فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
الفصل الساس عشر- الإجازات .
*- ليس من قوة الصياغة القانونية وجديد مضمونها أن يستخدم المشرع ذات النصوص القانونية السابقة، ورفع مستوى تعليمات تنفيذها إليها، وتخفيض مستوى نصوص بعضها بإصدارها بموجب نظام أو تعليمات، أو دمجها ببعضها أو حذفها، لأن ذلك لا يدل على الإنجاز النوعي المطلوب تحقيقه بالتجديد، بقدر ما يؤكد ضعف الملكة القانونية والإدارية غير المرحب بها وبنتاجها، المفروض بقوة سلطات تشريعها وإصدارها، والذي سيكون خيبة أمل المختصين وذوي الشأن من المسؤولين والموظفين بمن يمثلهم، وإنتكاسة ونكبة قانونية وإدارية لا تحمد عواقب تنفيذها أسبابا ونتائج ؟!. لأن القانون ليس مجموعة عناوين دعائية لواجبات وحقوق كيفية حزبية أو سياسية مقيتة، خالية من تفاصيل القواعد والأحكام الرئيسة المنظمة لها مهنيا، إنما هو كما ثبتنا تعريفه فيما سبق بأنه (مجموعة من قواعد السلوك العامة المجردة، المنظمة للعلاقات الإجتماعية بين الأشخاص، والمقترنة بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة على من يخالفها).
المادة-49- أولا- يستحق الموظف إجازة إعتيادية براتب تام، بمعدل يوم واحد عن كل (10) عشرة ايام من مدة خدمته.
*- إستنساخ حرفي لنص المادة (43/1) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة1960-المعدل والنافذ حتى الآن، الذي ثبتنا إعتراضنا بشأن المقصود من جملة (مدة خدمته) في دراستين شاركت في أعدادهما سنة 1979و1983، وجددت المطالبة بالمقصود بطبعتي كتابنا (الإجازات الإعتيادية) سنة 1987و2009، لأن المفهوم التطبيقي عند إكتساب وإحتساب ما يستحقه الموظف من متراكم الإجازات براتب تام، يختلف عند تحديدها بمقصود (مدة خدمته) المطلقة أو(الخدمة الفعلية) أو (الخدمة الفعلية الصافية)، ونكررها اليوم ونحن في نهاية سنة 2022 بالإستناد إلى نتائج ممارسة وتجربة وظيفية فعلية وعملية تطبيقية. كما تم إستنساخ نصوص فقرات المادة المذكورة دون مراعاة المتغيرات، التي تفرض وقائع التطبيقات العملية الموضحة بكتابينا المذكورين تغييرها. ففي موضوع المادة (49/أولا) من المقترح المقابلة للمادة (43/1) نافذة المفعول، أوضحنا بأن التوجه التشريعي المتسع لمعالجة كل الحالات المتوقعة لإنقطاع الموظف عن الدوام الرسمي لمدد طويلة، قد تمت من خلال منحه إجازات خاصة براتب تام خارج إستحقاقات مدة خدمته، مثل إجازة الحمل والولادة والأمومة والعدة والأمراض المستعصية والإصابة والإجازة الدراسية، إضافة إلى زيادة مدة العطلة الأسبوعية لتصبح يومان بدلا من يوم واحد في الأسبوع، التي نطالب بإعادتها ليوم الجمعة فقط، لتشكيلها مع ما زيد عليها بيوم السبت، نقصا في عدد أيام العمل السنوية بمقدار (104) أيام (ما يقارب ثلث أيام السنة)، كذلك عدد أيام العطل الرسمية وغير الرسمية التي لم يعد الإطار القانوني إستيعاب أرقامها ومسمياتها. كل ذلك مع الإستحقاق السنوي العام للإجازة الإعتيادية والمرضية، يدعو إلى إعـادة النظر بنسبة إستحقاق الإجازات من مدة الخدمة المقررة قبل (62) سنة. حيث وجدنا ومن منطلق إنصاف زمن أداء الواجبات الذي إستنزفته مدد التمتع بالإجازات، وما تفرضه