• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : دستوريا حق الانتخاب للساكنين في العراق .. للعراقي حق الانتخاب والتصويت داخل العراق فقط .. .
                          • الكاتب : جمال الاسدي .

دستوريا حق الانتخاب للساكنين في العراق .. للعراقي حق الانتخاب والتصويت داخل العراق فقط ..

 بعد قرار مجلس مفوضية الانتخابات اليوم بالغاء انتخابات الخارج ، اثيرت الكثير من الاعتراضات في ضوء هذا القرار مما خلط بعض الامور عند المعترضين واعتبروه بانه اقصاء لهم وان القرار فيه مخالفة دستورية ، ولكون هذه الطروحات تناقش ولاتبرر رغم وضوحها ودننا ان نبين الاتي :-

في الدستور العراقي فرق بين مصطلحين وهما ( المواطنين ) و  ( العراقيين ) وكما يعرف الجميع بأن تعريف المواطنة (بالإنجليزية:Citizenship) لغةً بأنّها مصطلح مشتق من كلمة الوطن، وهو المكان الذي يُقيم فيه الإنسان سواء وُلد فيه أم لم يولد، والفعل منه (وَطَنَ) بمعنى أقام أو اتّخذ وطناً وسكن فيه والتزم بقوانينه ونظامه .
اما العراقي فهو كل لديه الجنسية العراقية سواء سكن في العراق او لم يسكن .

هذا الفرق بالتعريفين يبين بأن هناك مفهومين مختلفين للمواطنين والعراقيين وهذا الاختلاف لايضيف امتياز على الاخر بل ينظم علاقاتهم بالبلد وفقاً للدستور .

نصت المادة (20) من الدستور العراقي على ان (( للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.))

وهذا يبين بأن القصد الدستوري ذهب الى ان الحق السياسي للعراقي في الانتخاب او التصويت او المشاركة في الشؤون العامة يجب ان يكون في ارض العراق لا خارجه وان العراقي يكتسب صفة المواطن عند دخوله الارض العراقية لا خارجها ، وهذا يعني بأن الانتخابات التي تجري خارج العراق مخالفة للقصد الدستوري .

اما الحقوق الاخرى التي منحت للعراقيون وليس فحسب المواطنون فهي وردت في مواد كثيرة بالدستور منها الاتي :- 
المادة (14):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

المادة (18):
أولاً:- الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.

المادة (21):
أولاً:- يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية.

المادة (22):
أولاً:- العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.

المادة 23 / ثالثاً / أ والتي تنص (( للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، إلا ما استثني بقانون.))


المادة (31/ أولاً )لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

المادة 34 ثانياً :-التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله.


وهذه المواد تبين بوضوح ان للعراقي حقوق وللمواطن نفس هذه الحقوق اضافة الى حق التصويت والانتخاب ، والتي على العراقي ان يدخل الارض العراقية حتى يستطيع ان يمارسها .




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=153383
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2021 / 03 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 14