استحصلت دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (1,099,500,000) دينار عن رسوم اجازات العمل للوافدين ومدبرات المنازل خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين.
وقال مدير عام الدائرة المهندس عمار عبد الواحد ان ممارسة الاجانب للعمل في العراق تجري وفقاً للقرار 18 لسنة 1987 "تعليمات"، مبيناً ان اجازة العمل التي تصدرها الوزارة للاجانب تُعد وثيقة رسمية، ولا يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني تشغيل أي اجنبي ما لم يكن حاصلاً على الاجازة وفقاً للشروط والتعليمات والضوابط المحددة.
واضاف عبد الواحد ان ضوابط استقدام العمالة الاجنبية تشترط حاجة البلد اليها في ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني حسب متطلبات كل محافظة، فضلا عن تأييد الدوائر الامنية المختصة بعدم وجود مانع أمني من عمل الاجنبي في العراق.
وبين ان من بين تلك الضوابط تبليغ المستثمر بشكل تحريري بوجوب مراجعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتزويدها بالمعلومات الخاصة بالاستقدام وتبليغ المستثمر بوجوب تشغيل عمالة عراقية بنسبة 50% من العدد الكلي للعمالة المطلوبة مع تسجيلهم في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعية للعمال وتوجيه اصحاب المشاريع الاستثمارية القائمة فعليا بالتعاون مع الفرق التفتيشية والسماح لها بدخول المواقع وتثبيت واقع حال حركة العمل في كل مشروع.
واضاف منعم ان الضابط الاخير يتمثل بتزويد المستثمرين بكتب الموافقة على الاستقدام من دائرة الاقامة في وزارة الداخلية بعد التاكد من اقامة المشروع بشكل فعلي ومنحه اجازة الاستثمار والتسجيل لدى مفتشي العمل والتأكد من وجود العمالة العراقية، مشيرا الى ان تلك الضوابط تساهم في تحقيق الامن المجتمعي وتجنب التحايل على القانون باستقدام العمالة الاجنبية وتجنب بيعها وتسريبها الى المرافق السياحية والخدمية من دون رقابة رسمية او وكيل ضامن.
نادية البياتي
|