موجبات الموازنة بينهما، أن تكون نسبة إستحقاق الموظف للإجازة الإعتيادية والمرضية براتب تام، بمعدل يوم واحد عن كل ثلاثين يوما من مدة خدمته الفعلية الصافية. إضافة إلى ما توصلنا إليه ونشرناه على صفحات التواصل الإجتماعي في 21/4/2018، على أمل أن نجد من المسؤولين قبل غيرهم من يقرأ, وأكدنا ذلك بنشر قولنا المتكرر أن(لا تتكلم ولا تكتب ... قبل أن تتعلم). ولعل مناقشة الموضوع تتطلب عرض النتائج من جديد، في سبيل تحقيق التوازن بين حقوق الموظف وواجباته، وبين مصلحته والمصلحة العامة، بحيث لا تذوب حقوق الموظف وتضمحل تحت ذرائع المصلحة العامة، ولا تضمر مصلحة الدولة وتتلاشى تحت ستار حقوق الموظف وتلبية حاجاته الأساسية والإنسانية، المتمثلة في نتائج الإرتقاء بمستوى الأهتمام بهما، الذي يقتضي إقتراح إلغاء أو تعديل أو تبديل بعض مواد القوانين أو القرارات أو التعليمات أو التوجيهات، التي لم تعد نصوصها ملائمة ومواكبة لمتطلبات تطوير الوظيفة العامة، ولا تنسجم وتطلعات التغيير المطلوب من أجل البناء والإعمار برؤى المستقبل الواعد والمنظور، وحيث لا يخلو أي بحث أو دراسة من حاجة التقييم والتقويم في أكثر من رأي أو مقترح, فقد رأينا إعادة عرض بعضها حسب كل موضوع على سبيل المثال، بإعتبار ذلك أولى من تركها وعدم الإستئناس بها، مهما كانت بسيطة أو معقدة في منظور وفهم المختصين والمهتمين وعموم الموظفين، وكما يأتي :-
1- أن تكون نسبة إستحقاق الموظف للإجازة الإعتيادية، بمعدل يوم واحد براتب تام عن كل ثلاثين يوما من مدة الخدمة الفعلية الصافية ، مع عدم تقييد وتحديد المتراكم منها بحد أعلى لغرض التمتع أو صرف رواتبها.
2- إلغاء منح الإجازة الإعتيادية بدون راتب لمدة سنتين. وكذلك الحال بالنسبة للإجازة الممنوحة براتب لمدة خمس سنوات، المنصوص عليها في قوانين الموازنة السنوية حاليا، والتي لا نرى مبررا على إحتوائها لنصوص قواعد الخدمة المدنية الإدارية، البعيدة عن مجالات بحثها وتخصصها والتطرق إليها فيها ؟!.
3- إلغاء تمتع الموظفين والمعلمين والمدرسين بالعطلات المدرسية، وإستغلال تلك العطل في إقامة دورات التقوية التعليمية والتدريسية، وممارسة النشاطات اللاصفية، وخاصة الحرفية والمهنية منها .
4- إقتصار قانون الخدمة الجامعية على الأحكام التربوية والعلمية، وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية على موظف
الخدمة الجامعية بالإحالة .
5- إعتبار الإجازة الخاصة للعاملين في المدارس إجازة إعتيادية لمدة عشرة أيام بدلا من سبعة أيام، مع تراكمها وتدويرها
لغرض صرف رواتبها .
6- جعل تخويل رئيس الجمهورية في تقرير عطلة رسمية مؤقتة، بما لا يتجاوز ثلاثة أيام بدلا من سبعة أيام. وتحديد أيام العطل الرسمية الوطنية بما يتفق ومشتركات الشعب العراقي بصورة عامة, بعيدا عن التوجهات الحزبية والسياسية العرقية والطائفية والمذهبية والإثنية لنظام الحكم. مع تثبيت حق الإحتفاء بالمناسبات الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي. ومن دون أي دعم حكومي خاص لإحداها على حساب الأخرى أو على حساب بيت المال العام .
7- إحتساب العطل الرسمية من ضمن مدة الإجازة، على وفق أسس إحتساب العطلة الأسبوعية منها .
|