• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : نماذج من تحريف الكتاب (1): مفردة الضرب بين شحرور والحيدري  .
                          • الكاتب : هشام بن الحكم .

نماذج من تحريف الكتاب (1): مفردة الضرب بين شحرور والحيدري 

لا يخفى على المتتبع التأثّر الواضح للسيد الحيدري بكتابات وآراء غير الشيعة، بل ذوبانه وغرقه فيها حتى أذنيه إعجاباً وإكباراً، ومن هؤلاء: الكاتب السوري المهندس محمد شحرور، والكاتبة آمال قرامي، وغيرهما.

فقد كتب المهندس محمد شحرور كتابه المسمى: الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، بعد عودته من الاتحاد السوفيتي السابق أيام الشيوعية، ونشره في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، فخبط فيه خبط عشواء وأظهر جهله الفاضح بلغة العرب وتصريفاتها وأساليبها وتراكيبها، ولم يكن له من همّ سوى تسويق الحياة المدنية الغربية انطلاقاً من القرآن، لتكون مشرعنةً بغطاء ديني.

ومن المؤكد أن لازم هذا التوجه هو تخطئة اللغويين والفقهاء والمفسرين جميعاً في كل ما لا يتوافق مع الحياة المدنية الغربية.

وبعد تصدي السيد كمال الحيدري للبحث وحاجته الملحة لمخالفة المفسرين والفقهاء أيضاً، مع جهله المطبق في اللغة العربية بما هو أسوأ حتى من شحرور، نهج منهج شحرور في التعاطي مع القرآن والفقه والتفسير، أملاً في التميّز والتفرد واستقطاب الجمهور، لا سيما من يرون في الدين مقيداً لحركتهم بما لا يتناسب مع الانفتاح الكبير المتزايد في العالم.

وهكذا استعان السيد الحيدري بشحرور وأمثاله ممن يشكلون لديه طوق التمرد والانقلاب على المنهج الحوزوي والتنصل من التراث العلمائي بقضه وقضيضه، ليتربع على عرش جديد لا يمت لعلماء الشيعة بصلة.

نموذج من سقطات شحرور التي تسربت لفتاوى الحيدري:

مما تناوله شحرور في كتابه الآنف الذكر ما أسماه: الفقه الجديد في دراسة موضوع المرأة في الإسلام (ص: ٥٩٢) ومنه انطلق السيد الحيدري في بحث مشابه أسماه: فقه المرأة.
ومما تطرق إليه (شحرور) في هذا الشأن: لباس المرأة والرجل وسلوكهما الاجتماعي (ص: ٦٠٤). وقد تناول في ذلك موضوع زينة المرأة فانتهى للنتيجة التالية:

أن المقصود بالزينة الواجب سترها ليس ما ذهب إليه المفسرون والفقهاء، إنما هي الزينة الخفية فقط، التي أسماها بالجيوب.
وقد حدد الجيوب الواجب سترها عن غير الزوج والأب وامثالهما بخمسة مواضع فقط هي: ما بين الثديين، وتحت الثديين، وتحت الإبطين، والفرج، والإليتين (ص: ٦٠٧).
أما الرأس والبطن والظهر والأيدي والأرجل فهي من (الزينة الظاهرة) التي لا يجب سترها. بمعنى أن المرأة (المؤمنة) يمكنها أن تسير في الشارع أمام الأجانب وهي بملابس السباحة التي تغطي الثديين والفرج والإليتين فقط.
أما (الجيوب) المذكورة فيمكنها إبداؤها عمداً أو سهواً أمام الأب والابن والأخ وأمثالهم، بأن تمشي أمامهم عارية تماماً تماماً. وإن أراد هؤلاء منعها فليس من باب الدين إنما من باب العرف فقط.

مفردة الضرب:
وهنا يصل شحرور لمفردة (الضرب) فيتناولها في موضعين: 
١. في قوله تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) (ص: ٦١٣).
٢. (فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) (ص: ٦٢١).

وقد رتب على هذين الموردين نتيجتين خطيرتين ظهرت إحداهما بشكل صريح في إحدى فتاوى السيد الحيدري، فيما بقي الحيدري يحوم حول الأخرى ويرسل إشارات بقبولها لا تخفى على اللبيب.

النتيجة الأولى: أن المقصود بالضرب بالأرجل هو السعي والطلب، وأن علة النهي هي أن لا يعلم ما يخفين من زينتهن، والمعلوم أن الزينة الخفية في نظره هي الموارد الخمسة المذكورة، فيكون معنى الآية: أن لا تقوم المرأة المؤمنة بعمل من شأنه إبداء تلك المواضع فقط، أي ان لا تعمل في مجال العري الكامل فقط، أما ممارسة الرقص والسباحة وغير ذلك من الأعمال، مع تغطية هذه الموارد فجائز.
وإليكم نص كلامه (ص: ٦١٣): 
يقول: (من هنا نرى أن الله سبحانه وتعالى حرم في حدوده مهنتين فقط على المرأة وهما: أ. التعرية (ستربتيز) ب. البغاء. أما بقية المهن فيمكن للمرأة أن تمارسها دون حرج أو خوف).
هذه هي النتيجة الأولى التي استفادها شحرور من معنى (الضرب) والتي انتهى فيها إلى أن تكون المرأة (المؤمنة) كما هي المرأة في الغرب تماماً، تجوب الطرقات وتستجم في السواحل بملابس السباحة، وترتاد الحفلات والنوادي، لا تغطي من جسدها أمام الأجانب سوى الفرج والإليتين والثديين، أما أمام أبيها وأخيها وابنها فبإمكانها إظهار كل شيء، بلا حرج ولا حرمة.
وهكذا ترى بكل وضوح نتائج المنهج الخطير لأستاذ السيد كمال الحيدري المهندس محمد شحرور، وسوف يأتي الكلام في الجزء التالي عن النتيجة الثانية التي رتبها شحرور على فهمه لمفردة الضرب، فتبناها السيد الحيدري بحذافيرها.
 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=144961
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2020 / 06 / 02
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 12