إذا كان المعين المتفرغ موظفا ويتقاضى راتبا من الدولة، يمنح إجازة براتب تام مع المخصصات الثابتة وبقية الإمتيازات، أسوة بأقرانه في الوظيفة ويجدد التفرغ سنويا.2- إذا كان المعين المتفرغ ليس من موظفي دوائر الدولة، يمنح راتبا شهريا يعادل راتب الحد الأدنى في سلم رواتب الموظفين.3- تحجب عن المعين المتفرغ الذي يعود إلى عمله السابق أو الذي ينصرف إلى الدراسة داخل أو خارج العراق، الإمتيازات التي منحت له في هذا القانون .
وعليه ينبغي الإشارة إلى مثل هذه الإجازات في قانون الخدمة المدنية لتعلقها بحقوق الموظفين المشمولين بذلك .
*- أما اﻹجازات المرضية التي تتداخل فيها اﻹجراءات اﻹدارية تبعا لما تقتضيه ضرورات ومستلزمات معالجة الحالة المرضية، ومن ثم موجبات إنقطاع الموظف عن عمله أو ترك دائرته، بسبب تعرضه للمرض المفاجئ أو المسبوق ببعض الأعراض الواضحة، أو بسبب حالات تعرضه إلى اﻹصابة الطارئة من جراء الحوادث المختلفة، خلال أوقات العمل الرسمي أو خارجه، والتي تستوجب المعالجة الصحية اللازمة للحالة المرضية، قبل معالجة مدة إنقطاع الموظف عن عمله أو تركه لدائرته، بمنحه إجازة مرضية حسب إستحقاقه ( براتب تام أو بنصف راتب). فإنها تختلف عن اﻹجازة اﻹعتيادية بدءا من أسباب منحها وإنتهاء بكل تفاصيل الأحكام المنظمة لها، وبذلك فإن عرض وتحليل الأسس المتعلقة بكيفية إكتسابها أو منحها أو إحتسابها، يستلزم تقسيمها إلى ثلاثة أنواع هي:1- اﻹجازة المرضية. 2-اﻹجازات المرضية الخاصة. 3- اﻹجازة المرضية الممنوحة من خارج العراق. كما إن تحديد الأنواع المذكورة، يستند إلى تشابه الأحكام العامة في كيفية منحها وهي:1- تقديم التقرير الطبي الصادر من جهة صحية حكومية رسمية أو أهلية معترف بها رسميا.2- إستيفاء التقرير الطبي للشروط المطلوبة على وفق ما نص عليه القانون أو النظام أو التعليمات.3- اﻹستحقاق. وتلك هي القواعد الأساسية التي يجب على المشرع والمنفذ الإرتكاز عليها وفهمها بدقة متناهية، قبل المباشرة بما أوكل إليه من مهمة تشريعية منسجمة ومترابطة مع إجراءات تطبيقية فيها الكثير من التداخلات الصعبة، التي لا يدرك فهم تطبيق إجراءاتها إلا ضليع بممارسة تفاصيلها، التي يجب تبسيطها بإعادة تشريعها، ولكن بغير إسلوب النقل الحرفي لنص بعض فقرات المادة (46) من قانون الخدمة الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، مع تغيير بعض مواضع الكلمات عن مواقعها، وإستخدام ألفاظ مفردات أخرى لا تصلح للتعبير عن مفهوم ومعنى المقصود منها، في حالات إتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة والملائمة لمنح الإجازات المرضية، حسب الإستحقاق المحدد والمتطابق مع مصطلح الوصف الطبي لكل حالة، وليس كما جاء في المقترح من تشويه للوسائل والغايات التي لا يقبل بها مبتدئ في العمل الإداري ؟!. ناهيك عمن يستخف ويستهزيء بما لا يعرف ولا يعلم كنه وجوهر أبسط تفاصيل الموضوع، الذي وضعته في كتاب بعنوان (الإجازات المرضية- دراسة تحليلية للنص القانوني والتطبيق العملي)، المودع لدى دار الكتب والوثائق ببغداد بالرقم (345) لسنة 2009، لمن أراد الإطلاع على ما لم يتضمنه القانون المقترح، والتي سيشكل فقدانها نقصا فادحا لا تسد ثغراته أنظمة وتعليمات من يجهلها من الحزبيين والسياسيين غير المهنيين، بدليل ما أشرنا إليه فيما تقدم وما سنثبته لاحقا وبشكل مختصر، ومنها الآتي :-
المادة-62-أولا- يستحق الموظف إجازة مرضية مدة (30) ثلاثين يوما براتب تام ومدة (45) خمسة وأربعون يوما
بنصف الراتب التام عن كل سنة كاملة من الخدمة، وتمنح بقرار من الرئيس الأعلى أو من يخوله بناء على تقرير طبي صادر عن جهة طبية رسمية بشرط:-
*- خطأ صياغة النص المقترح أعلاه بالمقارنة مع صحة صياغة النص النافذ، من حيث الإستحقاق ( بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة, وخمسة وأربعون يوما بنصف الراتب), مسألة تتطلب الأخذ بالنص النافذ بدلا من المقترح، لتعلق تحديد الإستحقاق عن كامل مدة الخدمة الفعلية الصافية سنويا، بمقياس إستحقاق الإجازة بمعدل يوم واحد براتب تام عن كل إثني عشر يوما من مدة خدمته, وبمعدل يوم واحد بنصف الراتب عن كل ثمانية أيام من مدة خدمته أيضا, أي أن الإستحقاق يكتسب بخطين متوازيين من مدة الخدمة, يمثل الأول خط إستحقاق الإجازة براتب تام, ويمثل الثاني خط إستحقاق الإجازة بنصف الراتب. ومن ثم التمتع بمدة الإجازة المرضية وجوبا ملزما لإرتباطه بالحالة الصحية الشخصية والعامة واجبة الوقاية والعلاج. كما إن منح الإجازة المرضية بكل أنواعها من إختصاص وصلاحية الجهات الصحية الحكومية الرسمية المختصة، والجهات الصحية الأهلية المعترف بها رسميا بضمان تصديق تقاريرها من قبل نقابة الأطباء، أما التقارير الصادرة من طبيب أو من مستشفى معترف به خارج العراق، فيشترط أن تكون مصدقة من المراجع الرسمية والممثليات العراقية أو من ينوب عنها في الخارج. وليس للرئيس الأعلى أو من يخوله إلا الإعتراض لدى اللجان الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة، عند عدم قناعته بصحة التقرير الطبي المتضمن منح الإجازة. ويكون قرار اللجنة الطبية بهذا الشأن قطعيا حسب نظام الإجازات المرضية رقم (76) لسنة 1959- المعدل. وعليه نرى إعادة صياغة المادة (62/ أولا) المقترحة على وفق الأسباب الموجبة لذلك مما ذكرنا .
|