• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟! االقسم الثاني .
                          • الكاتب : اياد عبد اللطيف سالم .

قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟! االقسم الثاني

فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

إن المتفحص لما تضمنته القوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالخدمة الوظيفية العامة، يجد فيها ما يمنع أو يحد من إنتشار ظواهر الفساد الإداري والمالي والتربوي، لصلة أحكامها بالإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل مجلس الخدمة أو الوزارات، في ظل مركزية التخطيط والتنفيذ، إلا أن خرق تلك القواعد والتجاوز عليها من قبل شاغلي مواقع المسؤولية والقرار قبل غيرهم، أو بتعديل تلك القوانين بما يتفق والتوجهات السياسية التي لا تتصف بالمهنية المحترفة في أغلب الأحيان، وتوجه الدولة إلى اللامركزية في التنفيذ، أدى إلى سلب دور مجلس الخدمة العامة تدريجيا، حيث قرارات تعيين العاطلين عام 1974، وتخويل الوزراء والمحافظين صلاحية التعيين في بعض الوظائف، وظهور نتائج التنمية الوظيفية بإجراءات التعيين المركزي للخريجين عام 1978، وما رافق ذلك من ترهل الهياكل التنظيمية لدوائر الدولة، مع إتساع حركة إستحداث مؤسسات وهيئات وأجهزة حكومية، بقواعد خدمة متعددة ومختلفة، لغرض إستيعاب أعداد الموظفين المعينين والفائضين، حتى أضحت المصادقة على قرارات الترفيع من قبل مجلس الخدمة شكلية، ولا ترقى إلى مستوى التدقيق المتفق مع أحكام القوانين في منح الإستحقاقات، وليمسي المجلس عقبة في طريق الإنجاز، مستدعيا قرار إلغائه عام 1979، وما كان البديل مناسبا لولا المتابعة بالرقابة وبالتفتيش الإداري الميداني من قبل مراكز الوزارات حينها .

إن عدم إمكانية النهوض بأعباء الإصلاح والتنمية الشاملة، يكمـن في إنحسار دور الدولة في وظيفة ضمان حفظ الأمن والنظام بالقوة العسكريـة والأمنية، مما أدى إلى ترك مسؤولية دوائر الدولة المدنية ومؤسساتها وخاصة بعد الإحتلال، بيد من لا يفقه أساليب إدارتها ولا يعرف تفاصيل أعمالها. فكانت ورقة عمل بحثنا محاولة للمساهمة في إصلاح الواقع المتردي لحال الموظف والوظيفة، من خلال الإعتماد على صفوة من الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة المتميزة، بحثا وتطبيقا في شؤون الخدمة المدنية وإجراءاتها الإدارية، لإمتلاكهم من وسائل وأساليب تطوير العمل الوظيفي، ما يجسد مهمة محاربة الفساد الإداري والمالي والتربوي أو الحد من إنتشاره، من خلال مقترح التوصيات المستخلصة من التجربة العملية والفعلية لتفاصيل الموضوع وكما يأتي : 1- إلغاء المادة (107) من الدستور. 2- الإستناد إلى المادة (108) من الدستور لضمان جواز تشكيل المجلس أو حله حسب الحاجة وعند الضرورة، أو إلغاء القرار (996) في 2/8/1979 وإعادة العمل بموجب أحكام الفصل الخامس من قانون الخدمة المدنية، بعد تعديله بما يتناسب والمهام والواجبات الجديدة، ودمج الدوائر ذات الإختصاص المتماثل، وتحديد إرتباطه بمجلس الوزراء، لضرورات التنسيق بين دوائر الدولة وضمان مساهمته في إعداد التشريعات القانونية والإدارية. 3- إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، تواكب نصوصه مستجدات ومتغيرات الظروف، وتلبي حاجاتها ومتطلباتها الوظيفية، مع إعتماد مبدأ فصل الترقية عن الترفيع.4-أن يضطلع المجلس بمهام الرقابة والتفتيش الإداري الميداني، وتوصيف الوظائف، وتحديد أعداد الموظفين، وتنظيمهم الإداري وتدريبهم، وإختبار المرشحين للتثبيت في الوظيفة، والمرشحين لإشغال وظائف الدرجات (1و2و3و4)، لإنتقاء المؤهلين منهم مهنيا من حيث الكفاءة والخبرة الوظيفية والجدارة الإدارية. 5- اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بشؤون الخدمة المدنية، وتبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذها بأقل جهد ووقت مطلوبين. وإن الفشل سيكون حليف مجلس الخدمة العامة الفدرالي، إذا ما عهدت مسؤولية تكويناته على وفق المعايير التي أعتمدت في غيره ؟!.

