• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : إشكاليّة التنازع على حضانة الأطفال بعد الانفصال - العلاج والخيار الأمثل والصحيح في الحل الشرعي إلتزاماً وطريقا .
                          • الكاتب : مرتضى علي الحلي .

إشكاليّة التنازع على حضانة الأطفال بعد الانفصال - العلاج والخيار الأمثل والصحيح في الحل الشرعي إلتزاماً وطريقا

 إنّ من أبرز المشاكل الأسريّة والاجتماعيّة ذات الآثار الخطيرة نفسيّاً وعاطفيّاً وسلوكيّاً ، بل وحتى ذهنيّاً هي مشكلة التنازع على حضانة ورعاية الأطفال بعد وقوع الطلاق بين أبويهما .

وهنا تبرز الحلول الخاطئة وغير الشرعيّة في الأعم الأغلب من جهة التحاكم إلى القوانين الوضعيّة المخالفة لأحكام الشريعة الإسلاميّة الحكيمة والراشدة أو التحاكم للأعراف الاجتماعيّة المُنافيّة أيضاً لأحكام الفقه الإسلامي القويم أو متابعة أمزجة الأم المُطلّقة نفسها واستبدادها بذلك وقرارات الآباء والأمهات التابعة للهوى والجهل ولروح الانتقام والإضرار والتعسّف.

وفي مثل هذه الحالات ينبغي بمن يواجه هذه المشكلة الرجوع إلى مرجع التقليد الأعلم والالتزام بفتاواه الشرعية كحل صحيح ومشروع وضامن لحقّ الطرفين المُتنازعين بالسويّة والمشاركة والاتفاق - 
ممّا يُجنّبهما معاً الإضرار ببعضهما بعضا وللحفاظ على أطفالهما من التأثّر الكبير بهذا النزاع ولمُراعاة أحوالهم وجوانبهم النفسية والعاطفية والاجتماعية التي قد تتدهور بفعل ذلك. 
وأما بالسنبة لإمتناع الزوجة عن تسليم أطفالها إلى زوجها ، فهو حقٌ كفله الشرع الحكيم - إذ من حقها أن تختار حضانة أولادها وتربيتهم وحفظهم وخصوصاً في الحولين الأوليين من عمرهم الصغير أي مدّة الرضاع .
وليس من حقّها منع الأب من رؤيتهم ومُراعاتهم والانفاق عليهم .
وللزوج الأب الحقّ في الإشراف عليهما في فترة الحضانة -
 ولكن ليس من حقه أن يفصل الأطفال عن أمهم خلال فترة الحضانة. 
وقد حدّد الفقهاء مدةَ الحضانة ببلوغ السبع سنين على الأحوط استحبابا .
فحقّ الأم في حضانة أولادها لايسقط خلال هذه المدة إلاَّ إذا تزوجت من غيره - فحينها يسقط حقّ حضانتها لأطفالها شرعاً.
وكيف ما كان فقد أرشد العلماءُ المراجع الفقهاء إلى ضرورة التوافق على حضانة الأطفال بالتناوب ونحوه.
وقد بيّن ذلك سماحة المرجع الأعلى السيّد علي الحُسيني السيستاني ( دام ظِلّه الشريف ) في  عدِة مسائل ، ومن أهمّها .
مسألة 401: حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الرضاع - أعني حولين كاملين - من حقّ أبويه بالسويّة، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أُمّه خلال هذه المدّة وإن كان أُنثى، والأحوط الأولى أن لا يفصله عنها حتّى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً، بل لايجوز له ذلك إذا كان يضر بحاله. 

مسألة 402: إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأُمّ في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فلا بُدَّ من توافقهما على ممارسة حقّهما المشترك بالتناوب أو بأيّة كيفيّةٍ أُخرى يتّفقان عليها. 

مسألة 403: إذا تزوّجت الأُمّ بعد مفارقة الأب سقط حقّها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حقّ الأب خاصّة، ولو فارقها الزوج الثاني لم تثبت لها الحضانة مرّة أُخرى. 

مسألة 412: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه ذكرا كان أم أنثى، فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه لم يجز له مخالفتهما في ذلك.
:انظر:منهاج الصالحين :السيد السيستاني ، ج 3 ،ص 120 -121- 122 .
ويُشترط في من يثبت له حقّ الحضانة أن يكون عاقلاً ومأموناً على سلامة الولد .
وقد بيّن اللهُ تعالى هذا الحق للطرفين بالسويّة. 
قال تعالى: 
((وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ))233 ، البقرة. 

 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=135638
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 07 / 11
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28