• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : الأحكام ام القرارات ام الاوامر .
                          • الكاتب : احمد عبد الجليل ظاهر .

الأحكام ام القرارات ام الاوامر

نصت المادة (165) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 على (النفاذ المعجل واجب بقوة القانون لأحكام النفقات والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة والآوامر الصادرة على العرائض).

نجد عند تدقيق المادة أعلاه ان المشرع ذكر فيها ثلاث اصطلاحات (احكام / قرارات/ آوامر)، وإن لكل من هذه المصطلحات مدلولها الخاص الذي يختلف عن غيره من حيث المنشأ والأثر وحيث ان المشرع يفترض فيه انه لا يذكر اصطلاحا الا وقد كان يقصده بعينه دون غيره وبالتالي فأنه عندما فرق بين الاصطلاحات المذكورة فأن هذا يدل أنه من غير الممكن استخدام احدها بدلا من الآخر لكون ان ذلك سوف يؤدي الى تغيير مفهومها وطريقة إصدارها وحتى طريقة الطعن بها وإجراءاته والمدد الخاصة به والتي تعد مخالفتها اسقاطا للحق في الطعن (المادة 171 مرافعات).

حيث نجد ان المشرع حدد لإصدار الحكم اجراءات تختلف عن اجراءات اصدار القرار وهذه بدورها تختلف عن اجراءات اصدار الأوامر الولائية وكذلك حدد مدد واجراءات خاصة للطعن بالأحكام تختلف عن الاجراءات والمدد الخاصة بالطعن بالقرارات وهذه ايضا تختلف عن التظلم من الآوامر الولائية.

وعليه نجد ان المشرع استخدم مصطلح الحكم حينما نكون أمام فصل في الدعوى المنظورة وفي الحق المدعى به سواء كان باجابة دعوى المدعي او رد دعواه ومادام انه صادر من محكمة مشكلة وفقا لاحكام القانون وداخل في اختصاصها فأنه يكون حكما سواء كانت محكمة درجة أولى او درجة ثانية.

اما محكمة التمييز (ومن بدرجتها) مثل المحكمة الإدارية الموقرة، فأنها لا تصدر احكاما وإنما تصدر قرارات وهذا نجده واضحا عندما يعبر المشرع في المواد (210 وما بعدها) عما تصدره محكمة التمييز بالـ(قرار) وليس حكم ذلك لأن الطعن أمام محكمة التمييز ينصب على الحكم الصادر من المحكمة التي تدنوها درجة وبالتالي فأن محكمة التمييز تصدر قرارها بشأن الحكم ولا تصدر حكما بشأن الحكم ونجد ان المشرع ركز على مصطلح الحكم في (228) مائتان وثمانية وعشرون موضعا في قانون المرافعات المذكور آنفا، بينما اشار الى مصطلح القرار في (113) مائة وثلاثة عشر موضع واستخدم اصطلاح الأمر عندما يتعلق الأمر بالأوامر الولائية في المواد (151) وما بعدها وفي احكام الحجز الاحتياطي الذي يعد من أجلى صور الاوامر الولائية، وبين طريقة التظلم منه وبعدها الطعن فيه بموجب احكام المادة (216 المرافعات المدنية).

مما تقدم فأن المشرع قد حرص على استخدام الاصطلاحات في محلها وتسمية الأشياء بمسمياتها ولا يخفى ان سبب ذلك هو لأرشاد الخصوم والمواطنين بشكل عام الى اجراءات الاصدار والطعن او التظلم والطرق التي يسلكها الخصم في سبيل الدفاع عن حقوقه ومن ثم استحصاله وفق ارادة المشرع .




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=165919
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2022 / 03 / 15
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12