تلك كانت وجهة نظرنا ورأينا سنة 2008، وما كان توقعنا بالفشل من إستنتاجات الحدس أو التخمين النظري، وإنما مبنيا على نتائج جملة من العوامـل التطبيقية الفعلية، أهمها وأولها إناطة مسؤولية إدارة دوائر الدولة بعد الإحتلال بمن لا يمتلك الخبرة العلمية والعملية الفعلية بقواعد الخدمة العامة. وثانيهما ضعف الكادر الوظيفي المختص بتنفيذ قوانين الخدمة وأنظمتها وتعليماتها. وثالثهما الكم الهائل والمتراكم من الأخطاء والتجاوزات التنفيذية النوعية فيما يتعلق بما سمي بتسكين الرواتب وفق أحكام أمر سلطة الإحتلال رقم (30) لسنة 2003، وما تبعه من إجراءات مخالفة لواقع الإستحقاقات الوظيفية أصلا، وما نشأ عن تطبيق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008، الذي لم يكن الا تعديلا سلبيا لعدد من مواد قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة1960 المعدل، مع إلغاء شكلي للأمر المذكور بإعتراف وزارة المالية، التي نص كتاب الدائرة القانونية/ قسم الوظيفة العامة فيها المرقم (802/58م/19458) في30/4/2009، على ( إن الأمر المذكور ألغى سلم الرواتب وجداول الوظائف الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، وحل محلها الجدول الملحق به وجداول الوظائف الصادرة إستنادا له، وإعتمد ربط الراتب بالوظيفة وجعلها في درجة واحدة، وهو نفس المبدأ الذي اعتمده قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وحسبما موضح بإعمامنا المرقم 24744 في 15/7/2008)، لتقع دوائر الدولة في فخ الفوضى والإرتباك وضياع الحقوق بقصد إشاعة إختلاف النتائح وإثارة المشاكل، حيث نص القسم (3/1) من الأمر رقم (30) لسنة 2003 وتحت عنوان (إصلاح نظام الرواتب)، على تعليق العمل بما سبق من التشريعات وليس إلغائها، بدليل ما جاء في القسم الثالث من موازنة العام 2009، الخاص بالمصادقة على مفردات الملاك من قبل وزارة المالية، تنفيذا لأحكام قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960المعدل والنافذ وغير الملغي لحد الآن ؟!. وما جداول الوظائف الصادرة إستنادا لذلك الأمر إلا نماذج للتطبيق بصيغ وآليات عمل مختلفة بين الدوائر، حسب تفسير نص القسم (4/1) منه، حيث ( يبادر جميع الوزراء وجميع مدراء المؤسسات المملوكة للدولة، وكذلك جميع رؤساء الدوائر والمصالح العامة الأخرى، بوضع نظام وفقا للإرشادات والتوجيهات الصادرة عن وزارة المالية، يتم بموجبه تصنيف وتحديد درجات الوظائف القائمة والمتاحة في دوائرهم ومؤسساتهم) ؟!. وذلك ما حصل بإشاعة تصنيف وتحديد درجات الوظائف حسب رؤية كل دائرة بمعزل عن الأخرى ؟!. ( حارة كلمن إيدو إلو ) ؟!.

 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=175184
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2022 / 11 / 16
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 13